قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10 ) بالنسبة لسنة 2002.
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية. 16 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 30 يناير سنة 2002 م الحساب 76 : الضرائب المباشرة، مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة (المادة 640) بالعشر ( 1 ) من الدفع الجزافي التكميلي والمخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149 المادة الفرعية (6490).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة .2001 عن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام مولاي محمد قنديل ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المفتشون علي غزلي مهندسو مسح الأراضي، علاوة بن تشكار المهندسون المعماريون عيسى سماح المتصرفون علي غزلي مهندسو الإعلام الآلي محمد حيمور الوثائقيون، أمناء المحفوظات زهير عداور التقنيون في الإعلام الآلي المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي المساعدون الإداريون المحاسبون المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون كتاب المديرية الكتاب سائقو السيارات العمال المهنيون الحجاب المراقبون أعوان المعاينة.
وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.