قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 10 أكتوبر سنة 1996 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية الولايات. 14
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير وتخصص الأعضاء الإضافيون أيت شعلال إسماعيل بلهوان عبد الحميد بلعريبي أحمد لتغطية مصاريف التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10%) لسنة 1997.
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
الحساب 74:مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة (المادة (640) والعشر ( 1 5 ) من الدفع الجزافي 10 التكميلي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية الباب الفرعي 9149 المادة الفرعية 6490 ).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 10 أكتوبر سنة 1996.
مصطفى بن منصور 5 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.