قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة 2009، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( بالنسبة لسنة .2009
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات المذكورة أدناه : * الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية. * الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة (المادة .)640 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة .2009 عن وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة الأمين العام عبد القادر والي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.