قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد النّسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10%) عن سنة 1995 / العدد 56 6 جمادى الأولى عام 1416 ه
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب مبلغ الاقتطاع، الإيرادات الآتية :
الحساب رقم 74 : مخصصات الصندوق المشترك بين الجماعات المحلية الحساب رقم 76 : الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة ( المادة 640) والعشر 1 ) من الدفع الجزافي المكمل ( 10 والمخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي ومساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتنمية الممارسات الرياضية ( الباب الفرعي 914 المادة الفرعية 6490 ).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995.
عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبتفويض منه مدير الديوان لحسن سرياك وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.