قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد معدل مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 1670
المادة الأولى
فتح المادةيحدد معدل مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ب 10 % بالنسبة للسنتين 1972 1973
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا المعدل على تقديرات الايرادات الخاصة بالرسوم المباشرة للولايات باستثناء التقديرات المتعلقة الجمعة 15 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1671 بحصة الولايات في الدفع الاجمالى وفى الضريبة على المرتبات والاجور
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر 1971 • وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.