قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج ، ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج .. دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 17 الى 15-18-66 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25ر0 دج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها : 50 0 دج - ثمن العدد للسنين السابقة (1962-1969) : 035 دج - وتسلم الفهارس مجاناً للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 30ر دج ثمن النشر على اساس 30 دج للسطر . قوانين وأوامر لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم • يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
- مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين الكاتب العام لرئاسة
- أمر رقم 70 72 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 مجلس الوزراء . 1387 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بالتنظيم السابق لانشاء في الفلاحة مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء التعاونيات مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر 1386 سنة 1970 يتضمن تعيين الكاتب العام المساعد لرئاسة مجلس الوزراء .. 1388 وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 70-151 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 مرسوم رقم 70 152 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 | الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد الاصناف التي- الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن احداث منصب كاتب عام يدرج فيها المواطنون المقبولون للتجنيد برسم مساعد لرئاسة مجلس الوزراء .. 1387 فوج صف 1971 . 1388
1386 الجريدة الرسمية وزارة الداخلية
- مرسوم رقم 70 154 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وايراداتها . 1388
- مرسوم رقم 70-155 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان للولايات . - 1391 مرسوم رقم 70 156 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير . 1391 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه مرسوم رقم 70 157 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق التضامن للولاية . 1392 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
- مرسوم رقم 70 163 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم العنب المائدة في القطاع الخاص . 1400 قوانين وأوامر امر رقم 70-72 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بالتنظيم السابق لانشاء التعاونيات | في الفلاحة باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الأساسي العام للتعاونيات و مجموع النصوص التي عدلته أو تممته ، يأمر بما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان المجموعات السابقة لانشاء التعاونيات في الفلاحة هي شركات مدنية خاصة متكونة من أشخاص ويخضع تسييرها للتنظيم الخاص بهذا النوع من الشركات ولأحكام هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه المادة 2 : ان غاية المجموعات السابقة لانشاء التعاونيات هي تسيير أو انجاز جميع أشغال الانتاج الفلاحي التي تهم المشتركين . وهدفها هو تحقيق الاطارات التقنية اللازمة للفلاحين وايجاد أحسن كيفية الاستعمال عوامل الانتاج وتطوير التعاون بين العضائها . كما أن مهمتها هي تيسير اشتراك الفلاحين لاشكال | التنظيم التعاوني بتهيئة مرحلة انتقالية في عملية التنمية الفلاحية . المادة 3 : يمكن للمجوعات السابقة لانشاء التعاونيات أن تلبي رغبات أعضائها والمشاركة في تعاونيات المصالح الموجودة أو في انشاء تعاونيات أخرى وكذا تنفيذ جميع العمليات المتعلقة بقوانينها التأسيسية ، شريطة أن لا يغيروا طابعها كشركة مدنية . المادة 4 : تسهل الدولة تطور المجموعات السابقة لانشاء التعاونيات بمساعدة مالية وتقنية وادارية . وستطبق على الخصوص نسبة مخفضة في القروض المصرفية التي ستمنحها لها . الفصل الثاني مختلف أشكال المجموعات السابقة لانشاء التعاونيات المادة 5 : تتكون المجموعات السابقة لانشاء التعاونيات بكل حرية وتسير بكيفية ديمقراطية من طرف فلاحين ملتزمين شخصيا بالانتاج الفلاحى أو بتربية المواشي المادة 6 : يجوز تكوين ثلاثة أنواع من المجموعات السابقة لانشاء التعاونيات : مجموعة التعاون الفلاحي ، المجموعة الفلاحية للاستثمار المجموعة الفلاحية للشيعاء . المادة المستغلين 7 : تتكون مجموعة التعاون الفلاحي بمبادرة عشرة من على الأقل قصد القيام بمهام ذات منفعة فلاحية ، لها علاقة بالبرامج المعدة من طرف السلطة العمومية ، والحث على نشر التقدم التقنى في البوادى وتتعهد هذه المجموعة بتحقيق أحسن تنظيم للعمل وتحسين استعمال وسائل الانتاج وتشجيع تطورها العصري وكذا تمكين التعاون بين أعضائها .
الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387 المادة 8 : تتكون المجموعة الفلاحية لاستثمار الاراضي من | خمسة مستغلين على الاقل بمساعدة أو بمبادرة الدولة أو الجماعات المحلية ويتم تمويلها بعنوان رأسمال الاستغلال وصندوق التسيير وكذا مراقبة تسييرها من طرف الدولة أو الجماعات المحلية . ويمكن أن يتلقى أعضاء المجموعة مرتبا يتلاءم والعمل الذي قاموا به ان مهمة المجموعة هى استثمار الاراضي التي تخصص لأعضائها وتحقيق الأعمال الكبرى للتهيئة العقارية . ويجوز لها أن تتحول الى تعاونية بمجرد ما تكون احتياطات مالية كافية لممارسة تسيير مستقل كامل المادة 9 : تتكون المجموعة الفلاحية للشيعاء على الاقل من خمسة ملاكين مستغلين مباشرين يتعهدون بعدم التسبب في تقسيم المزرعة المشاعة خلال المدة التأسيسية للشركة . وهذا الشكل من المجموعة مفتوح لجميع المشتركين في مزرعة مشاعة ، مهما كان أصل الشيوع . وغاية المجموعة هي المحافظة على الوحدة الاقتصادية للمزرعة وكذا السماح للشيعاء المستغلين مباشرة من متابعة استثمارها بكيفية مشتركة . المادة 10 : تحدد قوانين أساسية نموذجية معدة بموجب مراسيم وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الأحكام الخاصة بمجموعة التعاون الفلاحى وبالمجموعة الفلاحية للاستثمار وبالمجموعة الفلاحية للشيعاء وتوضع هذه المجموعات تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وتكون موضوع رخصة للنشاط متخذة بموجب مقرر وزاري مسلم للمعنيين من طرف المصالح الفلاحية التابعة لبلدتهم وهذه الرخصة تكون بمثابة اعتماد ، وتتجسم بتسجيل في دفتر خاص و تخصيص رقم للتسجيل المادة 11 : يحدد القانون الاساسي الخاص لكل مجموعة على الخصوص ، الهدف والتسمية والمقر والدائرة ومدة دوام المجموعة وتحدد من جهة أخرى كيفيات التنظيم والتسيير ونوع ادارتها وكذلك الحقوق والواجبات وشروط الانخراط والانسحاب والابعاد من المجموعة . المادة 12 : تحدد مراسيم اذا اقتضى الأمر كيفيات تطبيق هذا الأمر . المادة 13 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر 1970 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 70 152 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن احداث منصب كاتب عام | مساعد لرئاسة مجلس الوزراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث برئاسة مجلس الوزراء منصب كاتب عام مساعد . المادة 2 : يعين الكاتب العام المساعد لرئاسة مجلس الوزراء بموجب مرسوم المادة 3 : يؤهل الكاتب العام المساعد ، للتوقيع ، باسم رئيس مجلس الوزراء على جميع الوثائق والمقررات والقرارات ، وذلك في حالة حدوث مانع للكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر 1970 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات ،
1388 الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد أمين ، كاتبا عاما لرئاسة مجلس الوزراء المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر 1970 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين الكاتب العام المساعد لرئاسة مجلس الوزراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد اسماعيل حمداني ، كاتبا عاما مساعدا ، لرئاسة مجلس الوزراء . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 . هواري بومدين وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 70-151 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد الاصناف التي يدرج فيها المواطنون المقبولون للتجنيد برسم فوج صف 1971 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 ، والمتضمن من الخدمة الوطنية ، والمتمم بالامر رقم 69 6 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه وبمقتضى المرسوم رقم 20 69-20 69 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية ، ولا سيما المادة 14 منه ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يدرج فى قائمة الفوج الاول الصف 1971 : ) المواطنون المولودون بين 1 يناير 1951 و 30 يونيو 1951 ، والمعترف بأهليتهم للخدمة الوطنية ، 2 ) المواطنون الذين أجل استدعاؤهم من صفى 1969 و 1970 ، والذين لم يقدموا أدلة على متابعة دراستهم ، 3 ) المواطنون من صفى 1969 و 1970 المصرح بهم ، أنهم أهلا للخدمة الوطنية بصفتهم غائبين مراجعين و معتبر اين قادرين على أداء الخدمة الوطنية .. المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية في اطار أصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه ، العدد الذي يدرج ، وذلك حسب الحاجة المقررة . ويعين أيضا تواريخ الادراج المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر 1970 هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم رقم 70-154 70 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وايراداتها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على التقرير المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية . وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، والمتضمن قانون الولاية ولاسيما المادتين 100 و IOI منه 6 يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعد ميزانية الولاية والحساب الاداري للوالي حسب قواعد مخطط المحاسبة العامة المادة 2 : يتضمن فرع تسيير الميزانية والحساب الاداري المصاريف والايرادات الدائمة للولاية • المادة 3 : يتضمن فرع التجهيز واستثمار الميزانية والحساب الادارى ما يلى :
الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389 مصاريف و ايرادات التجهيز العمومي والجماعي ،
- لحساب الغير ، مصاريف وايرادات التجهيز
-
مصاريف الحركات المالية بين الولاية ووحداتها
الاقتصادية المادة 4 : ترتب المصاريف والايرادات داخل المصالح لفرع التسيير من جهة والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج لفرع التجهيز والاستثمار من جهة أخرى حسب العدد العشرى لكل الحسابات والمواد والمواد الفرعية الفصل الاول قائمة المصالح والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج المادة 5 : يتضمن فرع التسيير ، المصالح المبينة أدناه والموزعة على 5 مجموعات مقسمة الى ابواب : المجموعة 90 : المصالح غير المباشرة الأبواب 900 : المصالح المالية ، 901 : المستخدمون الدائمون ، 902 : المجموعات العقارية والمنقولات ( التي لا تنتج أى دخل ) ، 903 : أشغال التجهيز المنجزة عن طريق الاستغلال المباشر ( الريجي ) ، 904 : الادارة العامة ، 905 : مصلحة الطرق للولاية 906 : شبكة الولاية ، 907 إلى 909 : شاغرة المجموعة 91 : المصالح الادارية . الأبواب 910 : العلاقات العمومية ، 911 : الأمن ، 912 : التعليم ، 913 : الخدمات الاجتماعية والمدرسية . 914 : الرياضة والشبيبة - الفنون الجميلة ، 15 إلى 919 : شاغرة . المجموعة 92 : المصالح الاجتماعية الأبواب 920 : المصالح والمؤسسات الاجتماعية ذات المحاسبة المتميزة ، 921 : المصالح الاجتماعية بدون محاسبة متميزة ، 922 : المعونة الاجمتاعية المباشرة ، 923 : حفظ الصحة العمومية والاجتماعية ، 924 الى 929 : شاغرة المجموعة 93 : المصالح الاقتصادية الأبواب 930 : التدخلات الخاصة بالفلاحة 931 : التدخلات الخاصة بالصناعة والتجارة . 932 التدخلات الخاصة بالسياحة ، 933 : الاملاك الخاصة بالولاية المنتجة للايرادات . 934 : المصالح ذات الطابع الصناعي والتجارى التابعة للولاية ( بدون محاسبة متميزة ) 935 939 : شاغرة . المجموعة 94 : مصلحة الضرائب الأبواب 940 : الضرائب المباشرة . 941 : الضرائب غير المباشرة ، 942 : ضرائب التسجيل ८ 943 : مخصصات صندوق التضامن للولايات . 944 الى 949 : شاغرة المادة 6 : يتضمن فرع التجهيز والاستثمار للميزانية والحساب الادارى البرامج والعمليات الخارجة عن البرامج المبينة أدناه والموزعة على 3 مجموعات مقسمة الى أبواب .. المجموعة 95 : برامج الولاية الأبواب 950 : الولايات ، الدوائر ، البنايات الادارية الاخرى ، 951 : مصلحة الطرق بالولاية ، 952 : الشبكات المختلفة ، 953 : التجهيز المدرسي والرياضي والثقافي ، 954 : التجهيز الصحي والاجتماعي ، 955 : النقل والمواصلات ، 956 : المصالح التجارية والصناعية ، 957 : التجهيز الاقتصادي والقروى ، 958 : التعمير والمساكن ، المجموعة 96 : برامج لحساب الغير الأبواب 960 : برامج المؤسسات العمومية للولاية ، 961 : برامج البلديات والوحدات الاقتصادية البلدية التابعة لها ، 962 : برامج المؤسسات العمومية الاخرى ، 969 : برامج الغير . المجموعة 97 : العمليات الخارجة عن البرامج الأبواب 970 : العمليات المنقولة والعقارية الخارجة عن البرامج . 971 : حركات الديون ، 979 : العمليات الاخرى الخارجة عن البرامج .. الفصل الثاني قائمة حسابات المصاريف والايرادات المادة 7 : يجوز أن تخصص عند الضرورة داخل كل مجموعة مصلحة أو برامج أو عمليات خارجة عن البرامج ، أرقام الابواب الشاغرة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية. المادة 8 : ترتب المصاريف والايرادات داخل مصالح فرع التسيير والمبين أعلاه في المادة 5 في الحسابات التالية :
1390 الجريدة الرسمية مصاريف - الرتبة 6 : 60 المواد الغذائية واللوازم ، 61 نفقات المستخدمين ، 62 الضرائب والرسوم ، 63 الاشغال والخدمات الخارجية . 64 مساهمات الخدمات الخارجية وأداء الخدمات لصالح الغير ، 65 المنح والاعانات ، 66 نفقات التسيير العام ، 67 نفقات مالية ، 68 التزويدات الحساب الاستهلاكات والذخائر ، و6 تكاليف استثنائية .. ايرادات - الرتبة 7 : 70 منتوجات الاستغلال . 71 منتوجات أملاك الدولة ، 72 منتوجات مالية ، 73 تحصيل واعانات ومساهمات ، 74 منح من صندوق الولايات للتضامن ، 75 ضرائب غير مباشرة ، 76 ضرائب مباشرة ، 77 الرسم الفريد عن السيارات ، 78 تخفيض التكاليف .. 79 المنتوجات الاستثنائية . الرتبة 8 : 82 تكاليف ومنتوجات سابقة (مصاريف وايرادات ) ، 83 اقتطاعات من أجل مصاريف التجهيز والاستثمار ، 85 منتوجات السنة المالية . المادة 9 : ترتب المصاريف والايرادات داخل البرامج والعمليات الخارجة عن البرنامج والمبينة أعلاه في المادة 6 في الحسابات التالية : الرتبة 0 و 1 و 2 : 06 الفائض عن التجهيز . 10 التزويدات ، 13 اعانات مدفوعة من قبل الولاية ، 14 مساهمات الغير في اشغال التجهيز ، 16 القروض ، 17 مدخولات القطاع الاقتصادي ، 21 أموال منقولة وعقارات 6 23 اشغال جديدة وترميمات كبرى ، 24 كوارث ، 25 سلفات لمدة تزيد عن سنة تمنحها الولاية ، 26 سندات وقيم ، 28 تزويدات للوحدات الاقتصادية التابعة للولاية .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه المادة 10 : يحدد قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية شروط استعمال حساب 68 تزويد حسابات استهلاكات الذخائر الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 11 : تعتبر كمصاريف محددة عند قفل السنة المالية : I ) الالتزام بمصاريف التجهيز المتبوعة بالخدمات المنجزة الى 31 ديسمبر من السنة التي اعطت اسمها الى السنة المالية سواء أمر بصرفها أم لا . 2 ) الالتزام بالمصاريف المتعلقة بالبرامج المتممة والمتبوعة بالخدمات المنجزة عند نفس التاريخ المذكور في الفقرة الاولى أعلاه . 3 ) الالتزام بالمصاريف المتعلقة بالعمليات الخارجة عن البرامج المتبوعة بأمر صرفها عند قفل السنة المالية . المادة 12 : ان المصاريف المتعلقة بالبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج التي هي في طور التنفيذ عند قفل السنة المالية تعتبر كمحددة بقيمة مساوية لتقديرات كل واحدة منها . المادة 13 : تعتبر كمحددة عند قفل السنة المالية الايرادات المطابقة للحقوق المكتسبة من قبل الولاية خلال السنة المعتبرة سواء كانت أو لم تكن محل اصدار سندات خاصة بالايرادات . المادة 14 : تعتبر العمليات التالية منجزة عند قفل السنة المالية : جميع المصاريف التي أمر بصرفها ، جميع الايرادات التي هي موضوع اصدار سند للايرادات • المادة 15 : تعتبر العمليات التالية كعمليات لم ينته انجازها عند قفل السنة المالية :
- جميع المصاريف التي حددت قيمتها ولم يؤمر بصرفها ،
- جميع الايرادات التي حددت قيمتها والتي لم تكن موضوع اصدار سند للايرادات المادة 16 : ان كل باب وكل باب فرعى من قسم التجهيز والاستثمار يوازن اجباريا بين المصاريف والايرادات وتحمل ايرادات هذه الابواب الفرعية بتخصيصات خصوصية المادة 17 : يحدد قرار وزاري مشترك اطار الميزانية كما يبين عنوان ورقم كل تجزئة : من باب الى باب فرعي تقسيمي ، حسابات على شكل مواد ومواد فرعية . المادة 18 : يطبق هذا المرسوم على جميع الولايات ابتداء من السنة المالية 1971 حسب الكيفيات المبينة بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية ..
الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 المادة 19 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بسطيف في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين مرسوم رقم 70-155 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان للولايات
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية ، وبمقتضى القانون رقم 64-227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتعلق بتأسيس الصندوق الوطني للادخار والاحتياط ، وبمقتضى الامر رقم 67-158 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم القانون رقم 64 227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام- 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولاسيما المادة 115 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وايراداتها ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يؤدى صندوق الضمان للولايات عن طريق المصاريف المبالغ الآتية :
- التخفيضات والسندات عديمة القيمة على الضرائب المباشرة المحلية المعلن عنها خلال السنة المالية ،
- النقص في المعاينات بالنسبة لتقديرات الولايات ،
- مصاريف تأسيس الضريبة واستيفائها المادة 2 : ان صندوق الضمان للولايات يستوفي تحت عنوان الايرادات المبالغ الآتية عن طريق الايرادات لكي يمارس اختصاصاته : مبلغ مساهمات الولايات نتائج القوائم الاضافية وتسوية الضرائب المباشرة المحلية الصادرة في السنوات السابقة 6 مبلغ الزيادة فى قيمة المعاينات بالنسبة لتقديرات الولايات .- المادة 3 : يحدد معدل مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للولايات كل سنة بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية باعتبار نتائج تصفية الضرائب المباشرة المحلية خلال السنة المالية السابقة . المادة 4 : عند ما تضع تصفية الضرائب المباشرة المحلية بالنسبة لسنة معينة ، صندوق الضمان للولايات باعتبار اراداته وتكاليفه المبينة فى المادتين 1 و 2 أعلاه ، في حالة مدين أو دائن فان نسبة المساهمة المطبقة على السنة التالية تعدل أما بالارتفاع أو بالانخفاض بكيفية تمكن استرجاع حياد هذا الصندوق تجاه الخزينة أو الولاية . المادة 5 : يحرر مدير الضرائب أذنا بالصرف في كل شهر. شهر لصالح الولايات قدره واحد على اثنى عشر من تقديراتها الجبائية المباشرة وتبين الحوالات المبلغ الاجمالي لقسط مساهمة الولاية في صندوق الضمان للولايات والمبلغ الصافي الواجب أداؤه . المادة 6 : تدفع الخزينة الرئيسية لمدينة الجزائر إلى أمناء الخزينة للولايات والى محاسبى الولايات المبلغ الاجمالي للاقساط المادة 7 : يأخذ أمناء الخزينة التابعون للولاية كايراد ، المبلغ الاجمالي للقسط ويدفعون الى الصندوق الوطني للادخار والاحتياط مساهمات الولاية فى صندوق الضمان . وتكون هذه العمليات محل اصدار سندات من الولاة مقتطعة من الحساب رقم 75 الخاص بالضرائب المباشرة بالنسبة للقيمة الاجمالية لقسط حوالة الدفع المقتطعة من المادة 640 مساهمة الولاية في صندوق الضمان بالنسبة لمبلغ المساهمة المطابقة للقسط المدفوع المادة 8 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بسطيف في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 .. هواري بومدين مرسوم رقم 70-156 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على التقرير المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية . وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا | سيما المادتين 100 و 101 منه
1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة | مصاريف الولايات وايراداتها يرسم ما يلى : المادة الاولى : يخفض الاقتطاع من ايرادات التسيير لتغطية مصاريف فرع التجهيز والاستثمار ويحدد معدله الادني في كل سنة بموجب قرار من وزير الداخلية . المادة 2 : يمكن زيادة قيمة الاقتطاع من ايرادات التسيير خلال التنفيذ : I ) عن طريق الميزانية الاضافية لاستعمال كل أو قسم من فائض فرع التجهيز بعد تعديل التقديرات الخاصة بالايرادات والنفقات وادماج نتائج السنة المالية السابقة .. 2 ) عن طريق الترخيصات الخصوصية في حدود الفائض الايرادات فرع تسيير الميزانية الاضافية والتي يمكن تعديلها عن طريق الترخيصات الخصوصية للايرادات والنفقات المتخذة منذ التصويت على هذه الميزانية .. يجب أن يطلب مسبقا رأى أمين خزينة الولاية حول الوجود الحقيقى لهذا الفائض نظرا للايرادات المحققة ويرفق بمداولة المجلس الشعبي للولاية عند ارساله الى وزارة الداخلية . المادة 3 : يكون الاقتطاع من ايرادات التسيير محل أمر بالصرف للتنفيذ ابتداء من السنة المالية بالنسبة للاقتطاع المنجز بعنوان الميزانية الاولية وبمجرد المصادقة على الميزانية الاضافية أو الترخيص الخصوصى لتكملة الاقتطاع المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم المادة 4 : يدرج الاقتطاع من ايرادات التسيير في الحساب الادارى للولاية كمصاريف منجزة في فرع التسيير بالنسبة للمبلغ الاجمالى لأوامر الصرف الخاصة بالتنفيذ . كما يدرج أيضا كايرادات منجزة في فرع التجهيز والاستثمار بالنسبة لنفس المبلغ المادة 5 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بسطيف في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين مرسوم رقم 70-157 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 | الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق التضامن للولاية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية ، وبمقتضى القانون رقم 46-227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتعلق بتأسيس الصندوق الوطني للادخار والاحتياط 6 وبمقتضى الامر رقم 67-158 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم القانون رقم 64-227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 ،
- وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 115 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وايراداتها ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتكون الايرادات التي تمول صندوق التضامن للولاية من المساهمات في حصيلة الرسوم المبينة أدناه : الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج ، الرسم الفريد على السيارات ، الدفع الجزافي والضرائب على المرتبات والاجور ، الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والرسوم الثابتة
- الرسم على النشاط غير التجارى والرسوم الثابتة ،
- الرسم الاضافى على ذبح المواشنى ، و كذا جميع الحصص والمساهمات التي يمكن أن تخصص لها بموجب القانون المادة 2 : يكلف صندوق التضامن للولاية ضمن الشروط التي تحدد بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية بأن يدفع الى الولايات : 1 ) مساهمة سنوية موزعة بالتساوى مخصومة من حصيلة الضرائب المبينة أعلاه في المادة الاولى ، وتخصص هذه المساهمة لفرع تسيير ميزانية الولاية ، 2 ) اعانة لمصلحة الطرق ، 3 ) اعانات للتجهيز تقتطع من المنبع والتي يخصصها القانون لهذا الصندوق وتخصص هذه الاعانات الى قسم الاستثمار والتجهيز التابع لميزانية الولاية 6 4 ) اعانات استثنائية الى الولايات التى تواجه أوضاعا مالية صعبة بصفة خاصة ، أو التي اصابتها كوارث أو حالات غير منتظرة . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بسطيف في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 . هواري بومدين
الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 70-162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 ، المعدل والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-16 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 ، والمتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفلاحة 6 يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان التعاونيات الفلاحية هي هيئات اقتصادية واجتماعية للمنتجين تشكل بحرية وتسير على وجه ديمقراطي من قبل الفلاحين ومربي الحيوانات . ويجب عليها أن تحقق الاسبقية لتجنيد الفلاحين الصغار والمتوسطين ومربى الحيوانات واحاطتهم بالاطارات وتقودهم من اشكال العون المتبادل البسيط الى اشكال التعاون المتين في جميع ميادين النشاط الفلاحي يهدف تشكيل التعاونيات الى توحيد وتنسيق عمل ووسائل الفلاحين ومربى الحيوانات لكى يمكن تحسين ظروف العيش واوضاع العمل في البوادي ، وتشكل هذه التعاونيات اداة لتجديد الهياكل الفلاحية وتحسين ظروف الانتاج والتبادل ونشر التقدم التقني والثقافي وتحقيق اهداف المخطط الوطني . تعمل الدولة على تنمية هذه التعاونيات وتعاضدها بواسطة المساعدة المالية والتقنية والادارية . تحدد القواعد المتعلقة بتشكيل التعاونيات وتنظيمها وتسييرها في هذا المرسوم القسم الاول التنظيم التعاوني المادة 2 : يجوز للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم صفة المستغلين الفلاحين المباشرين الملاكين منهم أو غير الملاكين ، أن يشتركوا في احد الاشكال التعاونية المحددة أدناه المادة 3 : التعاونية الفلاحية للاستغلال المشترك تشكل باقتراح خمسة مستغلين على الاقل يقررون على أساس الملكية الفردية لأراضيهم أن يعملوا ويستعملوا على وجه الشركة كل أو بعض هذه الاراضي أو وسائل انتاجهم ويجوز لهذه التعاونية أن تقوم بجميع عمليات الشراء والبيع الداخلة في اطار نشاطها . المادة 4 : التعاونية الفلاحية للانتاج تشكل باقتراح خمسة مستغلين على الاقل بغرض تشكيل استغلال واحد للقيام بالمشاركة بجميع عمليات الانتاج والشراء والبيع المادة 5 : التعاونية الفلاحية لتقديم الخدمات أ ) التعاونية المتعددة الانواع تشكل من قبل اثنتين على الاقل من الهيئات التالية : التعاونية الفلاحية للاستغلال المشترك والتعاونية الفلاحية للانتاج والتعاونية الفلاحية المسيرة ذاتيا وتعاونية الانتاج الفلاحية لقدماء المجاهدين ومن كل المجموعات الأخرى التي يمكن تحديدها فيما بعد وبصفة انتقالية يجوز أن تشكل التعاونية المتعددة الانواع من اشخاص طبيعيين أو أن تقبل هؤلاء الاشخاص بصفة مستعملين ان غرض هذه التعاونية هو : ان تقدم الى مشتركيها جميع المنتجات أو التجهيزات أو الادوات أو الحيوانات اللازمة لاستغلال أراضيهم ، ان تقوم بحفظ وتحويل وتعبئة وبيع المنتجات الصادرة من الاراضى المستغلة من قبل مشتركيها أو مستعمليها ، ان تنشيء معامل لتقديم الخدمات ولانتاج الصناعة التقليدية أو العصرية ، ان تتولى القيام بجميع الاشغال المتعلقة بالتحسين العقاري والفلاحي والمقررة من طرف السلطات العمومية وكذا القيام بصيانة المناطق المهيئة على هذا النحو ،
- ان تقوم بالتعميم التقني والاعلام الاقتصادي والمحاسبة والمشاورة في التسيير لفائدة مشتركيها ب ) التعاونية المتخصصة تشكل من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين بغرض انجاز احدى العمليات المبينة أعلاه وذلك على سبيل القيام بنشاط رئيسي .
1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه يجب أن يبين في تسمية التعاونية النشاط الرئيسي الذي | تمارسه وذلك مثل التعاونية الفلاحية للتموين أو التعاونية الفلاحية للتسويق أو تعاونية الفلاحة التقليدية أو التعاونية الفلاحية المعدة للرى أو التعاونية الفلاحية للمحاسبة الخ … القسم الثاني تنظيم التعاونيات الفلاحية الباب الاول أحكام عامة المادة 6 : ان التعاونيات الفلاحية هي شركات مدنية خاصة لاشخاص لها موظفون يمكن تبديلهم ورأسمال قابل للتغيير ، تخضع للامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 ولاحكام هذا المرسوم • المادة 7 : توضع التعاونيات الفلاحية تحت وصاية وزير | الفلاحة والاصلاح الزراعي الذي يساعده في مهمته مجلس أعلى للتعاون الفلاحي يتألف من ممثلين للادارة والحزب والتعاونيات الفلاحية بعدد متساو يشاور الوزير الوصى المجلس في جميع المسائل ذات الصالح العام والمتعلقة بالتعاون الفلاحي ويدرس المجلس الالتماسات المقدمة من طرف التعاونيات غير المقبولة ويعرض رأيه على الوزير الوصى تحدد كيفيات تنظيم وتسيير وتشكيل هذا المجلس واختصاصاته بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 8 : يتصرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، عند ممارسة الوصاية ، في السلطات التالية :
- يوافق على تكوين الهيئات التعاونية ، يتابع تطور التعاونيات ويراقب نشاطها في الميدان التقنى والحسابي والقانوني • المادة 9 : ينظم كل صنف من أصناف التعاونيات المبينة في المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم في قوانين أساسية نموذجية موضوعة بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. المادة 10 : يجوز للتعاونيات الفلاحية أن تقوم فيما بينها بتبادل الخدمات والمنتجات وان يضع بعضها تحت تصرف البعض كل أو بعض عقاراتها أو عتادها أو أدواتها . ويجوز لها أن تقوم بصفة استثنائية وبترخيص من الوزير الوصى بشراء جميع المنتجات غير الصادرة من الاراضي المستغلة من قبل اعضائها أو مستعمليها وذلك لاعادة بيعها المادة 11 : ان العلاقات بين التعاونيات وهيئات التسويق والهيئات المكلفة بتقديم الخدمات تؤسس في اطار التنظيم الجارى به العمل ، لتحرير وتنفيذ العقود التي توضح حقوق | وواجبات كل طرف ويحدد على الخصوص سعر بيع المنتجات وقيمة الخدمات المقدمة تكون هذه العقود مطابقة لعقود نموذجية موضوعة بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. الباب الثاني التشكيل والقبول والايداع والاشهار الفصل الاول التشكيل والقبول المادة 12 : ان تأسيس كل تعاونية فلاحية يجب أن يصرح به لدى المصالح الفلاحية للدائرة . ولهذه الغاية ، يجب على المؤسسين أن يودعوا لدى هذه المصالح في ظرف ثلاثة أشهر على الاقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة التأسيسية ، ملفا يثبت ارادتهم الصريحة على تأسيس التعانية ويوضح فائدتها الاقتصادية وامكانيات نشاطها والمساعدات الاحتمالية ذات الطابع المالي والتقني التي تلزمها . المادة 13 : يثبت تأسيس التعاونية بعقد موثق أو عن طريق التعاقد بخط اليد .. المادة 14 : يجب على الجمعية العامة التأسيسية أن تصادق على القانون الاساسى وأن تثبت صحة قائمة المكتتبين في رأس المال وصحة بيان الدفعات المتممة وأن تباشر انتخاب المتصرفين والمندوبين للحسابات وبهذه المناسبة يجب عليها أن تتأكد من توفر الشروط المحددة في المادتين 48 و 58 من هذا المرسوم في كل واحد من هؤلاء ، وعلى الجمعية التأسيسية أن تساير الجمعيات العامة غير الاعتيادية . المادة 15 : يتم قبول التعاونيات الفلاحية واتحاداتها بموجب مقرر يصدره وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بعد أخذ رأى المجلس التنفيذى للولاية ، ولهذه الغاية يجب على كل تعاونية ان تقدم طلبها في غضون الشهر الذي تم فيه تأسيسها النهائي وذلك بأن توجه الى المجلس التنفيذى للولاية ملفا يحتوى على نسخة من قانونها الاساسي ومن محضر الجمعية العامة التأسيسية تلحق بهما قائمة المكتتبين في رأس المال الاصلي وبيان الدفعات التي قام بها الاعضاء وقائمة المتصرفين والمندوبين للحسابات والمدير عند الاقتضاء مع بيان حرف الجميع ومحل اقامتهم يجوز رفض القبول في حالة عدم صحة الاجراءات المتعلقة بالتأسيس أو اذا كان القانون الاساسي للتعاونية أو لاتحاد التعاونيات غير مطابق للقانون الاساسى النموذجي أو مخالفا للاوامر التشريعية أو التنظيمية يمنح لكل تعاونية وكل اتحاد تعاونيات مقبول رقم تسجيل يجب ذكره في جميع الاوراق الصادرة من الشركة ويعتبر القبول المطلوب حاصلا اذا لم يتخذ أي مقرر في ظرف ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تقديم الطلب الى المجلس التنفيذي للولاية.
الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395 الفصل الثاني الايداع والاشهار المادة 16 : على كل تعاونية أن تقدم في غضون الشهر الموالي لاتخاذ المقرر المتضمن القبول ، الى مكتب ضبط المحكمة والى مقر الولاية نسخة محررة على ورق بسيط في نظيرين من :
- قوانينها الاساسية ، وقائمة المتصرفين والمدير مع بيان حرفهم ومحل اقامتهم المادة 17 : يجب على كل تعاونية أن تنشر في ظرف الاجل المذكور وفي صحيفة لنشر الاعلانات القانونية ملخصا من قانونها الاساسي تبين فيه تسميتها وكذا مقرها وهدفها ودائرتها وقائمة المتصرفين والمدير المادة 18 : تخضع التعديلات المدخلة لاحقا على القوانين الاساسية وكذلك الاعمال والمداولات التي ينتج منها حل التعاونية أو التي تتضمن تحديد كيفيات تصفيتها لنفس الاجراءات المتعلقة بالقبول والايداع والاشهار ويتم ذلك في ظرف الشهر الموالي لتاريخ تلك العمليات المادة 19 : يجب على كل شركة مقبولة بصفة قانونية أن تتخذ تسمية اجتماعية تتضمن عبارة « التعاونية الفلاحية » ولا يجوز لأية شركة أخرى أن تستعمل هذه التسمية وكل مخالفة لاحكام هذه المادة تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات . الباب الثالث الاعضاء المشاركون المادة 20 : تتكون التعاونيات الفلاحية من اشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون العام أو للقانون الخاص ويمارسون نشاطهم فى الانتاج الفلاحي أو تربية الحيوانات أو استغلال الغابات أو الصناعة التقليدية القروية ، ويجب أن يبلغ عمر الاشخاص الطبيعيين 21 سنة منقضية وان يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية وقائمين بنشاطهم المهني في دائرة اختصاص التعاونية الا في حالة أحكام مخالفة للنصوص الخاصة . المادة 21 : يكون الانخراط في التعاونيات الفلاحية والانسحاب منها اختياريين ، غير أنه يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين عهد اليهم بتدبير أو تسيير منقولات أو عقارات تابعة في كليتها أو جزء منها للدولة أو الجماعات عمومية أخرى أن ينخرطوا في التعاونيات الموجودة أو أن يؤسسوا تعاونيات تقوم بتزويدهم بأموال الانتاج وبتنسيق وتحويل منتجاتهم وبتلبية كل ما يحتاجون اليه من الخدمات المناسبة لهدف القانون الاساسي لهذه التعاونيات . المادة 22 : لا يجوز للاعضاء المشاركين في التعاونية أن يكونوا تابعين لتعاونية أخرى من نفس الصنف .. المادة 23 : يتعهد الاعضاء عند انخراطهم وبعد المصادقة على القانون الاساسى أن يكتتبوا في رأسمال الشركة حسب القواعد المحددة في القانون الاساسى وأن يستعملوا خدمات التعاونية لجميع العمليات التي يمكن ان تقوم بها في نطاق هدفها المقيد في قانونها الاساسي المادة 24 : يكون للاعضاء المشاركين حقوقا متساوية في تسيير التعاونية وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المادة 37 بالنسبة للتعاونيات التي تضم في آن واحد اشخاصا طبيعيين واشخاصا معنويين المادة 25 : توضح كيفيات انخراط وانسحاب وفصل الاعضاء المشاركين في القانون الاساسي النموذجي المنصوص عليه في المادة 9 من هذا النص لا يترتب على وفاة أو انسحاب أو عزل عضو حل الشركة التي تستمر قائمة بحكم القانون بين الاعضاء المشاركين الآخرين بشرط مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القانون الاساسي . المادة 26 : يمسك في مقر كل تعاونية دفتر للاعضاء المشاركين يقيد فيه هؤلاء حسب ترتيب انخراطهم الزمني المادة 27 : يجوز للتعاونيات أن تقبل بعد تلبية حاجات اعضائها اشخاصا آخرين غير أعضاء ليستفيدوا من خدماتها وذلك ضمن الشروط المحددة في قانونها الاساسي وفي نظامها الداخلى ، وذا استعملت هذا الحق ، فيجب عليها أن تقبلهم اذا قدموا طلبهم لهذا الغرض . الباب الرابع رأس المال المادة 28 : يتكون رأسمال التعاونيات الفلاحية من الحصص الاجتماعية الاسمية وغير المتجزئة التي يكتتبها كل واحد من الاعضاء وعلاوة على ذلك يجوز للدولة أو لجماعات عمومية أخرى أن تقدم على وجه الانتفاع أموالا منقولة وعقارات وذلك حسب الكيفيات المحددة فيما بعد يحدد في القانون الاساسي لكل تعاونية ما يلى : القيمة الاسمية للحصص الاجتماعية التي لا يمكن أن يقل قدرها عن 5 دنانير ولا يزيد على 50 دينارا ،
- عدد الحصص المكتتبة من قبل كل عضو مشترك ، كيفيات تحرير الحصص في ظرف أجل لا يمكن أن يتجاوز
- خمسة أعوام ابتداء من يوم اكتتابها يجب على كل عضو مشترك أن يؤدى عند تأسيس التعاونية النصف على الاقل من الحصص التي أكتتبها . يجوز للاعضاء أن يقدموا باختيارهم وفي الوقت المطلوب في القانون الاساسي ، حصة تفوق الحصة المكتتبة . المادة 29 : يتم تحرير الحصص أما بدفع نقود وأما بتقديم حصص عينية …
1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه المادة 30 : لا يجوز منح أى ربح أو فائدة لحصص الشركاء . المادة 31 : ان بيع الاسهم المؤداة تماما يجب أن تصادق عليها الجمعية العامة حسب الكيفيات التي ستوضح في القانون الاساسي النموذجي ، ولا يجوز أن يتم الا بين عضو مشترك وعضو آخر أو شخص آخر تكون الجمعية العامة قد وافقت أولا على انخراطه .. المادة 32 : يجوز لكل عضو مشترك ينسحب أو يفصل من التعاونية ، - مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في القانون الاساسى أو فى النظام الداخلى لكل تعاونية - أن يحصل على سداد حصص الشريك التي اكتتبها والتي يطرح منها عند الاقتضاء مبلغ الخسائر التي تحملتها الشركة ، غير انه يجوز لمجلس الادارة أن يؤجل اذا اثبتت حالة التعاونية ذلك سداد الحصص طيلة مدة لا تتجاوز عامين . المادة 33 : يجوز أن يزاد في رأس المال بواسطة انخراط أعضاء جدد أو باكتتاب حصص جديدة تقررها الجمعية العامة للشركاء ولا يجوز ادخال أية زيادة على رأس المال بواسطة ادراج الاحتياطات المادة 34 : يطرح من رأسمال الشركة مبلغ الحصص المسددة للاعضاء الشركاء المستقيلين أو المبعدين وأن وقع تخفيض رأس المال الى أقل من ثلث القدر الذي بلغة منذ تأسيس الشركة فيجب أن تبت جمعية عامة غير عادية في حل التعاونية واذا قررت الجمعية العامة استمرار الشركة فيجب ان يعرض مقررها على مصادقة الوزير الوصى . الباب الخامس الادوات والتسيير والمراقبة المادة 35 : ان هيئات تسيير التعاونيات الفلاحية هي :
- الجمعية العامة 6 مجلس الادارة ، وعند الاقتضاء المدير . الفصل الاول الجمعية العامة المادة 36 : تتألف الجمعية العامة من مجموع الاعضاء المشتركين وتجتمع في جلسة عادية مرتين على الاقل كل سنة أو في جلسة غير عادية يجب أن يكون ممثل للحزب حاضرا في الجمعية العامة غير العادية .. المادة 37 : لا يتوفر كل عضو مشترك حاضرا أو ممثلا الا على صوت واحد في الجمعية مهما كان عدد حصص الشريك التي اكتتبها . وفي حالة تصويت بالوكالة لا يمكن للعضو المشترك الموكل أن يتوفر الا على ثلاثة أصوات وفي ضمنها صوته … يجوز أن ينص في القانون الاساسي للتعاونيات المؤلفة من أشخاص طبيعيين ومعنويين على أن يمنح لكل عضو مشترك عدد من الاصوات يكون تابعا لعدد اعضاء كل مجموعة منخرطة أو لاهمية القضايا المعالجة مع التعاونية أو لتأليف هذين المعيارين . غير انه لا يجوز أن يتجاوز عدد الاصوات الممنوحة لكل عضو العشر من عدد اعضاء التعاونية . المادة 38 : تبلغ الى كل عضو مشترك الدعوة الى الجمعية العامة المتضمنة بيان مكان وتاريخ وساعة اجتماعها وكذا جدول اعمالها خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع . المادة 39 : تنعقد الجمعية العامة العادية مرتين على الاقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس الادارة ويجب ان ينعقد احد الاجتماعين في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لقفل السنة المالية ويتلخص دور الجمعية العامة فيما يلى : تعيين سياسة التجهيز وتحديد مخطط نشاط التعاونية طبقا لأهداف المخطط الوطني ، النظر في جميع الخلافات الناشئة بين أعضائها أو بين هؤلاء الاعضاء والتعاونية وذلك لأجل تسوية ودية ، تعيين وعزل المتصرفين والمندوب للحسابات وذلك بالتصويت السرى ، فحص الميزانية والتقارير المتعلقة بالنشاط والمصادقة عليها أو تصحيحها في آخر السنة المالية ، تخصيص النتائج وعلاوة على ذلك تبت في طلبات الانخراط في التعاونية . المادة 40 : تدعى الجمعية العامة غير العادية مع جدول أعمال تحديدي 6 بناء على طلب الوزير الوصى أو مجلس الادارة أو المندوب للحسابات أو الثلث على الاقل من أعضاء التعاونية وتفحص كل مسألة تهم وجود التعاونية أو تسييرها الطبيعي وتتداول على الخصوص في حل الشركة وفي تعديل قانونها الاساسي المادة 41 : يمسك في مقر التعاونية تحت مسؤولية الرئيس دفتر خاص يقيد فيه محضر كل اجتماع للجمعية العامة وتضم اليه ورقة الحضور الموقعة من قبل جميع الأعضاء الحاضرين المادة 42 : لكى تتمكن الجمعية العامة العادية من التداول الصحيح يجب أن يكون عدد الاعضاء المشتركين الحاضرين أو الممثلين مساويا على الاقل لعدد الاعضاء المقيدين عند تاريخ توجيه الدعوة . وفي حالة عدم بلوغ النصاب القانونى يجب عقد اجتماع جديد في الشهر الموالي للاجتماع الاول وتتداول الجمعية الثانية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . تتخذ مقررات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ..
الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 المادة 43 : يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تبت اذا | كان الثلثان من أعضاء التعاونية حاضرين أو ممثلين • وفي حالة عدم بلوغ هذا النصاب القانوني تنعقد جمعية عامة ثانية في نفس الاجل المحدد للجمعية العادية ويجب أن تضم هذه الجمعية العامة نصف الاعضاء المشتركين ولا يكون بلوغ أي نصاب قانوني مطلوبا في حالة دعوة ثالثة • تتخذ مقررات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الثلثين من الاصوات المعبر عنها المادة 44 : يجوز للجمعية العامة التابعة لكل تعاونية تضم أقل من خمسة وعشرين عضوا أن تدير التعاونية مباشرة وبدون وسيط آخر ، ويجوز لرئيسها أن يقوم بالدور المخول لمجلس الادارة • الفصل الثاني مجلس الادارة المادة 45 : يتكون مجلس ادارة التعاونية من ثلاثة الى اثنى عشر عضوا ينتخبون بالتصويت السرى لمدة ثلاثة أعوام من قبل الجمعية العامة ومن بين أعضائها ويجوز عزل هذا المجلس من طرف الجمعية العامة ويكون قابلا للتجديد بنسبة الثلث كل سنة ويكون المتصرفون الذين انتهت مدتهم قابلين للانتخاب من جديد في كل حين وفي حالة ما اذا كانت التعاونية تتضمن في آن واحد منتخبين تابعين للقطاع الخاص وللقطاع الاشتراكي يكون تمثيل كل قطاع في مجلس الادارة متناسبا مع حجم العمليات التي ينجزها مع التعاونية . المادة 46 : يجوز ، علاوة على ذلك ، للعمال والمستخدمين الدائمين الموجودين في التعاونيات التي تستخدم عددا منهم يتراوح من عشرة الى خمسين ، أن ينتخبوا مندوبا يشترك في مجلس الادارة بصوت في المداولات • وفى حالة ما اذا كانت التعاونية تعد أكثر من خمسين عاملا ومستخدما دائما ، يرفع تمثيل هؤلاء في مجلس الادارة الى مندوبين اثنين المادة 47 : تكون ممارسة مهام المتصرف مجانية . غير أنه يجوز للجمعية العامة أن تمنح لكل متصرف تعويضات عن النفقات اللازمة للقيام بمهامه المادة 48 : يجب أن تتوفر في المتصرفين الشروط التالية : أن يكونوا من الجنسية الجزائرية ،
- أن يكونو بالغين سن الرشد ، أن يكونو مقيمين فعلا في دائرة اختصاص التعاونية ، الا تكون لهم مساهمة في أية مؤسسة من شأنها أن تضر باستقلالهم ، الا يكون قد صدر عليهم حكم بسبب جناية أو جنحة- تابعة للقانون العام أو بسبب مخالفة للتشريع الاقتصادي أو التجاري وعلاوة على ذلك لا يجوز أن توجد بين المتصرفين صلات قرابة مباشرة أو فرعية من الدرجة الأولى الا في حالة مخالفة يمنحها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 49 : يجوز أن يحضر اجتماعات مجلس الادارة والجمعيات العامة بصوت استشارى كل من : مدير التعاونية ، ممثل للمجلس التنفيذي للولاية . وجميع الأشخاص الذين يمكن اختيارهم لا سيما من بين أعضاء المجلس الشعبي البلدى والمنظمات الجماهيرية والاتحاديات المحلية للتعاونيات المادة 50 : يجتمع مجلس الادارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، ويجب أن يدعى للاجتماع كلما طلب ذلك الثلث من أعضائه • تتخذ مقررات المجلس بمحضر النصف على الاقل من أعضائه من غير أن يكون عدد هؤلاء ناقصا عن ثلاثة وبأغلبية أصواتهم وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس • لا يجوز لأى أحد أن يصوت بالوكالة في المجلس المادة 51 : ينتخب مجلس الادارة رئيسا ، يجب أن يختار من بين المتصرفين المشتركين يمثل رئيس مجلس الادارة التعاونية في المحاكم وفي جميع أعمال الحياة المدنية ويسهر على تنفيذ مداولات الجمعية العامة ومجلس الادارة المادة 52 : يتصرف مجلس الادارة في سلطات التسيير والادارة التي لم تخصص بصورة صريحة للجمعية العامة وللمدير ويضع المجلس ، النظام الداخلى الذى يعرضه على مصادقة الجمعية العامة ، ويعين ويعزل عند الاقتضاء مدير التعاونية ويحده اختصاصاته ومرتبه ما عدا في الحالة المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 55 من هذا النص ، ويعقد جميع الصفقات والعقود ، ويقرر ، في نطاق التنظيم الجارى به العمل ، مبلغ الخدمات المقدمة وأثمان شراء وبيع جميع المنتجات 6 ويتسلم الاعانات ويقبل الهبات والوصايا بشرط أن يوافق عليها الوزير الوصى ، ويقرر دعوة الجمعية العامة ويحدد جدول أعمال
- ويجب أن تقيد المسائل التي يقدمها الربع على اجتماعاتها الأقل من أعضاء التعاونية في جدول الأعمال ويحرر كل سنة تقريرا عن النشاط ، يعرض على الجمعية العامة المكلفة بفحص الحسابات وبالمصادقة عليها
1398 الجريدة الرسمية المادة 53 : يكون كل اجتماع لمجلس الادارة موضوع محضر يحفظ أصله في مقر التعاونية المادة 54 : يكون المتصرفون مسؤولين بصفة فردية أو بالتضامن حسب الحالة ازاء التعاونية أو ازاء الغير عن المخالفات للأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونيات أو خرق القانون الاساسي أو الهفوات التي يمكن أن يرتكبوها أثناء تصرفهم ويمكن أن تكون مسؤوليتهم الجنائية معروضة طبقا لأحكام المادة 22 من الأمر رقم 67 256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات الفصل الثالث المدير المادة 55 : يجوز لمجلس الادارة أن يعين مديرا ، غير أنه يجب عليه ، فيما يتعلق بالتعاونيات المؤسسة بين أشخاص طبيعيين أو معنويين الذين عهد اليهم بالانتفاع من المنقولات أو العقارات التابعة في كليتها أو في جزء منها للدولة أو لجماعات عمومية أخرى أو الذين عهد اليهم بتسييرها ، أن يعين المدير ويحدد مرتبه من قبل الوزير الوصى بناء على اقتراح مجلس الادارة • كما يجوز للجمعية العامة أن تطلب عزل المدير بسبب خطأ جسيم يرتكبه أثناء تصرفه تحدد كيفيات توظيف مديرى التعاونيات وكذلك قانونها الأساسي بموجب نص لاحق المادة 56 : يقوم المدير في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة بالتسيير العادى للتعاونية طبقا لمقررات مجلس الادارة : يمارس سلطته على مجموع الموظفين الذين يتقاضون أجورا وذلك في نطاق التنظيم الجاري به العمل ،
- يوقع على جميع أوراق الالتزام المالى وأوامر الدفع وذلك بالاشتراك مع الرئيس أو مع كل متصرف آخر يعينه المجلس لهذه الغاية يكون المدير مسؤولا عن حسن مسك جميع الاوراق الحسابية ويقوم بالكتابة أثناء اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الادارة الفصل الرابع المندوب للحسابات المادة 57 : يعين المندوب للحسابات لمدة عامين بالتصويت السرى من طرف الجمعية العامة ، ويمكن له أن يتقاضى تعويضا تحدد مبلغه الجمعية العامة اذا لم يقم المندوب المعين بمهمته ضمن الكيفيات المرضية أو اذا بقى منصبه شاغرا لأي سبب كان ، فللمجلس التنفيذي للولاية أن يعين تلقائيا ممثلا يكلف بالقيام بهذه المهمة لحين انعقاد الجمعية العامة الموالية . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه المادة 58 : لا تتفق مهمة المندوب للحسابات مع مهمة المتصرف أو مدير التعاونية ، ومن جهة أخرى لا يجوز أن يختار كمندوب :
- قريب للمتصرف أو صهره أو زوجه ، كل شخص صدر عليه حكم بسبب جناية أو جنحة- تابعة للقانون العام أو بسبب مخالفة للتشريع الاقتصادي أو التجاري المادة 59 : تتلخص مهمة المندوب للحسابات في السهر على قانونية العمليات المالية ولا سيما في فحص الدفاتر والصندوق وقوائم الجرد وميزانية التعاونية ويضع تقريرا سنويا عن نشاطه يوجه الى الجمعية العامة ورئيس مجلس الادارة والمجلس التنفيذي للولاية . المادة 60 : يوجه رئيس مجلس ادارة التعاونية كل سنة الى المجلس التنفيذى للولاية والمجالس الشعبية البلدية التي يهمها الأمر ، ما يلي : نظير من تقرير مجلس الادارة ،
- نظير من الميزانية ومن حساب الاستغلال نظير من تقرير المندوب للحسابات ، نظير من محضر مداولات الجمعية العامة التي فحصت الحسابات وصادقت عليها الباب السادس أحكام مالية المادة 61 : ان العمليات المالية للتعاونية هي سنوية بدايتها ونهايتها تحددان في القانون الاساسي ومن جهة أخرى يحدد في القانون الأساسي لكل تعاونية نوع وأساس ومعدل مواردها المادة 62 : تمسك محاسبة التعاونيات الفلاحية طبقا للمخططات الحسابية الجارى بها العمل واذا كانت تعاونية تسعى وراء عدة أهداف فيجب أن يوضع حساب استغلال مميز لكل واحد من هذه الاهداف . المادة 63 : تقرر الجمعية العامة عند الاقتضاء وعند ختام السنة المالية وبناء على اقتراح مجلس الادارة ، تخصيص الفائض الناتج عن نشاط التعاونية . يتكون هذا الفائض من محصولات السنة المالية بعد طرح تكاليف الاستغلال والمصاريف العامة للتعاونية وفي ضمنها جميع الاستهلاكات والمبالغ الاحتياطية تدخل أيضا في حساب الفائض الخسائر والارباح الاستثنائية للسنة المالية وخسائر وأرباح السنوات المالية السابقة • المادة 64 : تقتطع من الفائض السنوى المبالغ اللازمة لتمويل الصناديق التعاونية التي تزود حسب الكيفيات وترتيب الأولية المذكورة أدناه وتحده هذه الاقتطاعات كما يلي :
الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399 10 % الى أن يبلغ المال الاحتياطي القانوني المكون على
- هذا النحو ضعف مبلغ رأسمال الشركة ، 20 % لحين ينشأ مال للتداول يساوى الثلث على الاقل من تكاليف الاستغلال الاجمالية للتعاونية ، – 5 % تدفع الى الصندوق الوطني للتعاون . أما الباقي فيوزع على شكل مردودات أو يخصص لصناديق المؤسسة بمقرر من الجمعية العامة وان توزيع الرصيد في شكل مردودات يتم على قدر العمليات التي عالجها كل عضو مع التعاونية أو تبعا للعمل الذي قدمه كل واحد وحسب الكيفيات المحددة في القانون الاساسي النموذجي .. المادة 65 : ان الفائض الحاصل من العمليات المتممة مع أشخاص غير شركاء لا يمكن أن يكون موضوعا لمردودات ويقيد لزوما في الاموال الاحتياطية .. المادة 66 : يجوز للجمعية العامة أن تقرر تأجيل توزيع المردودات طيلة مدة لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام وذلك لتمويل نشاطات التعاونية يمكن للمردودات المؤجلة أن تغل ربحا يحدد مبلغه الأقصى من طرف الوزير الوصى يجوز للجمعية العامة أن تنشىء مالا للعلاوات يخصص للموظفين الذين يتقاضون أجورا . الباب السابع الحل والتصفية المادة 67 : في حالة تقصير من مجلس الادارة أو خلاف بين هيئات الشركة أو عدم مراعاة للقواعد التعاونية أو مخالفات للقوانين أو النظم أو القانون الاساسي ، يجوز للوزير الوصى أن يدعو الجمعية العامة لعقد اجتماع غير عادي . وفي حالة ما اذا أصبحت المقررات المتخذة من قبل الجمعية العامة عديمة التأثير فللوزير الوصى أن يحل مجلس الادارة وأن يعين مجلسا مؤقتا للتسيير لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنة ، ويمارس مجلس التسيير هذا ، ضمن نفس الكيفيات ، السلطات المخولة عادة لمجلس الادارة غير أنه يبقى مجلس الادارة السابق مسؤولا طيلة مدة عامين عن الأخطاء التي يكون قد ارتكبها أثناء تصرفه واذا لم يعد التسيير العادى للتعاونية الى حالة حسنة عند انقضاء الأجل المذكور فللوزير الوصى أن يتخذ على التعاونية تدبير سحب القبول الممنوح لها . المادة 68 : تبت الجمعية العامة غير العادية عند انقضاء المهلة المحددة في القانون الاساسى أو في حالة حل معجل للتعاونية وبناء على اقتراح من مجلس الادارة ، في كيفيات التصفية وتعين مصفيا واحدا أو اكثر تحدد سلطاتهم واذا كان الحل ناتجا من سحب القبول الوزارى فتكلف | لجنة مؤلفة من عدد متساو من ممثلي التعاونية وممثلى الوزير الوصى بالقيام بعمليات التصفية المادة 69 : في حالة حل تقرر الجمعية العامة أيلولة الأصول الصافية الباقية بعد انقضاء الديون وسداد رأسمال الشركة المخلص ، الى تعاونيات فلاحية أخرى . المادة 70 : في الحالة التي تظهر فيها تصفية التعاونية خسائر في الأصول يكون الأعضاء مسؤولين بالتضامن وعلى قدر مشاركتهم في رأسمال الشركة 6 عن سداد ديون شركتهم غير أنه تحدد مسؤولية كل عضو مشترك بخمسة أضعاف من مبلغ الحصص التي اكتتب بها في رأس المال ما عدا في حالة سداد القروض المضمونة بضمانة مشتركة .. الباب الثامن اتحاديات التعاونيات المادة 71 : يجوز للتعاونيات أن تؤسس فيما بينها لأجل تسيير مصالحها المشتركة اتحادات محلية أو جهوية أو مركزية يسرى عليها هذا المرسوم المادة 72 : تسعى اتحادات التعاونيات وراء نفس الهدف المحدد بالنسبة للتعاونيات الفلاحية في المادة الأولى من هذا المرسوم ويتلخص هدفها الأساسي في ضم وسائل العمل للتعاونيات المنخرطة وذلك بقصد تسهيل مختلف العمليات التي تنوى هذه التعاونيات تنفيذها • المادة 73 : ان كيفيات تأسيس وتسيير وادارة اتحادات التعاونيات هي نفس الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة لجمعيات التعاونيات الفلاحية مع الاحتفاظ بالأحكام المبينة في المواد التالية المادة 74 : تتألف الجمعية العامة للاتحادات من المندوبين المنتخبين من قبل التعاونيات المنخرطة لكل مندوب منهم صوت واحد ، غير أنه يجوز أن ينص في القانون الاساسى للاتحادات على منح كل تعاونية منخرطة عددا من الأصوات يحدد تبعاً لأهمية عدد أعضائها أو لأهمية القضايا المعالجة مع الاتحاد أو لتأليف هذين المعيارين المادة 75 : يجوز للوزير الوصى أن يعين ممثلين في كل مجلس ادارة تابع لاتحاد تعاونيات وذلك من غير أن يتجاوز عدد هؤلاء ثلث المتصرفين المادة 76 : يجوز للاتحادات المحددة أعلاه ، أن تشكل بقصد تنسيق نشاطاتها الطويلة الأجل اتحادا وطنيا للتعاونيات المادة 77 : تنظم شروط تأسيس اتحادات التعاونيات وكيفيات تنظيمها وتسييرها في قوانين أساسية نموذجية موضوعة بموجب مراسيم تتخذ بناء على اقتراح الوزير الوصى
1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه الباب التاسع أحكام مختلفة المادة 78 : يجب على التعاونيات الفلاحية واتحاداتها أن تجعل قوانينها الأساسية مطابقة لأحكام هذا المرسوم والنصوص المتخذة لتطبيقه وذلك في ظرف سنة بعد نشر القرار المتضمن تحديد القوانين الاساسية النموذجية المنصوص عليها في المادتين 9 و 77 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 79 : توضح أحكام هذا المرسوم بحسب الحاجة وبموجب نصوص لاحقة المادة 80 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 81 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر | 1970 سنة هواري بومدين مرسوم رقم 70-163 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم العنب المائدة في القطاع الخاص ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى قانون الخمور ولا سيما المادة 91 وما يليها ، منه ، وبمقتضى الامر رقم 68 70 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ، ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 113 المؤرخ في 29 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتعلق بزرع الكروم الاصلية وانتاج خشب وأغراس الكروم وتصريفها وتوزيعها . وبمقتضى المرسوم رقم 70 114 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتعلق بقائمة أغراس الكروم ( القوائم الاصلية ( لعنب التخمير وعنب المائدة والزبيب المعدة للزراعة . يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان المساحة المرخص بها لزراعة أغراس كروم عنب المائدة لموسم 1970-1971 بالنسبة لمستغلى القطاع الخاص ، تحدد ب 200 هكتارا لمجموع التراب الوطني .. المادة 2 : يتولى مدير معهد الكروم والخمور فحص طلبات الحصول على رخصة الغراسة التي يجعلها حينا نافذة المفعول وتحضر الطلبات طبقا لنموذج مطبوعات معهد الكروم والخمور، وترسل قبل 1 ديسمبر سنة 1970 ، للمعهد المشار اليه .. المادة 3 : يحضر طلب واحد عن كل قطعة أرض أو عن جزء من القطعة المخصص لغراسة الكروم من صنف واحد ولا يسمح للمستغل : I ) غراسة أكثر من صنفين اثنين ، 2 ) غراسة أقل من 50 آرا أو أكثر من هكتارين .. المادة 4 : يتضمن طلب الغراسة : أ) التعهد بعدم غرس الأصول والأعراف الملقمة بواسطة الاغراس المسجلة من طرف معهد الكروم والخمور وفي حالة عدم وجود الأغراس الكافية من هذا النوع ، فان طلب الغراسة المقدم من طرف المستفيد يؤجل الى السنة القادمة . ب ) التعهد بتزويد سوق عنب المائدة بالانتاج المحصل عليه من الأغراس المطبق عليها هذا المرسوم المادة 5 : تقدم قائمة المزارعين المستفيدين من رخص الغراسة الممنوحة من طرف معهد الكروم والخمور قبل 1 يناير 1971 الى السلطات التالية : وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وزير المالية ، المجلس التنفيذي للولاية ، المدير الجهوي للضرائب غير المباشرة ، والرسوم على رقم الاعمال مدير الفلاحة للولاية . المادة 6 : يخضع المستفيدون من رخص الغراسة ، لرقابة أعوان معهد الكروم والخمور ، وادارة الضرائب والنظام العقاري طبقا للتنظيم النافذ المادة 7 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر