قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة
- 35 دج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 50 دج و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 66018015 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 0,25 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : 0,50 دج - ثمن العدد للسين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام تطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير 1647 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 70 21 مؤرخ في 27 شوال عام 1300 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الأساسي للشركة الوطنية للنقل الجوى « الخطوط الجوية الجزائرية . . 1647
- مرسوم رقم 70-219 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم اصدار أوراق السفر 1652 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1390 الموافق 3 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة والامتحان المهنى من أجل توظيف ضباط للشرطة البحرية 1652 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1390 الموافق 3 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من أجل توظيف حراس بحريين .. 1652
1646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه : وزارة الداخلية مرسوم رقم 70-155 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تسيير | صندوق الضمان للولايات (استدراك) .. 1653
- مرسوم رقم 70 220 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 67 30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن النظام الاداري لمدينة الجزائر 1653
- مرسوم رقم 70 221 المؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن استدعاء الناخبين • 1653 مرسوم رقم 70 222 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تسخير الموظفين للانتخابات البلدية .. 1653 | مرسوم رقم 70-223 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة من قبل المواطنين الجزائريين الغائبين عن بلديتهم يوم الاقتراع .. 1654 قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 22 شعبان و 5 شوال عام 1390 الموافق 22 أكتوبر و 3 ديسمبر سنة 1970 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب 1656 قرارات مؤرخة في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 1656 قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تغيير أسماء بعض البلديات . 1656 قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين المراكز الرئيسية الجديدة لبعض البلديات .. 1658 وزارة العدل قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1970 ، يتضمن تعيين قاض لدى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي لورقلة .. 1658 وزارة الأشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 70-224 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بالرقابة على المنتجات الحمرية (بيتوم) المستعملة في الانشاءات الأساسية والبناء . 1658 وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1390 الموافق 17 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم امتحان المستوى المهنى مقصد ادراج موظفي تحقيق آلات الكيل في سلكهم 1659 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المهنية لاثبات المستوى قصد ادراج مدربي الصناعة التقليدية . 1660 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة 1660
- قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي • 1660 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين 1661 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الاجتماعي لناحية وهران • 1661
- قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الصندوق الاجتماعي لناحية وهران 1661 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة بالنيابة .. 1661 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام العون المكلف بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية وهران 1661
- قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين العون المكلف بالعمليات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 1661 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين العون المكلف بالعمليات المالية لصندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة .. 1661 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1390 الموافق 2 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين العون المكلف بالعمليات المالية لصندوق الضمان الاجتماعي للموظفين . 1661 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1390 الموافق 2 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين العون المكلف بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر . 1661 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1390 الموافق 2 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين العون المكلف بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية وهران 1661 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل الكيفيات الخاصة بتطبيق احتكار استيراد وتوزيع الأخشاب ومشتقاتها ، الممنوح للشركة الوطنية لتسويق الأخشاب ومشتقاتها (سوناكوب) .. 1661
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1647 وزارة المالية مرسوم رقم 70-225 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التسيير لوزارة الداخلية . 1663 مرسوم رقم 70 226 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية التسيير لوزارة الشبيبة والرياضة • 1663 مرسوم رقم 70-227 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية .. 1664 مرسوم رقم 70-228 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل .. 1665
- مرسوم رقم 70-229 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية .. - 1666
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم الفوائد الواردة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 والمتضمن اعتماد الشركة | الجزائرية للطلاء بالمناء والكلفنة . 1667 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تحديد التعريفات على الهكتار أو على الوحدة المطبقة لتحديد الضريبة المترتبة على المزارع المسيرة ذاتياً برسم سنة 1970 • 1667
- قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1390 الموافق 3 نوفمبر سنة 1970 يتعلق باعداد قائمة الكفاءة لتعيين المديرين الجهويين والمديرين الجهويين المساعدين للضرائب في الوظائف النوعية . 1681 مقرر مؤرخ في 28 شعبان عام 1390 الموافق 28 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد عدد السيارات المخصصة للميزانية الملحقة بالرى . 1681 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1390 الموافق 4 غشت سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف اللجان المتساوية الأعضاء لأسلاك وزارة الشبيبة والرياضة .. 1682 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في شهادة الكفاءة العليا للتربية البدنية والرياضية . 1684 اعلانات وبلاغات
- - اعلان مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 صادر عن وزير الصناعة والطاقة ، يتعلق بمساحات معتبرة شاغرة لعدم طلب تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود في الصحراء . - 1684
- اعلان رقم 68 مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 صادر عن وزير المالية يتعلق بشروط تسديد أوراق السفر عبر الطرق الجوية أو البحرية أو السكك الحديدية .. 1684 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يعين السيد أحمد مدوز ، نائب مدير لدى رئاسة مجلس الوزراء ( الكتابة العامة للحكومة ) .. وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 70-218 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الأساسي للشركة الوطنية للنقل الجوى « الخطوط الجوية الجزائرية ، ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 19 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
1648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 وبمقتضى الأمر رقم 68-56 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية « الخطوط الجوية الجزائرية ، ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصادق على القانون الأساسي للشركة الوطنية للنقل الجوى « الخطوط الجوية الجزائرية ، الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم وكذا القانون الأساسي الملحق به ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 هواري بومدين القانون الأساسي للشركة الوطنية للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية » الباب الأول الشكل القانونى - التسمية - الهدف - المركز الشكل القانوني المادة الأولى : تخضع الشركة الوطنية للنقل الجوى ، لأحكام الأمر رقم 68-56 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية ه الخطوط الجوية الجزائرية » ، وللأحكام التي لا تتعارض مع هذا القانون ، والمقررة بموجب القوانين السارية المفعول على الشركات المغفلة … التسمية المادة 2 : تتخذ الشركة التسمية التالية : « الشركة الوطنية للنقل الجوى - الخطوط الجوية الجزائرية » . وتعتبر هذه التسمية بحكم « عنوان الشركة » .. الهدف المادة 3 : تستهدف الشركة استغلال النقل الجوى وجميع العمليات الأخرى ذات الطابع المرتبط بالنقل فيما يتعلق بنشاطها الأساسي ، وذلك ضمن الأوضاع التي يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني وذلك بالاتفاق بينه وبين الوزراء الآخرين المعنيين ، اذا كان لهم محل .. المركز المادة 4 : يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة الجزائر . ويمكن نقل هذا المركز الى أى مكان آخر من الجزائر ، الموجب قرار المجلس الادارة مع المصادقة المسبقة للوزير المكلف بالطيران المدني . ويمكن للشركة زيادة على ذلك ، أن تنشىء وكالات وقواعد ومستودعات ومكاتب أو فروع في جميع الأنحاء التي يرى مجلس الادارة فائدة فيها ، وتحت شرط مصادقة الوزير المكلف بالطيران المدني .. الباب الثاني رأسمال الشركة المادة 5 : يحدد رأسمال الشركة بخمسة وعشرين مليون دينار جزائرى ، يقسم على مائتين وخمسين ألف سهم ، وقيمة كل سهم مائة دينار جزائري ، وقد تم تسديد الأسهم بكاملها ، ووزعت بين الدولة والمساهمين ، وذلك على الوجه التالي :
- للدولة 2050634 سهما 82,25 % للشركة الوطنية : الخطوط الجوية الفرنسية 44.366 سهما 17,74 % ولا يجوز بأي حال ، أن يترتب تخفيض مساهمة الدولة الى أقل من 82025 % من جراء التعديلات المقررة في الرأسمال .. وأن هذه التعديلات يجب أن يرخص بها وأن توضح طرق تطبيقها بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية . الباب الثالث الادارة تشكيل مجلس الادارة المادة 6 : يتولى ادارة الشركة الوطنية للنقل الجوى و الخطوط الجوية الجزائرية » ، مجلس ادارة يعين بموجب قرار للوزير المكلف بالطيران المدنى ، ويشكل على الوجه التالي : I عضوان من مجلس الادارة يعينان من قبل الوزير المكلف بالطيران المدنى ، 2 عضوان من مجلس الادارة يعينان من قبل وزير المالية ، 3 عضو من مجلس الادارة يعين من قبل وزير الدفاع الوطني . 4 - عضو من مجلس الادارة يعينه أصحاب الأسهم غير الدولة . يمكن اجراء تعديل في عدد وتشكيل مجلس الادارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى ، لا سيما بمناسبة التعديل الحاصل في تحديد رأسمال الشركة . المادة 7 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . وينبغي تعيين من يحل محلهم عندما يفقدون الصفة التي جرى تعيينهم بسببها في وظائفهم وعندما يقتضى اجراء تبديل في أعضاء مجلس الادارة ، فان الأعضاء الجدد يمارسون وظائفهم لغاية انتهاء وكالة الأعضاء الذين حلوا محلهم المادة 8 : ان رئيس مجلس الادارة الذى يختار من بين الأعضاء الممثلين للدولة ، يجرى تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد :
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1649 بموجب مرسوم ، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدني . ويساعد رئيس مجلس الادارة مدير عام ، يعين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدنى . وينبغي أن يكون رئيس مجلس الادارة والمدير العام من الجنسية الجزائرية . ويمكن في كل حين عزل رئيس مجلس الادارة والمدير العام والأعضاء الممثلين للدولة الجزائرية ، بسبب الخطأ الجسيم ، بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدنى بالنسبة للرئيس والمدير العام ، وبموجب قرار يصدر من الوزير المكلف بالطيران المدنى ، بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة . ويجتمع مجلس الادارة كلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك ، وعلى الأقل أربع مرات في السنة • يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الادارة ويقوم بكتابة المجلس .. محاضر الجلسات المادة 9 : تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر تقيد في سجل خاص وتوقع من رئيس الجلسة والكاتب أو من أكثرية الأعضاء المشاركين فيها • ان نسخ أو ملخصات المحاضر المستخرجة لتقديمها الى القضاء أو غيره ، يجرى التوقيع عليها من قبل رئيس مجلس الادارة أو من عضوى مجلس الادارة . سلطات مجلس الادارة 6 بقبض المبالغ المستحقة للشركة ويدفع المبالغ الواجب عليها أداؤها ، 7 - يوقع على كافة الصكوك (شيكات) والسندات والسندات الأمر أو السفاتج ، ويظهرها ويقبلها ويسدد قيمتها ، كما يكفل تسديدها ويضمنها احتياطياً ، 8 10 يأذن بالشراءات والمرتجعات والتحويلات وبيع حقوق الايرادات والقيم والقروض والبراءات أو الاجازات الخاصة ببراءات الاختراع والحقوق المنقولة مهما كانت ، 9 يمنح أو يقبل بكل ايجار أو استئجار مع الوعد بالبيع أو بدونه ، وله أن يتنازل عنه أو يفسخه ، 10 يأذن بالشراءات أو مبادلات الأموال والحقوق العقارية وكذلك ببيع ما يرى أن لا فائدة فيه ، IT يقوم بجميع البناءات وكافة الأشغال ، ويحدث ويؤسس أي معمل أو مؤسسة ، 12 يحدد توظيف المبالغ المتوفرة ويضبط استخدام مبالغ الاحتياط من كل نوع ومبالغ الاحتياط والاستهلاك . 13 - يأذن بجميع القروض والسلف بواسطة الالتزامات الباتة أو الاعتمادات المفتوحة مع ضمان أو بدونه ، 14 - يعقد جميع القروض بطريق فتح الاعتماد أو بطريقة أخرى ، بيد أن القروض التي تكون بشكل احداث سندات ، أو القروض المضمونة من الدولة ، يجب أن يرخص بها الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية ، 15 - يوافق على جميع الرهون الرسمية أو الرهون الحيازية لأموال الشركة وجميع أنواع الرهون وانابات الوفاء والكفالات والضمانات الاحتياطية وغيرها من الضمانات الخاصة بالأموال المادة 10 : يتمتع مجلس الادارة بالسلطات الواسعة لكى | المنقولة وغير المنقولة ، يتصرف باسم الشركة سواء كان بالنسبة للغير أو بالنسبة للمساهمين ، أو العمل على الترخيص بجميع الأعمال والعمليات المتعلقة بهدفه . ويتمتع مجلس الادارة على وجه الخصوص ، مع مراعاة أحكام الأمر رقم 68-56 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 المذكور أعلاه ، بالسلطات المبينة بعده : 1 يستكمل جميع الاجراءات الآيلة لخضوع الشركة لتشريع البلاد التي تمارس نشاطاتها فيها ، 2 يمثل الشركة تجاه الغير وتجاه جميع الادارات ، 3 ينشىء الوكالات والمستودعات والفروع أينما وجد ذلك ضرورياً ، بشرط الحصول على موافقة الوزير المكلف بالطيران المدني ، 4 يحدد النفقات العامة للادارة ويضبط المؤونات من كل نوع . 5 - يبت في جميع المعاهدات والصفقات والالتزامات. والمناقصات والمقاولات الاتفاقية أو غيرها مما يندرج ضمن هدف الشركة ، 16 تحدد شروط فتح وسير حسابات الايداع والسلف في البنك المركزى الجزائرى وفى جميع المصارف ومؤسسات القروض الجزائرية أو الأجنبية وكذلك في حساب الصكوك البريدية ، 17 يمارس جميع الأعمال في الدعاوى القضائية بصفة مدع أو مدعى عليه ، 18 يرخص بابرام جميع المعاهدات والمصالحات واتفاقيات التحكيم والموافقات والتنازلات ८ كما يأذن بحقوق الأسبقية والحلول بضمان أو بدونه وكذلك برفع اليد عن كل قيد رهن والحجوز والمعارضات والحقوق الأخرى قبل التسديد أو بعده مع التنازل عن كل الحقوق أو الدعاوى أو الامتيازات أو الرهون الرسمية ، 19 يناقش الحسابات ، ويصادق عليها أو يقومها ، كما يحدد حصص الأرباح المعدة للتوزيع بعد الاستماع لتقرير مندوب الحسابات . حدود السلطات الخاصة بمجلس الادارة المادة 11 : يرفع مجلس الادارة الى الوزير المكلف بالطيران
1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه المدني ، ووزير المالية ، ضمن الشروط المقررة بموجب الامر رقم 68-56 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 بقصد المصادقة ، ما يلى : البرامج العامة للالتزام بالنفقات المقسطة على عدة سنوات ، الجرد والموازنة وحساب الاستغلال العام ، وحساب
- الأرباح والخسائر والتقرير الخاص بالنشاط . 2 يرفع مجلس الادارة الى الوزير المكلف بالطيران المدنى ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط بقصد المصادقة ، ما يلي : أ برنامج الاستثمار الخاص بعدة سنوات ، ب التفصيل السنوى لبرنامج الاستثمار ويدرج فيه : برنامج شراء الأدوات ، برنامج الخطوط التي تسير عليها .. 3 يرفع مجلس الادارة ، بقصد المصادقة ، الى الوزير المكلف بالطيران المدني : ا - النظام الداخلي ويدرج فيه : القانون الأساسى للموظفين وشروط تحديد أجورهم ، معدلات الاقتطاع المخصصة لتجهيز وسير مصالح الشركة .. ب انشاء الوكالات والمستودعات أو الفروع ،
- مشاريع شراء أو بيع العقارات ،
- بيوع الطائرات • 4 يرفع مجلس الادارة الى الوزير المكلف بالطيران المدنى ووزير المالية ، بقصد مصادقتهما المشتركة ما يلى : القروض التي ينوى عقدها لأجل متوسط أو طويل والتي يمكن أن ينال ضمان الدولة أم لا ،
- المساهمات التي ينوى المشاركة فيها باسم الشركة الوطنية ، تخصيص الأرباح ،
- جميع الرهون الرسمية والرهون الأخرى التي ينوى عقدها على أموال الشركة .. المادة 12 : 1 كل اتفاق يبرم بين الشركة وأحد أعضاء مجلس ادارتها ، سواء كان مباشرة أو بصفة غير مباشرة أو بواسطة شخص متدخل ، يجب أن يخضع لاذن مسبق من مجلس الادارة ، ويجرى اطلاع مندوب الحسابات على ذلك 1 يجرى مثل ذلك على الاتفاقات التي تبرم بين الشركة ومقاولة أخرى ، فيما اذا كان أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة مالكاً لها أو شريكاً بالاسم أو مسيراً إدارياً أو مديراً لها . ويتعين على عضو مجلس الادارة الذي يكون وضعه منطبقاً على احدى الحالات المذكورة أن يقدم تصريحاً بذلك الى مجلس الادارة • ويجرى بالتالي اطلاع مندوب الحسابات على ذلك أيضاً .. 3 - لا تطبق الشروط السابقة على الاتفاقات العادية التي تتناول عمليات الشركة مع زبائنها .. 4 يحظر على أعضاء مجلس الادارة ، الاقتراض من الشركة تحت أى شكل كان ، والحصول على موافقتها بضمان حساب جار مكشوف أو غير مكشوف ، أو الحصول على كفالتها أو ضمانها لالتزاماتهم تجاه الغير .. المادة 13 : ان جميع الأعمال الخاصة بالشركة ، والتي يقررها مجلس الادارة ، وكذلك سحوبات المبالغ والقيم والحوالات الصادرة على أصحاب البنوك المدينين والمودع لديهم والاكتتابات والتظهيرات وقبول أو ابراء السندات التجارية ، يجرى التوقيع عليها من قبل الرئيس أو المدير العام ، مالم يصدر تفويض بذلك من المجلس لأى وكيل آخر .. المادة 14 : لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة أن يتعاقدوا بسبب تسييرهم ، فى أى التزام شخصي أو تضامني يتعلق بتعهدات الشركة . ولا تترتب مسؤوليتهم الشخصية الا في حالة ارتكابهم خطأ جسيماً أثناء القيام بوكالتهم أو في الأحوال التي يتجاوزون فيها السلطات الممنوحة لهم . الباب الرابع مندوب الحسابات المادة 15 : يتولى مراقبة الشركة مندوب للحسابات طبقاً للتنظيم الجارى به العمل .. يعين مندوب الحسابات من قبل وزير المالية ، ويطلع المندوب المذكور مجلس الادارة على نتيجة المراقبات التي يجريها ويوجه تقريره المتعلق بحسابات آخر السنة المالية ، الى الوزير المكلف بالطيران المدنى ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط . ويحضر مندوب الحسابات اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري . وهو يتمتع بكافة السلطات للبحث في الأوراق بعين المكان .. الباب الخامس مجلس العمال المادة 16 : يتعين على الشركة انشاء مجلس للعمال ينتخب من قبل جمعية الموظفين الدائمين الذين مضى على استخدامهم أكثر من سنة . وينبغي أن يتضمن النظام الداخلي كيفيات التعيين في هذا المجلس وسيره ، وذلك عملا بالقانون المطبق على لجان المؤسسات . المادة 17 : يقدم مجلس العمال لرئيس مجلس الادارة ، جميع الاقتراحات التي يراها مفيدة في الأمور المتعلقة بادارة الشركة وسيرها على وجه العموم . ويتلقى مجلس العمال من رئيس مجلس الادارة المشاريع الخاصة بالقانون الأساسي للموظفين ، وبالنظام الداخلي وبتدابير الاحتياط ، فيطلع عليها ويبدي رأيه فيها ، وينبغي بالتالي ارسال بيان الرأى هذا مع المشاريع المذكورة الى وزير الوصاية . كما يتلقى مجلس العمال القوائم التقديرية للنفقات وحسابات كل سنة مالية ، وتكون مرفقة بتقرير عن نشاط الرئيس ..
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية وهو يتولى ادارة النقود المخصصة لمصالح الشركة وتجهيزاتها . ويتكون مبلغ هذه النقود جزئياً من القسم الخاص برقم الأعمال السنوى للشركة والذي يحدد في كل سنة من قبل مجلس الادارة ، دون أن يقل عن 20ر0 % من رقم الأعمال 6 بتمم الجزء الباقى ، من وارد مساهمات العمال الفردية والتي ثم يحدد يتمم مجلس العمال نوعها ومعدلها ويضع في كل سنة تقريراً يرفعه لرئيس مجلس الادارة . المادة 18 : ان القائمة السنوية للنفقات التقديرية يجب أن تتضمن قيداً لاعتماد يخصص لموظفى الشركة الذين أسهموا بنشاطهم في تحقيق الوفر أو تحسين المردود أو الانتاجية . الباب السادس العلاقات القائمة بين المساهمين العموميين والخصوصيين المادة 19 : تنتظم العلاقات المذكورة في هذا الباب ضمن نطاق الأحكام الواردة في الأمر رقم 68 56 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 المذكور أعلاه 6 وفي هذا القانون الأساسي .. الباب السابع الجرد - مبلغ الاحتياط - توزيع الأرباح المادة 20 : تبدأ سنة الشركة فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر • المادة 21 : I - يوضع في كل عام وطبقاً للمادة 9 من قانون التجارة ، جرد يحتوى على بيان ما للشركة وما عليها ، فتحمل مختلف عناصر أصول الشركة ، الاستهلاكات التي يحددها مجلس الادارة . 2 يكون الجرد والموازنة وحساب الأرباح والخسائر في متناول يد مندوب الحسابات ضمن مدة لا تجاوز الأربعين يوماً من انعقاد مجلس الادارة ، كما تقدم الأوراق المذكورة الى هذا المجلس . المادة 22 : 1 تشتمل الأرباح الصافية على ايرادات السنة المالية ، بعد خصم النفقات العامة فضلا عن تكاليف الشركة وغير ذلك من جميع الاستهلاكات الواردة في باب الأصول وكذلك الاحتياطات المقيدة لمواجهة الأخطار التجارية والصناعية . 2 يقتطع من الأرباح الصافية ، ما يلى : أ ) خمسة في المائة لانشاء مال الاحتياط المنصوص عليه بالقانون ، ولا يكون هذا الاقتطاع اجبارياً عندما يصبح نقد الاحتياط مساوياً لمبلغ عشر رأسمال الشركة ويعاد العمل بهذا الاقتطاع عندما يقل الاحتياط عن هذا العشر لسبب ما . ب ) المبلغ اللازم تأديته عن الأسهم ، بعنوان حصة الربح الأول وهو فائدة قدرها خمسة في المائة من المبلغ المسدد وغير المستهلك في الرأسمال . وفى حالة عدم كفاية أرباح سنة واحدة أو عدة سنوات لدفعها عن أسهم التكملة لهذه الحصة الأولى ، فلا يمكن للمساهمين المطالبة بالاقتطاع لحساب أرباح السنين التالية .. للجمهورية الجزائرية 3 1651 3 - يوزع الرصيد بين مالكى الأسهم .. 4 - بيد أنه ، يحق لمجلس الادارة أن يقرر اقتطاع المبالغ التي يرجىء تحديدها ، قبل أى توزيع للربح ، لقيدها مجدداً في حساب السنة التالية ، أو لقيدها مع مال الاحتياط الخارج عن العادة ، كما يجوز له أن يأمر باقتطاع أي مبلغ من المال يخصص لتأسيس صندوق احتياط خصوصي ، من الحصة العائدة للمساهمين . 5 - يمكن أن يعين بصفة خاصة هذا المال وحسبما يقرره مجلس الادارة بشأنه، اما لدفع الربح الأول للمساهمين وقدره 5 % في حالة عدم كفاية أرباح سنة واحدة أو أكثر سابقة ، واما للشروع باستبدال والغاء الأسهم الخاصة بالشركة ، واما لاستهلاك الأسهم بصفة كلية أو جزئية . 6 ان كل سهم سدد رأسماله مسبقاً ، يخول مالكه نفس الحقوق كما في السابق ، باستثناء حق الربح الأول المشار اليه أعلاه ، وتسديد الرأسمال . 7 ان أسهم السندات المستهلكة تدمع بطابع أو تلغى و تعوض بسندات جديدة يشار فيها الى مقدار المبلغ المستهلك .. دفع حصص الأرباح المادة 23 : تدفع حصص الأرباح في الزمان والمكان اللذين يحددهما مجلس الادارة • وتدفع حصص الأرباح عن الأسهم الاسمية الى حامل الشهادة بملكيتها . ويمكن أن تدفع لصاحبها ، بناء على طلبه ، ضمن الأوضاع والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام القانونية الجاري بها العمل . أما حصص الأرباح التى لم يطالب بها أصحابها خلال الخمس سنوات التالية لاستحقاقها ، فيسرى عليها التقادم وفقاً للقانون . وكل ربح استوفى قانوناً لا يمكن أن يكون موضوع تأجيل أو شرط مقيد .. الباب الثامن الحل والتصفية المادة 24 : ان حل الشركة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها تكون موضوع نص ذي طابع تشريعي ويستخدم الناتج الصافي للتصفية ، بعد تسديد ما على الشركة من أموال وتكاليف ، قبل كل شيء لاستهلاك تمام رأسمال الاسهم لذا لم يكن قد استكمل بعد هذا الاستهلاك ، ثم يوزع الزائد بين الاسهم دون تمييز الباب التاسع النزاعات المادة 25 : كل نزاع يمكن أن يحصل خلال سير الشركة أو تصفيتها سواء كان بين المساهمين أنفسهم بشأن الأمور الخاصة بالشركة أو غير ذلك ، يبت فيه طبقاً للقانون ، ويرفع الى قضاء المحاكم المختصة التابعة لمركز الشركة الرئيسي ..
1652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه ولهذا الغرض ، ينبغي على كل مساهم ، في حالة النزاع ، أن يتخذ موطناً مختاراً ضمن دائرة اختصاص مركز الشركة الرئيسي ، وتسلم التبليغات والاعلانات قانوناً في ذلك الموطن .. وفي حالة عدم اتخاذ موطن مختار تجرى التبليغات والاعلانات الى ديوان النيابة لوكيل الدولة لدى المحكمة التابعة لمركز الشركة الرئيسي .. الباب العاشر التسجيل والايداع والنشر المادة 26 : يمنح رئيس مجلس الادارة كافة السلطات لتسجيل الشركة وايداع ونشر قانونها الأساسى وكافة العقود والمحاضر المتعلقة بتأسيسها . مرسوم رقم 70-219 70 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم اصدار أوراق السفر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير المالية، ووزير السياحة . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم المؤسسات القائمة بتقديم الخدمات للمسافرين والسياح ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان اصدار تذاكر السفر على الخطوط الدولية | والمدفوع ثمنها بالدينار في اطار التنظيم المتعلق بالصرف والنقل الجارى به العمل ، يخصص لوكالات الاسفار العمومية ووكالات الشركات الوطنية للنقل الجوى والنقل البحرى والنقل البرى . المادة 2 : خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم يرخص لشركات النقل الجوى الأجنبية بأن تصدر تذاكر السفر على الخطوط الدولية ومدفوع ثمنها بالدنانير في اطار التنظيم المتعلق بالصرف والنقل والجارى به العمل وذلك بقدر ما يكون هذا الحق ممنوحاً للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية في البلد الذي يوجد به مقر الشركة الأجنبية . المادة 3 : يكون استغلال وكالات الأسفار خاضعاً للترخيص المسبق للوزير المكلف بالنقل . المادة 4 : يمكن أن تمنح مخالفات لأحكام هذا المرسوم بناء على مقرر مشترك لوزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية . المادة 5 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 .. هواري بومدين قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1390 الموافق 3 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة والامتحان المهنى من أجل توظيف ضباط للشرطة البحرية بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1390 الموافق 3 نوفمبر سنة 1970 نجح في المسابقة من أجل توظيف ضباط للشرطة البحرية السيد محمد معلم ، فرع الميناء . و نجح في الامتحانات المهنية لتوظيف ضباط للشرطة البحرية السيدان : أحمد تاجي ، فرع الميناء ، محمد بشيري ، فرع الآلة .. قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1390 الموافق 3 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من أجل توظيف حراس بحريين بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1390 الموافق 3 نوفمبر سنة 1970 نجح في مسابقه توظيف حراس بحريين المترشحون الآتية أسماؤهم : عبد السلام مهناوى ، فرع الجسر جيلالي بركات ، فرع الجسر بوبكر مستغانمي ، فرع الجسر محمد مغربي ، فرع الآلات محمد حمزاوى ، فرع الآلات رابح بزبور ، فرع الجسر عبد الله بوخالد ، فرع الجسر بوزيان بن مختار ، فرع الجسر قادر أو ترباح ، فرع الجسر عمر سبواعي ، فرع الجسر على مالجي ، فرع الجسر
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية مرسوم رقم 70-155 70 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان للولايات ( استدراك ) • الجريدة الرسمية - العدد 94 الصادر بتاريخ II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 • الصفحة 1391 - العمود الثاني - المادة 7 - السطر الخامس . بدلا من : رقم 75 ) يقرأ ما يلى : رقم 76 . ) والباقي بدون تغيير ) . مرسوم رقم 70 220 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق
- 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 67 30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن النظام الاداري لمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تغيير أسماء بعض البلديات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن النظام الاداري لمدينة الجزائر . يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان المادة الأولى من المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن النظام الادارى لمدينة الجزائر تعدل كما يلى : «المادة الأولى : ان مدينة الجزائر تكون بلدية تحتوى على اثنتي عشرة دائرة حضرية وهي : الدائرة الأولى : باب الوادي ، الثانية : القصبة ووادى قرين ، الثالثة : الجزائر المركز ، « الرابعة : مصطفى وسيدي محمد . الخامسة : المدنية والحامة والعناصر ، السادسة : بلوغين بن زيري ،
- السابعة : الابيار والرستمية ودالي ابراهيم . الثامنة : القبة ، للجمهورية الجزائرية 1653 الدائرة التاسعة : حسين داى ، « العاشرة : الحراش ووادى السمار وبراقي . « الحادية عشرة : بوزريعة ، الثانية عشرة : بئر مندرايس » . المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر 1970 هواري بومدين مرسوم رقم 70-221 المؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن استدعاء الناخبين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي . | ولا سيما المادة 33 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يدعى الناخبون والناخبات يوم الاحد 14 فبراير سنة 1971 لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية . المادة 2 : يفتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويختم على الساعة الثامنة مساء . بيد أنه ، عندما يظهر من الضرورى ، لتسهيل عمليات التصويت ، أن يقدم أو يؤخر تاريخ أو ساعة الاقتراع ، فانه يجوز للولاة أن يتخذوا مقررات خاصة بهذا الشأن . المادة 3 : ان عدد مكاتب التصويت وأمكنتها تحدد بموجب قرار يصدره الوالي المادة 4 : يكلف وزير الداخلية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر 1970 هواري بومدين مرسوم رقم 70-222 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تسخير الموظفين للانتخابات البلدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 70 221 المؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن استدعاء الناخبين 6 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يسخر الموظفون وأعوان الدولة والجماعات المحلية ولا سيما المعلمون الحائزون على الجنسية الجزائرية
1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه خلال المدة التي تبتدىء من يوم الجمعة 12 فبراير سنة 1971 الى غاية يوم الاثنين 15 فبراير سنة 1971 للمشاركة في أعمال الانتخابات البلدية المادة 2 : اذا لم يكتف بالموظفين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه ، فيجوز أن يستدعى لنفس المدة ، موظفو المؤسسات العمومية والشركات الوطنية والهيئات العمومية الاخرى المادة 3 : ان الاشخاص المسخرين لهذا الشأن ، يستخدمون في مقر البلدية التابعة لسكناهم كما يجوز أن ينتقلوا بصفة استثنائية في النطاق الاقليمي لبلديتهم أو لغيرها ضمن الدائرة ويتقاضون تعويضا وعند الاقتضاء نفقات الانتقال . المادة 4 : ان الاشخاص الذين لا يمتثلون لهذا التسخير يتعرضون للعقوبات طبقا للقانون الجارى به العمل . المادة 5 : يكلف وزير الداخلية ووزير التعليم الابتدائى والثانوى ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم رقم 70-223 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة من قبل المواطنين الجزائريين الغائبين عن بلديتهم يوم الاقتراع ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المادة 73 منه ، برسم ما يلى : الفصل الاول التصويت بالمراسلة المادة الاولى : ان الناخبين المقيدين في قائمة انتخاب البلدية ، الوارد ذكرهم في المادة 2 بعده ، يؤذن لهم ها التصويت بالمراسلة . المادة 2 : يمكن أن يصوت بالمراسلة : I العجزة والمصابون بعاهة تمنعهم من التنقل . 2 - المرضى المعالجون في المستشفيات أو في بيوتهم والذين لا يمكنهم بتاتا التنقل ، 3 - المسافرون والممثلون التجاريون ، 4 العمال الموسميون ، 5 - الصحفيون . 6 العسكريون في الجيش الوطني الشعبي ، ورجال الدرك ، 7 - الموظفون القائمون بمهمة . المادة 3 : ان الوثائق الضرورية لاستكمال الواجب الانتخابي ) بطاقة الاقتراع والظروف الخاصة بها ) توجه للاشخاص المذكورين في المادة السابقة بناء على طلبهم ، من قبل رئيس المجلس الشعبى للبلدية التي هم مقيدون فيها .. المادة 4 : تعاد هذه الاوراق من قبل الناخب الى مركز البلدية ، بحيث ينبغي أن تصل اليه في أمسية الاقتراع .. الفصل الثاني التصويت بالوكالة المادة 5 : ان المواطنين الجزائريين المقيمين خارج التراب الوطنى والمدرجة اسماؤهم في القائمة الانتخابية ، يمكنهم بناء على طلبهم أن يمارسوا حق الانتخاب بالوكالة حين اجراء الانتخابات .. المادة 6 : يجرى التوكيل بدون مصاريف وبناء على تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر . ويجب أن يختم عليها من قبل السلطة القنصلية التي تم التوكيل أمامها . المادة 7 : ان حضور الوكيل غير اجباري . المادة 8 : ينبغي أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ، ومقيداً في نفس القائمة الانتخابية لموكله . تحرر الوكالة على استمارة مكونة من ورقتين يرفق نموذج عنها بهذا المرسوم ، وترسل الى الوكيل المعنى بالأمر . المادة 9 : لا يعمل بالوكالة الا فى يوم الاقتراع المحدد بموجب المرسوم الخاص بدعوة هيئة الناخبين المادة 10 : لا يجوز للناخب أن يحوز أكثر من خمس وكالات . المادة 11 : يحضر الوكيل يوم الاقتراع الى مكتب التصويت ، ويحضر معه الوكالة أو الوكالات التي يجب أن يختم عليها رئيس مكتب التصويت بعد أن يدلى الوكيل بصوته • المادة 12 : يشار الى الوكالة في هامش القائمة الانتخابية بجانب اسمى الموكل والوكيل المادة 13 : يكلف وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 . هواري بومدين
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية الانتخابات البلدية ورقة يحتفظ بها الموكل أحكام تنظيمية I ينبغى أن يكون الموكل مقيدا في نفس القائمة الانتخابية لوكيله . 2 يجرى التوكيل بدون مصاريف وبناء على تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ويجب أن يختم عليها من قبل السلطة القنصلية التي تم التوكيل أمامها . 3 - ان حضور الوكيل غير اجباري . -4 لا يعمل بالوكالة الا بالنسبة للاقتراع المقرر اجراؤه يوم 14 فبراير سنة 1971 فقط . 5 - توجه الوكالة مباشرة من طرف السلطة القنصلية التي حررت أمامها الى الوكيل المعنى بالامر .. التصويت بالوكالة ورقة توجه الى الموكل أمام القنصل لمدينة ) أو السلطة التي تمثله ) . أنا الموقع أدناه ( الاسم واللقب ) . . . . . المهنة المقيم في ( المدينة والبلد الاجنبي ) تاريخ الميلاد …… مكان الميلاد …… الولاية ……… المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية ……. الولاية أوكل للتصويت في مكاني وبالنيابة عنى السيد ( اسم الوكيل ولقبه ) . المهنة محل الاقامة تاريخ الميلاد …. …. مكان الميلاد الولاية والمسجل فى القائمة الانتخابية لبلدية ………. لا يعمل بهذه الوكالة الا بالنسبة للاقتراع المقرر اجراؤه يوم 14 فبراير سنة 1971 فقط . حرر ب……… في …. ختم السلطة التي توقيع الموكل سلمت هذه الورقة للجمهورية الجزائرية 1655 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية الانتخابات البلدية ورقة توجه الى الوكيل وضع الختم المبلل « انتخب » أحكام تنظيمية I ينبغي أن يكون الوكيل متمتعاً بحقوقه الانتخابية ومقيداً فى نفس القائمة الانتخابية لموكله . 2 لا يجوز للناخب أن يحوز أكثر من خمس وكالات . 3 لا يعمل بالوكالة الا بالنسبة للاقتراع المقرر اجراؤه يوم 14 فبراير سنة 1971 4 يحضر الوكيل يوم الاقتراع الى مكتب التصويت ويحضر معه الوكالة أو الوكالات التي يجب أن يختم عليها رئيس مكتب التصويت بعد أن يدلى الوكيل بصوته 5 يشار الى الوكالة في هامش القائمة الانتخابية بجانب اسمى الموكل والوكيل .. التصويت بالوكالة ورقة توجه الى الوكيل أمام القنصل لمدينة ( أو السلطة التي تمثله ……….. أنا الموقع أدناه ( الاسم واللقب ) ….. المهنة …….. المقيم في ( المدينة والبلد الاجنبي ) تاريخ الميلاد …… مكان الميلاد الولاية المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية ……………… الولاية أوكل للتصويت في مكاني وبالنيابة عنى السيد ( اسم الوكيل ولقبه ) المهنة محل الاقامة تاريخ الميلاد ……… مكان الميلاد الولاية .. والمسجل في القائمة الانتخابية لبلدية 10: 10:00-00 0:00
1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390ه لا يعمل بهذه الوكالة الا بالنسبة للاقتراع المقرر اجراؤه يوم 14 فبراير سنة 1971 فقط • في ختم السلطة التي توقيع الموكل سلمت هذه الورقة قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 22 شعبان و 5 شوال عام 1390 الموافق 22 أكتوبر و 3 ديسمبر سنة 1970 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يعين السيد آيت عيسى ، المتصرف ، رئيس مكتب بوزارة الشبيبة والرياضة • ويستفيد المعنى بالأمر من زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة الغير خاضعة للخصم من أجل المعاش ، بالنسبة لدرجته في رتبته الأصلية .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1970 يعين السيد عبد القادر تيجاني ، المتصرف المتمرن ، رئيس مكتب التنظيم والمناهج بمديرية الادارة العامة الرئاسة مجلس الوزراء .. ويستفيد المعنى بالأمر من زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير لخاضعة للخصم من أجل المعاش ، بالنسبة للرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الأصلى ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهما . قرارات مؤرخة في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين
- بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 ترسم السيدة زهور رخيس في سلك المتصرفين فى الدرجة الأولى ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1969 و تحتفظ عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها سنتان . بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 الوفمبر سنة 1970 ينقل السيد محمد سعدي ، المتصرف من الدرجة الأولى من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد مصطفى سامي ، متصرفاً متمرناً ، بوزارة الصناعة والطاقة .. で ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يرسم السيد عبد الرحمن يس في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى ، ابتداء من 31 مارس سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يرسم السيد أحمد زعبوب في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى ، ابتداء من 15 سبتمبر - سنة 1970 .. قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تغيير أسماء بعض البلديات ان وزير الداخلية ، بناء على تقرير ولاة الجزائر والأوراس وقسنطينة والأصنام والمدية ومستغانم وسعيدة وسطيف و تيزي وزو ،
- وبناء على اقتراحات المجالس الشعبية البلدية المعنية ، وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادة و منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن | تغيير أسماء بعض البلديات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يمنح اسم جديد لكل البلديات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القرار المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 3 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 احمد مدغري
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1657 الجدول الولايات الدائرات الجزائر رويبة باتنة الأوراس أريس بريكة مروانة عين البيضاء قسنطينة جيجل سكيكدة الأصنام شرشال الأصنام تنس ثنية الأحد ثنية الأحد المدية المدية تابلاط أغيل ايزان مستغانم وادي رهيو الواحات ورقلة سعيدة سعيدة بجاية سطيف برج بوعريريج خراطة المسيلة تيزي وزو بويرة البلدية الاسم القديم الاسم الجديد بوقرة بوقرة الأربعاء الأربعاء عين القصر المعذر تازولت تازولت - لامبيز بوحمار وادى الطاقة عين الكلبة عين الخضراء أولاد فاطمة تا قسلنت الضلعة الضلعة جيجل جيجل بلدية : عين شرشار بلدية : عين شرشار المقر : زيت عمبة المقر : بكوش العيد أربعاء أولاد فارس أولاد فارس سيدي عمر المناصر برج بو الحسن أبو الحسن ثنية الأحد ثنية الأحد بني بوخنوس الأزهرية عوامرية عوامري تشايف بني سليمان أغيل ايزان غليزان عين الحمام عين الحريق الزاوية الكحلاء برج عمر أدريس داود أيوب رأس عكاز عكاز وادي اميزور أميزور برج غدير برج غدير زمورة برج زمورة عين الكبيرة عين الكبيرة حضنة وأدى المسيلة شلال مشيد الله مشيد الله
1658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين المراكز الرئيسية الجديدة لبعض البلديات ان وزير الداخلية ،
- بناء على تقرير ولاة عنابة وقسنطينة والأصنام والمدية وسطيف وتيارت ، وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادة II منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تغيير أسماء بعض البلديات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين مركز رئيسي جديد لكل من البلديات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 3 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 … احمد مدغري الجدول المركز الرئيسي الولاية الدائرة البلدية المركز القديم المركز الجديد عناية عنابة ابن عزوز بني مروان شركة عنابة بو كاموزة بو كاموزة عين بن بيضاء قالمة بوحمدان بوحمدان طاية - المحطة تبسة جبل العنق جبل العنق أم على قسنطينة عين مليلة بئر الشهداء بئر الشهداء مشيره الأصنام مليانة بو مدفع بو مدفع حمام ريغة المدية تا بلاط عيساوية الزاوية بوشراحيل سطيف العلمنة أم العجول أم العجول حمام السخونة المسيلة حضنة وادى المسيلة حضنة وادى المسيلة شلال تيارت تيارت توسنينة توسنينة عين أم الخير وزارة العدل قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1970 ، يتضمن تعيين قاض لدى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي لورقلة- بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1970 يعين السيد أحمد سديرى نائب رئيس المجلس القضائي لورقلة ، رئيساً لغرفة الاتهام بنفس المجلس ، خلفاً للسيد محمد الصالح بوقجار . وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 70 224 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق | 25 ديسمبر سنة - 1970 يتعلق بالرقابة على المنتجات الحمرية « بيتوم » المستعملة في الانشاءات الأساسية والبناء- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 68 381 68 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن انشاء المختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء وتحديد قانونه الاساسي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : كل تجهيز بالمنتجات الحمرية ، كالحمر وأنواع الزفت والمستحلبات وما يماثلها والمعدة للاستعمال في انجاز كافة انشاءات التأسيس والبناء واصلاحها وصيانتها 6 يجب أن يزود بشهادة تتعلق بتركيب المنتوج المجهز وميزته وصفته ، تسلم من المجهز الى القائم بالاستعمال . المادة 2 : ان الشهادة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه تسلم الى المجهز بناء على طلبه ، من قبل المختبر الوطني للاشغال العمومية والبناء .
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1659 ويختص هذا المختبر دون سواه ، بالقيام في كافة انحاء التراب الوطني 6 بجميع المراقبات واخذ العينات واجراء الفحوص والتحاليل الضرورية لوضع الشهادة . ويتعين على المجهز ، أن يمنح أعوان المختبر الوطني جميع التسهيلات للدخول الى الأماكن المعدة لاستلام المنتوج المنوى مراقبته وخزنه وصنعه ويتحمل المجهز مصاريف جميع عمليات المراقبة والفحص والتحليل المادة 3 : كل عقد يتضمن تقديم المنتجات المشار اليها أعلاه، لا يرفق عند تنفيذه بالشهادة القانونية التي تسلم الى القائم بالاستعمال ، يعتبر قابلا للفسخ بخطأ وتقصير المجهز المادة 4 : اذا قبل المشترى استلام منتجات غير مرفقة بالشهادة القانونية المذكورة ، فيعتبر مسؤولا عن نتيجة ما يترتب من ضرر من جراء ما ينسب لصفة المنتجات المستعملة . المادة 5 : يطبق هذا المرسوم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره . المادة 6 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الصناعة والطاقة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر 1970 هواري - بومدين وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1390 الموافق 17 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم امتحان المستوى المهنى بقصد ادراج موظفى تحقيق آلات السكيل في سلكهم ان وزير الصناعة والطاقة ، ووزير الداخلية ، بناء على الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 342 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لموظفي تحقيق آلات الكيل ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ينظم امتحان المستوى المهني لادراج موظفى تحقيق آلات الكيل ، القائمين بوظائفهم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 ، في مصالح مديرية الصناعة والداخلين في صنف الموظفين المشار اليهم في المادة 10 من المرسوم رقم 68 342 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسى الخاص لموظفى تحقيق آلات الكيل، وذلك وفقاً للأحكام المحددة بهذا القرار .. المادة 2 : ان تاريخ فتح واختتام التسجيل وتاريخ اجراء الاختبارات وكذلك تعيين مراكز الامتحان تحدد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. المادة 3 : ينبغي على المترشحين ارسال طلب كتابي بالتسجيل في اختبارات الامتحان ، الى وزير الصناعة والطاقة مديرية المناجم والجيولوجيا بالجزائر ، ويجب أن يرفق هذا الطلب بنسخة من قرار التعيين ومحضر التنصيب في الوظيفة اللذين يؤهلان المترشح للمشاركة في الامتحان . تصدر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان بموجب قرار لوزير الصناعة والطاقة . المادة 4 : ان الامتحان المهنى المشار اليه في المادة 1 أعلاه يحتوى على اختبارين كتابيين منهما واحد اختياري وواحد | شفهي وواحد عملي تنقط جميع الاختبارات من صفر الى عشرين ، وتجرى باللغة الوطنية واللغة الفرنسية . المادة 5 : ان الاختبار الكتابى والاختبار الشفهي مخصصان لتقدير مستوى المعارف العامة للمترشحين ، أما الاختبار العملي فهو مخصص لتقدير الأهمية المهنية .
- أ - I ) يحتوى الاختبار الكتابي على أربع عمليات في علم الحساب أو أربعة أشكال هندسية حسب اختيار المترشح : المدة ساعة واحدة ، المعامل 2 . 2 ) اختبار اختيارى باللغة العربية للمترشحين الناطقين باللغة الفرنسية واختبار اختيارى باللغة الفرنسية للمترشحين الناطقين باللغة العربية : المدة ساعة واحدة ، المعامل 2 . ولا يعتد الا بالنقط التي تتجاوز المعدل بالنسبة للاختبار الاختياري . ب يحتوى الاختبار الشفهي على قراءة بصوت عال لنص مؤلف من 25 سطراً تقريباً : المدة 10 دقائق ، المعامل I . ج يتألف الاختبار العملى ، من عمل يستغرق نصف يوم ، ضمن نشاطات المترشح . تتبعها أسئلة شفهية متصلة بتقنيات الاختصاص التي يمارسها المترشح فا المعامل 8 .
1660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 هي المادة 6 : يرفق برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين | بهذا القرار . المادة 7 : تنظم ثلاث دورات للامتحان ، ويجب على كافة المترشحين المسجلين قانوناً في القائمة المذكورة بالمادة 3 من هذا القرار ، أن يشاركوا فيها ، تحت طائلة فقدان حقوقهم و تجرى كل دورة بعد انقضاء سنة واحدة على الأكثر للدورة السابقة .. المادة 8 : تجتمع لجنة الامتحان في مدينة الجزائر ، وتشكل من : مدير الادارة العامة أو ممثلها ، رئيساً ، مدير المناجم والجيولوجيا أو ممثله 6 رئيس مصلحة آلات الكيل ،
-
- معاون تقنى مرسم موظف تحقيق مرسم المادة 9 : تضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين تقترح قبولهم ، وتصدر من ثمة قائمة المترشحين الناجحين على الشكل المذكور بموجب قرار لوزير الصناعة والطاقة بالاستناد للنتائج المحصلة في الامتحان ولتقرير رئيسهم السلمي . المادة 10 : يدرج المترشحون الناجحون في سلك موظفى تحقيق آلات الكيل بصفة متمرنين • المادة 11 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1390 الموافق 17 ديسمبر 1970 سنة وزير الصناعة والطاقة عن وزير الداخلية بلعيد عبد السلام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج امتحان المستوى المهني بقصد ادراج موظفى تحقيق آلات الكيل في السلك الحساب : ا علم الحساب : عمليات الضرب والطرح والجمع والقسمة .. ب – النظام المترى : مقاييس الطول والوزن والكيل والمساحة والحجم . ج الهندسة - الخط المستقيم قطعة من خط 6 الخطوط القائمة والخطوط المتوازية ،
- الأشكال الهندسية : المربع ، المستطيل 6 المثلث 6 المعين ، الدائرة : المركز ، نصف القطر ، القطر . الاختبار الاختياري : ا - للناطقين بالفرنسية : ترجمة نص عربي الى الفرنسية . ب - للناطقين بالعربية : ترجمة نص فرنسي إلى العربية .. قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المهنية لاثبات المستوى قصد ادراج مدربي الصناعة التقليدية بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 يعتبر المترشحون الآتية أسماؤهم ناجحين حسب ترتيب استحقاقهم في الامتحان المهنى لاثبات المستوى قصد ادراجهم في سلك مدربي الصناعة التقليدية :
-
- السيد أحمد بن بركة ، السيدة هجيرة بومعزة ، السيد محمد عابد السيدة فضيلة الشريف المولودة دحمين ، السيدة نفيسة شرابيط ، السيد عمارة ساكر ، الآنسة عائشة راشدي ، السيدة فاطمة عريج 6
- السيدة طاوس آيت قاسى عزو المولودة ابن عبد السلام ، السيدة آمنة بن مقدم المولودة شناوى ، الآنسة كلثومة ياسف . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 تنهى ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1970 مهام السيد محمد حلقوم بوصفه مديراً للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة وذلك بناء على طلبه ..- قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد محمد عويسي مديراً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي い
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1661 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد محمد طويلي ، بصفة موقتة ، مديرا لصندوق الضمان الاجتماعي للموظفين .. قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الاجتماعي بة لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد أحمد جلات ، بوصفه مديرا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران المدعو للقيام بمهام أخرى . قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الصندوق الاجتماعي لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد أحمد بن مشير ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1970 مديرا للصندوق الاجتماعي الناحية وهران قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة بالنيابة بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 | نوفمبر سنة 1970 يكلف السيد براهم صمصاجي ، مدير صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم ، بالقيام بمهام مدير الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة بالنيابة قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام العون المكلف بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27. نوفمبر سنة 1970 تنهى مهام السنيد أحمد بن مشير ، العون المكلف بالعمليات المالية. لدى الصندوق الاجتماعي الناحية وهران المدعو للقيام بمهام أخرى . قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين العون المكلف بالعمليات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد أحسن سربوح 6 عونا مكلفا بالعمليات المالية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين العون المكلف بالعمليات المالية الصندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد بلقاسم ولد على ، عونا مكلفا بالعمليات المالية لدى الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة .. قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1390 الموافق 2 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين العون المكلف بالعمليات المالية لصندوق الضمان الاجتماعي للموظفين بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1390 الموافق 2 ديسمبر سنة 1970 يعين السيد على بوجبور ، عونا مكلفا بالعمليات المالية لدى صندوق الضمان الاجتماعي للوظفين . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1390 الموافق 2 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين العون المكلف بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر
- بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1390 الموافق 2 ديسمبر سنة 1970 يعين السيد محمد تنسى ، بصفة مؤقتة عونا مكلفا بالعمليات المالية لدى الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر . قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1390 الموافق 2 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين العون المكلف بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1390 الموافق 2 ديسمبر سنة 1970 يعين السيد مصطفى تشوار عونا مكلفا بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية وهران وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل الكيفيات الخاصة بتطبيق احتكار استيراد و توزيع الأخشاب ومشتقاتها ، الممنوح للشركة الوطنية لتسويق الأخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
1662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه وبمقتضى الأمر رقم 70-21 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق الأخشاب ومشتقاتها ، وبمقتضى الأمر رقم 70-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن منح احتكار تصدير واستيراد وتوزيع بعض المنتجات الى الشركة الوطنية لتسويق الأخشاب ومشتقاتها ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق احتكار استيراد وتوزيع الأخشاب ومشتقاتها الممنوح للشركة الوطنية لتسويق الأخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحتكار الخاص بتصدير واستيراد وتوزيع بعض المنتجات والممنوح للشركة الوطنية لتسويق الأخشاب ومشتقاتها ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان الأحكام المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والقرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمنة تحديد كيفيات تطبيق الاحتكار الخاص بتصدير واستيراد و توزيع بعض المنتجات ، والممنوح للشركة الوطنية لتسويق الأخشاب ومشتقاتها ، تعدل كما يلى : I ) ان العمليات المتعلقة باستيراد المنتجات المذكورة في القائمة «أ» الملحقة بهذا القرار وبتوزيعها على المستعملين والبائعين تكون من اختصاص الشركة الوطنية لتسويق الأخشاب ومشتقاتها ، دون غيرها .
- ان الاجراءات المتعلقة بالتأشيرة السابقة الممنوحة من طرف الشركة الوطنية لتسويق الأخشاب ومشتقاتها تبقى مطبقة على المنتجات المذكورة في القائمة «ب» الملحقة بهذا القرار الى اشعار آخر . المادة 2 : يكلف مدير التسويق ومدير المبادلات التجارية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
- الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر سنة 1979 العياشي ياكر القائمة « أ » ارقام القائمة الجمركية تعيين المنتجات أخشاب ذات طبقات من الراتنج الصناعي BIIb 30.01 Ex المتعدد الذرات مقدمة في شكل لوحات أو أوراق . أرقام القائمة تعيين المنتجات الجمركية ΟΙ 44. ΟΙ حطب للتدفئة في شكل قطع مستديرة أو طويلة أو أغصان صغيرة ودقيقة أو حزم من العيدان فضلات الخشب وفي ضمنها النشارة .. 44.02 فحم الحطب وفي ضمنه الفحم من قشور الجوز ( وحتى المركم منه ) 44.03 الخشب الخام وحتى المجرد من قشوره أو المنجوز سطحياً فقط 44.04 الخشب المنشور مربعاً فقط .. 44.05 الخشب المنشور طولا فقط أو المقطوع أو المنشور في شكل صفائح يتجاوز سمكها 5 مم 14 44 أوراق للتصفيح من الخشب المنشور أو المقطوع أو المحول الى أوراق رقيقة طويلة وغير منقطعة يساوى سمكها 5 مم أو يقل عن 5 مم مقواة على أحد الوجهين بورق أو بنسيج 15 44 خشب للتصفيح أو خشب معاكس وحتى المصنوع باضافة مواد أخرى ، الأخشاب الملبسة أو المرصعة . 44.17 خشب من النوع المدعو « المحسن ، مقدم في شكل صفائح أو ألواح أو كتل وما أشبه . 44.18 خشب من النوع المدعو « الاصطناعي » أو المعاد التركيب مكون من نشارة أو من نفاية النجارة أو من دقيق الخشب أو من الفضلات الخشبية الأخرى المكتلة بالأصماغ الطبيعية أو الاصطناعية أو بالملاطات العضوية الأخرى في شكل ألواح عريضة أو لوحات أو كتل وما أشبه . 44.19 عيدان و نقوش بارزة من خشب للأثاث والاطارات والزينات الداخلية والمجاري الكهربائية وما أشبه . 44.20 الاطارات من خشب المخصصة للصور أو المرايا وما أشبه . 48.09 صفائح للبناء مصنوعة من عجين الورق أو من الجنب المجرد من الألياف أو من النباتات المختلفة المجردة من الخيوط أو المركمة بأصماغ طبيعية أو اصطناعية أو بدونها أو بملاطات مشابهة أخرى .
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1663 القائمة « ب » أرقام القائمة الجمركية تعيين المنتجات 44.06 بلاطات من خشب 44.07 عوارض من خشب للسكك الحديدية .. 44.08 ألواح للبراميل وحتى المنشور منها على الوجهين الرئيسيين ولكن غير المعالجة بشكل آخر . 44.09 أخشاب وأغصان لتطويق البراميل وأوتاد مفلوقة ومنها الأوتاد من خشب المسننة وغير المنشورة طولا والأخشاب المقدمة في شكل قطع صغيرة أو أنصال أو أشرطة نجارة الخشب من الأنواع المستعملة في صناعة الخل أو لتصفية السوائل • 13 44 الأخشاب ( بما فيها الأنصال أو الأفاريز غير المجموعة المخصصة للأرضيات ( المنجورة أو المفروضة أو المخددة أو المخزوزة أو المنحوتة الجانبين أو المشطورة الزوايا وما أشبه 21 44 الصناديق والصنيدقات والسلال الخشبية والاسطوانات وأوعية الشحن المشابهة الكاملة المصنوعة من الخشب المركب أو غير المركب بأجزاء مجمعة . 93.01.69 Ex قيعان أو ظهور الكراسي - حلى للمقاعد المقاعد الخشبية والأدوات المشابهة الخاصة بالكراسى غير الكراسي المخصصة للطائرات وزارة المالية مرسوم رقم 70-225 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التسيير. لوزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 370 المؤرخ في وذى القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 • يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره. مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 دج) مقيد في ميزانية التسيير لوزارة الداخلية وفي الباب 31-41 : « الحماية المدنية - المرتبات الرئيسية » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار ( 250.000 دج ) يقيد في ميزانية التسيير لوزارة الداخلية وفي الباب 34 46 : « الحماية المدنية - التغذية » . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم رقم 70 226 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية التسيير لوزارة الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، و بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-17 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 ، والمتضمن
1664 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 مائة وعشرون ألف دينار (120.000 دج) يقيد في ميزانية التسيير شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر - سنة 1969 قانون المالية لسنة 1970 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 مائة وعشرون ألف دينار (1200000 دج ( مقيد التسيير لوزارة الشبيبة والرياضة ، وفي البابين الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم .. رقم الأبواب والمتضمن الوزارة الشبيبة والرياضة ، وفى الأبواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة اعتماد قدره الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ميزانية وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر المبينين في سنة 1970 هواري بومدين الجدول « ا » العناوين الاعتمادات الملغاة ( د ج ) وزارة الشبيبة والرياضة 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية . 70.000 31 II مفتشيات الولايات - الأجور الرئيسية 50.000 رقم الأبواب مجموع الاعتمادات الملغاة 120.000 الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة المادة 2 : تعويضات الأشغال الاضافية 10.000 31 42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة : / المادة 1 : تعويضات محلية 30.000 33 91 المنح العائلية 80.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 120.000 مرسوم رقم 70-227 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 الداخلية
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية . جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 .
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 3 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ثلاثمائة واثنان وأربعون ألف دينار ( 342.000 دج) مقيد في للجمهورية الجزائرية 1665 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 1 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن ميزانية تسيير وزارة الداخلية وفي الباب 34 91 « حظيرة | توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم السيارات » . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ثلاثمائة واثنان وأربعون ألف دينار ( 342.000 ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية في الباب 34-34 «التكاليف الملحقة . .. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم رقم 70-228 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 37 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار ( 400.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وفى الأبواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وفى الباب 44-02 « اعانات للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران » . المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل . | كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر 1970 • هواري بومدين الجدول « أ » رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( د ج ) وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الخارجية للنقل البرى
- المرتبات الرئيسية 50.000
1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الأبواب 31 21 المصالح الخارجية الرئيسية العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) للملاحة البحرية التجارية - المرتبات 350.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 400.000 مرسوم رقم 70-229 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة لسنة 1970 ، الداخلية
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة وعشرون ألف دينار (4.6200000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية ، وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 أربعة ملايين وستمائة وعشرون ألف دينار ( 4.620.000 دج) جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 والمتضمنين يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية ، وفي الباب 3131 الأمن الوطني - الأجور الرئيسية » طبقاً للجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه لسنة 1970 ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 – 3 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في رقم الأبواب ميزانية سنة 1970 22 شوال هواري بومدين الجدول « أ » العناوين الاعتمادات الملغاة ( د ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول مرتبات العمل 31-32 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة 1100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 31 الأمن الوطني تسديد النفقات 1.570.000 34 36 الأمن الوطني - الأغذية 1.650.000 34 92 الايجارات 300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.620.000
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1667
الجدول « ب »
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج )
العنوان الثالث
وسائل المصالح
مرتبات العم الأول
31 31 الأمن الوطني - الأجور الرئيسية 4.620.000
مجموع الاعتمادات المفتوحة 4.620.000
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1390
الموافق 16 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم الفوائد الواردة |
في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام
1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 والمتضمن اعتماد الشركة
الجزائرية للطلاء بالمناء والكلفنة
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني
عام 1390 الموافق 16 يونيو سنة 1970 تتمم الفوائد الواردة
في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام
1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 والمتضمن اعتماد الشركة
الجزائرية للطلاء بالمناء والكلفنة كما يلى :
- حق تحويل مبلغ ثابت قيمته 300000 دج لدفع النفقات الخاصة بالدراسات والاسفار . تطبيق معدل عادى قدره ( 3 ٪ ) من التعريفة الجمركية قصد أداء الرسوم الجمركية المتعلقة بمعدات التجهيز المستوردة من هونغ كونغ » ) والباقي بدون تغيير ) • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تحديد التعريفات على الهكتار أو على الوحدة المطبقة لتحديد الضريبة المترتبة على المزارع المسيرة ذاتياً برسم سنة 1970 ان وزير المالية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الأمر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي الفلاحي ، و بمقتضى الأمر رقم 68 654 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادة 24 ج منه وبمقتضى المرسوم رقم 69-120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسى للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين ، ولا سيما المادة 56 منه وبمقتضى المادة 93 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبناء على قانون الضرائب المباشرة ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تحدد التعريفات التي تتخذ لحساب الضريبة المترتبة على المزارع المسيرة ذاتياً والتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاصة بقدماء المجاهدين لسنة 1970 بالرجوع الى الجداول الملحقة بهذا القرار . المادة 2 : تطبق التعريفات المحددة لكل دائرة على أساس الهكتار المجموع الزراعات باستثناء النخيل الذي تطبق عليه بالاستناد الى الوحدة . المادة 3 : ان الاشتراك المتعلق بالضريبة السنوية يحول الى الدينار الأقرب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 322 من قانون الضرائب المباشرة المادة 4 : يكلف مدير الضرائب ومدير المحاسبة والتمويل الفلاحي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 وزير المالية وزير الفلاحة والاصلاح اسماعيل محروق الزراعي محمد طيبي
ه التسيير الذاتي الفلاحي - 1390 عام القعدة ذو
الثلاثاء القمح القمح الشعير الولاية والدائرة الصلب الطري دج دج دج 1 2 3 الجزائرية ولاية الجزائر : للجمهورية دائرة الجزائر 47,27 30,51 30,01 البليدة 53,90 40,23 33,31 الدار البيضاء 53,79 47,43 30,52 الرسمية ولاية الأصنام : دائرة الأصنام 54.85 48,45 32,25 الجريدة 28,03 عين الدفلى 29,15 20,92 شرشال 48,49 26,01 مليانة 52,31 40,54 27,84 تنس 51,83 44,46 32,86 ثنية الاحد 40,70 22,45 21,21 ولاية المدية : دائرة المدية 42,61 41,89 18,08 عين وسارة 29,04 18,22 14,52
- بوسعادة الجلفاء 12,06 قصر البخاري 49,92 50,44 40,32 1668 صور الغزلان 44,99 49,05 26,43 تا بلاط 60,95 62,05 38,72 تعريفة الضريبة المطبقة على الهكتار الواحد مجموعة : الحبوب والخضر اليابسة والكلاء ناحية الجزائر نوع زراعة الانتاج اللوبيا الجلبان الفصفصة انواع الكلا الخرطال العدس الحمص الفول والبرسيم الاخرى اراضي بود اليابسة اليابس دج دج دج دج دج دج دج دج دج ج دج ج 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26,04 105 130 90-45 51.99 33.50 25.04 23,94 105 90 45 59,20 44.25 25.04 20,07 105 130 90 45 59.16 48,17 20.07 19,70 34,30 78,00 10,50 42.75 79.87 59.89 28.80 20,85 78,00 6,50 20,45 49.50 95.02 80.19 32.70 21,81 52,00 42,75-40,18 49.55 49.50 12.00 12,00 35,00 53,30 60.00 45.00 65,87 61.38 So , 19 18,87 37,10 ‘ 52,50 52.65 64.35 24,00 17,76 16,80 ‘ 47,25 11.70 22.27 16,80 21,18 70,00 24,00 34.60 23,40 45.99 12.18 14.52- 12.18 25,40 39,20 33,00-55.48 25.40 16,53 40,60 39,75 53,95 16.53 20,70 32,90 4,20 30,15 68,25 20.70-
1669 الولاية والدائرة 1 2 3 4 5 ولاية تيزي وزو : دائرة تيزي وزو 35,51 22,05 14,08 15,90 30,80 عزازقة 42,93 36,45 27,20 20,70 22,40 D برج منايل 43,99 37,80 19,84 13,80 البويرة 54,59 49,50 25,60 21,90 30,10 » ذراع الميزان 34,98 45,00 32,00 15,00 الأخضرية 43,46 36,45 28,80 19,80 42,00 « أربعاء نايت ايراثن الجزائرية ناحية للجمهورية الولاية والدائرة 1 2 3 4 5 الرسمية ولاية وهران : الجريدة دائرة وهران 34,74 30,96 29,46 14,43 « عين تموشنت 34,74 30,96 28,35 19,04 28,00 المحمدية 35,56 30,96 28,35 20,34 سيدي بلعباس 38,37 36,45 39,35 26,88 21,00 تلاغ 41,62 39,35 22,50 18,20 ه 1390 ولاية مستغانم : عام دائرة مستغانم 34,98 36,04 27,10 18,12 49,00 القعدة أغيل ايزان 46,90 33,06 33,49 25,28 49,00 ذو D معسكر 36,24 36,07 28,16 21,60 49,00 2 وادي رهيو 49,75 46,26 40,89 25,65 49,00 الثلاثاء سيدي على 46,72 41,85 25,65 30,91 تيغنيف 34,98 37,51 29,76 24,60 6 7 8 9 10 11 12 6,50 20,25 48,10 30,60 39,06 24,25 15,90 24,75 49,40 18,00 40,09 20,70 62,40 48,75 34,60 32,40 48,38 41,58 13,80 35,25 62,40 27,00 54-45 21,90 60,00 92,30 41,85 38,47 49.50 15.00 49,40 54,75 120,90 72,00 46,80 40,09 19.80 وهران 6 7 8 9 10 11 12 11,70 26,25 14,30 17,10 39.42 16,11 24,70 25,50 27,30 22,05 33.95 21,81 11,70 19,50 39,00 18,00 11 37.96 26,88 18,20 29,25 46,80 15,75 49.59 23.70 17,25 38,21 12,33 26,25 21,15 38,15 18,12 30,00 20,25 35-44 25.59 42,90 10,50 16,20 52,81 48,60 19,26 18,00 58,30 50,88 25.65
-
30,00 39,14 17,01 41,60 26,25 48,80 22,50 45.35 19,53
-
ه 1390 الولاية والدائرة 1 2 3 4 5 عام القعدة ولاية سعيدة : ذو 11,60 دائرة سعيدة 46,11 42,30 24,64 42,00
الثلاثاء عين الصفراء
- البيض « مشرية ولاية تيارت : دائرة تيارت 36,57 38,70 28,92 18,27 26,95 الجزائرية « آفلو فرندة 28,09 35,99 27,12 18,27 15,40 للجمهورية تيسمسيلت 33,01 3181 23,07 18,27 16,65 ولاية تلمسان : الرسمية دائرة تلمسان 45,26 33,06 34,07 25,31 21,00 بني صاف 45,26 34,19 32,06 30,00 16,87 الغزوات 45,26 31,43 32,06 11,55 7,49 الجريدة 82,81 « مغنية 45,26 44,22 32,06 20,77 » سبدو 45.26 18,00 32,07 12,53 ناحية الولاية والدائرة 1 2 3 4 5 ولاية قسنطينة : دائرة قسنطينة 32,87 29,85 18,69 9,99 70,00 » العين البيضاء 19,61 25,67 14,91 9,99 عين مليلة 29,31 26,23 19,11 56,00 1670 القل 37,20 45,67 . 24,49 جيجل 46,21 7,01 17,43 6 7 8 9 10 11 12 130,00 45,00 130,00 54,00 50,72 ཚི 46,53 17,10
18,07 43,68 21,78 47,81 16,17 86,25 137,80 33,30 34,99 13,77 15,75 48,75 11,70 43,20 18,27 27,56 21,00 54,60 19,93 59,57 61,38 2541 39,78 25,95 117,00 ΟΙ , 21 59,57 54,05 29.91 33,02 21,45 187,20 27,22 57,13 50,03 11,55 52,00 14,10 13,00 40,99 49.78 62,07 24,75 30.00 قسنطينة 6 7 8 9 10 11 12 104,00 60,00 78,00 24,75 37,13 22,22 18,30 30,00 18,00 50,88 37,32 9.99 22,50 48,03 36,63 18,60
- 104,00 60,00 24,75 19,80 14,94 104,00 60,00 78,00 24,75 21,57 19,80 11,37
1671 الولاية والدائرة 1 2 3 4 5 دائرة الميلية 50,13 16,87 27,00
- ميلة 41,26 40,53 12,31 13,62 56,00 < سكيكدة 35,40 33,66 25,69 22,55 70,00 ولاية عنابة : دائرة عنابة 55,65 42,75 32,00 30,00 175,00 سدراتة 37,78 24,48 18,62 الجزائرية القالة 44,73 40,50 32,00 21,00 قالمة 48,54 46,17 34,49 30,00 14,00 سوق أهراس 37,10 36,00 25,15 21,00 للجمهورية 21,83 12,38 تبسة 33,70 ولاية باتنة : الرسمية دائرة باتنة 35,00 35,29 15,30 22,27 أريس 35,29 15,30 22,27 بريكة 37,76 35,00 الجريدة - « بسكرة 35,29 24,48 22,27
- خنشلة 35,29 15,30 22,27 35,00
- مروانة 35,29 24,22 22,27 35,00 ولاية سطيف : ه دائرة سطيف 43,35 32,85 18,30 14,10 1390 آقبو 8 , 28 46,08 بجاية 35,35 47,77 23,20 4,65 عام « برج بوعريريج 39,27 32,53 31,84 18,00 37,80 القعدة بوقاعة 48,19 34,56 23,80 37,04 23,39 العلمة 31,69 25,83 42,40 13,98 ذو D خراطة 23,85 17,60 12,00 17,50
الثلاثاء مسيلة 41,12 27,85 33,65
سيدي عيش 47,17 24,00 10,50 - 6 7 8 9 10 11 12 104,00 60,00 24,75-55,14 19,50 104.00 60,00 78,00 . 27,00 . 41,80 50,23 27,00 104,00 60,00 78,00 24,75 46.34 41.97 15,57 260,00 60,00 112,50 61,21 47,02 30.00 6,75 18,62 45,00 13,00 25.50 20,80 32,60 42,00 22.50 50,78 30,00 104,00 24,00 15,75 25.15 12,28 86,58 45,00 13,00 52,65 50,95 49.84 22,65 45,00 16,83 23.36 13,00 45,00 49,50 33.00 31,04 47.97 57.42 37,76 45,00 54,00 45.17 34,05 26.43 45,00 45,00 50,71 40,23 22,27 47,79 36,13 14,10 26,25 31,76 28,88 36,00 49,24 4,65 114,40 35,25 35,78 18,00 24,00 53,00 28,88 130,00 34,85 28,41 13,98 26,25 19,36 12,00 49,50 30,63 28,88 49.50 26,40 10,50
ه 1390 عام القعدة ذو 2 الولاية والدائرة اللوبيا | الثلاثاء الباطاطس الخرشف الخضراء دج دج دج 1 2 3 4 الجزائرية ولاية الجزائر : دائرة الجزائر 500 425 240 للجمهورية البليدة 200 400 390 الدار البيضاء 400 700 360 الرسمية ولاية الأصنام : دائرة الأصنام 70 300 180 الجريدة عين الدفلى 268 400 180 شرشال 248 385 180 مليانة 106 500 180 تنس 260 600 180 ثنية الأحد 126 180 ولاية المدية : دائرة المدية 60 عين وسارة 60
- بوسعادة تعريفة 60 الجلفة واحدة 60
- قصر البخاري للولاية 60 1672 صور الغزلان 157,50 60 تا بلاط 60 مجموعة زراعة البقول ناحية الجزائر نوع زراعة الانتاج الباذنجان الجزر الفلفل البصل البطيخ انوع الطماطم | الجليانة والقرعة واللفت والفليفلة والثوم والدلاع مختلفة دج دج دج دج دج دج دج دج 5 6 7 8 9 10 11 12 300 600 280 600 960 600 875 300 390 600 280 450 720 450 1.000 330 350 700 350 450 640 600 875 360 300 210 450 400 270 225 90 260 330 120
222 400 245 270 560 360 150 150 360 210 300 420 300 200
200 280 360 402 330 187,50 60 285 310 250 175 60 250 175 60 250 175 60 250 175 60 250 175 60
- 250 175 60 250 175 60 1
1673 1 2 3 4 5 ولاية تيزي وزو : دائرة تيزي وزو 120 84 207 عزازقة 110 60 72 303 برج منايل 124 70 138 204 البويرة 122 145 150 165 الأخضرية 116 115 96 ذراع الميزان 130 - أربعاء نايت ايران - - - الجزائرية ناحية للجمهورية 1 2 3 4 5
- ولاية وهران : الرسمية دائرة وهران 246 400 120 117 عين تموشنت 120 300 168 90 الجريدة المحمدية 160 450 180 75 سيدي بلعباس 100 350 150 90 « تلاغ 100 - ولاية مستغانم : دائرة مستغانم 98 300 108 78 ه 98 300 108 78 1390 سيدي على
اغيل ايران 450 96 60
عام 450 96 60
وادي رهيو 100 القعدة معسكر 400 180 45
تيغنيف 80 90 45 « ذو ولاية سعيدة :
الثلاثاء دائرة سعيدة 140 - - - العين الصفراء - - - - 6 7 8 9 10 11 12 240 63 210 600 210 325 60 308 70 195 320 135 225 244 175 180 320 150 275 go 274 240 320 120 200 135 184 168 120 354 120 225 105 282 165 135 300 150
- 237,50 وهران 6 7 8 9 10 11 12 133 600 540 600 300 126
160 140 450 640 450 225 120 140 105 750 480 405 325 105 220 105 510 600 300 200 135 160 450 420 175 400 175 120 448 120 137,50 90 400 175 120 448 120 137,50 90 144 210 300 330 360 300 45 144 210 300 330 360 300 45 216 280 240 320 240 337.50 60 120 140 330 360 210 225 90 160 720 600 350 240 160 720 600 350 240
ه 1390 1 2 3 . 4 عام القعدة دائرة البيض
ذو مشرية
- -
الثلاثاء ولاية تيارت : دائرة تيارت 122 330
- « آفلو D فرندة 80 « تيسمسيلت 100 240 الجزائرية ولاية تلمسان : دائرة تلمسان 120 300 180 للجمهورية بني صاف 120 300 الغزوات 80 300 180 مغنية 120 250 الرسمية - » سبدو الجريدة 1 2 3 4 ولاية قسنطينة : دائرة قسنطينة 140 400 360 « عين البيضاء 100 عين مليلة 100 288 القل 160 250 306 جيجل 170 400 360 الميلية 140 228
- 1674 « ميلة 70 400 264 سكيكدة 170 400 228 5 6 7 8 9 10 11 12 160 720 600 350 240
- - 160 720 600 350 240
120 168 186 168 250 87
135 104 72 117 200 51 90 100 72 117 200 51 87 400 385 576 141 55 75 60 140 210 480 105 147,50 90 160 175 400 180 60 150 175 420 210 100 84
- - 165 90 ناحية قسنطينة 5 6 7 8 9 10 11 12 400 364 360 600 375 90 372 390 45 400 420 360 500- 420 490 490 180 500 75 350 350 375 774 150 375 20 [ 150 420 400 330 625 135
- - 400 490 390 300 360 282 420 360 800 210 500 150
1675 1 2 3 4 5 ولاية عنابة : دائرة عنابة . 140 400 420 180 سدراتة 130 350 القالة 200 325 330 قالمة 140 275 270 165
سوق أهراس 120 175 330
تبسة الجزائرية ولاية باتنة : دائرة باتنة للجمهورية « أريس بريكة خنشلة
- الرسمية مروانة ولاية سطيف : الجريدة دائرة سطيف 130 400 240 150 أقبو 140 400 210 120 بجاية 160 375 180 برج بوعريريج 150 250 240 بوقاعة 130 400 270 120 ه العلمة 136
1390 خراطة 130 180
- عام مسيلة 140
- القعدة د سيدي عيش 150 400
- ذو
الثلاثاء 6 7 8 9 10 II 12 500 ༔,༔ 560 210 720 270 135 150 210 195 400 525 660 240 150
- 250 420 592 225 250 135
- 160 ཧཱུྃ 294 592 270 275 180 , 210 120
-
300 280 180 360 240 150 300 240 280 180 320 210 150 270 300 175 120 400 240 137,50 210 240 140 150 360 225 100 90 200 210 165 320 210 125
180 140 180 320 225 150 150 160 150 320 240 150 210 112,50 90 170 180 320 240 137,50 105
ه مجموعة الكروم 1390 اشجار ذات عام الولاية والدائرة عنب الخمور عنب المائدة النواة القعدة I 2 3 4 ولاية الجزائر : ذو دائرة الجزائر 85,68 150,00 300,00 2 البليدة 136,41 480,00 275,00 الثلاثاء 118,94 الدار البيضاء 300,00 250,00 ولاية الأصنام : دائرة الأصنام 180,00 150,00 عين الدفلى 126,08 150,00 شرشال 85,48 300,00 150,00 الجزائرية مليانة 210,00 107,75 - تنس 125,42 240,00 150,00 ثنية الأحد للجمهورية - ولاية المدية : دائرة المدية 115,09 420,00 150,00 الرسمية « عين وسارة بوسعادة - الجلفة الجريدة قصر البخاري 150,00 صور الغزلان 98,35 150,00 دائرة تابلاط ولاية تيزي وزو : دائرة تيزي وزو 84,33 240,00 150,00 عزازقة 229,45 135,00 برج منايل 229,45 574,20 260,00 البويرة 87,09 150,00 150,00 • ذراع الميزان 78,72 120,00 الأخضرية 129,36 444,00 أربعاء نايت ايران
- ولاية الواحات :
- 1676 ولاية الساورة : بدون تعريفة والحمضيات واشجار الزيتون والفواكه المختلفة ناحية الجزائر الزيتون الزيتون اشجار ذات لصناعة الزيت بذور صغيرة الحمضيات اشجار اللوز اشجار التين النخيل المصبر 5 6 7 8 9 10 11 472,50 450,00 225,00 400,00 120,00 - 405,00 600,00 250,00 200,00 80,00 540,00 600,00 237,50 400,00 120,00 389,20 100,70 150,00 250,00 532,50 8,96 296,80 54,70 150,00 200,00 100,00 35,36 60,80 14,50 150,00 300,00 100,00 77,60 18,50 150,00 250,00 100,00 35,12 75,05 150,00 250,00 100,00 35,12
-
- 5,00 - 135,00 29,70 150,00 50,00 14,48- 150,00 - 150,00 -
- 150,00 - - 150,00 11,20 150,00 50,00 64,00 4,00 150,00 43,20 290,00 226,00 84,00 47,00 8,65 52,80 66,00 220,15 200,00 50,00 37,60 40,50 175,00 4,77 50,00 02,00 60,00 47,10 50,00 46,40- 54,50 191,55 95,00 50,00 25,60
دقلة نور 2,73
تمور عادية 0,70
1677 ناحية 1 2 3 4 5 ولاية وهران : دائرة وهران 86,12 240,00 150,00 540,00 》 عين تموشنت 96,79 210,00 150,00 324,00 « المحمدية 68,12 210,00 285,00 40,50 سيدي بلعباس 68,12 270,00 150,00 418,50 « تلاغ 68,12 228,00 150,00 357,50 ولاية مستغانم : الجزائرية دائرة مستغانم 80,04 480,00 300,00 135,00 اغيل ايران 80,04 360,00 350,00 135,00 معسكر 100,15 360,00 300,00 121,50 للجمهورية وادي رهيو 150,44 250,00 202,50 سيدى على 82,91 360,00 300,00 135,00 تيغنيف 106,10 360,00 300,00 108,00 الرسمية ولاية سعيدة : دائرة سعيدة 56,00 150,00 371,20 الجريدة العين الصفراء البيض
- مشرية ولاية تيارت : دائرة تيارت 71,10 210,00 150,00 « دائرة آفلو 1390 فرندة 71,10 180,00 150,00 تيسمسيلت 62,24 150,00 عام ولاية تلمسان : 1 القعدة 837,00 دائرة تلمسان : 151,24 150,00 بني صاف 151,24 150,00 378,00 ذو الغزوات 150,00 270,00
الثلاثاء مغنية 164,16 270,00 150,00 405,00
- سبدو وهران 6 7 8 9 10 II 210,00 150,00 85 ; 162 200,00 40,00 - 174,00 150,00 164,62 200,00 16,00 13,50 340,00 244,30 600,00 139,50 150,00 67,50 200,00 16,00 150,00 24,56 35,00 250,00 307,50 400,00 240,00 37,50 385,00 212,50 200,00 240,00 31,50 350,00 200,00 200,00 240,00 52,50 170,00 192,00 200,00 240,00 37,50 400,00 177,50 200,00 240,00 28,00 300,00 172,50 200,00 240,00 110,00 150,00 30,00 100,00- 3,75 150,00 65,00 50,00 11,76- 150,00 50,00 150,00 50,00 496,00 150,00 105,00 50,00 192,00 112,00 150,00 110,00 50,00 344,00 65,00 150,00 150,00 50,00 336,00 105,00 330,00 292,50 50,00 64.00 136,00
ه ناحية 1390 ه I 2 3 4 5 ولاية قسنطينة : عام دائرة قسنطينة 400,00 القعدة ,,,,,,, ▶ عين البيضاء
عين مليلة ذو القل 330,00 250,00
الثلاثاء جيجل 53,44 330,00 300,00 الميلية 350,00 ميلة 200,00 « سكيكدة 125,20 400,00 425,00 ཤྲཱི ولاية عنابة : الجزائرية دائرة عنابة 147,37 480,00 150,00 』 سدراتة ཧྲི القالة 156,80 510,00 150,00 للجمهورية قالمة 500,00 ༔,、,,,,,,, سوق أهراس 396,00 500,00 تبسة الرسمية ولاية الأوراس دائرة باتنة
- أريس الجريدة - بريكة بسكرة
- « خنشلة مروانة ولاية سطيف : دائرة سطيف - أقبو ཧཱུྃ بجاية 119,88 480,00 150,00 』 « برج بوعريريج ,,,,,, بوقاعة 150,00 العلمية « خراطة 150,00 مسيلة 150,00 1678 « سيدي عيش 111,67 384,00 قسنطينة 6 7 8 9 10 11 11,25 650,00 200,00 400,00 55,28 500,00 200,00 55,00 650,00 278,12 200,00 29,25 286,25 10,00 400,00 125,00 200,00 520,00 260,00 400,00 22,50 425,00 225,00 200,00 120,00 425,00 250,00 80,00 16,00 500,00 300,00 400,00 29,25 500,00 250,00 200,00 72,00
18,75 65,00 80,00 49,00 150,00 162,50 100,00 13,28 23,25 147,00 150,00 50,00 118,00 296,25 150,00 50,00 22,00 18,75 106,25 170,00 50,00
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية مجموعة الزراعات الصناعية - عباد الشمس - ناحية الولاية والدائرة عباد الشمس التبغ I 2 3 ولاية الجزائر : دائرة الجزائر « البليدة 32,80 80,00 الدار البيضاء 5,74 140,00 ولاية الأصنام : دائرة الأصنام
عين الدفلى 7,70 شرشال مليانة 120,00 تنس ثنية الأحد ولاية المدية : دائرة المدية 73,80 168,00 عين وسارة بوسعادة « الجلفة 46,00 قصر البخاري صور الغزلان تا بلاط ولاية تيزي وزو : دائرة تيزي وزو ▶ عزازقة 19,68 برج منايل 45,10 140,00 البويرة « ذراع الميزان 39,36 الأخضرية 39,36 » أربعاء نايت ايراثن ناحية I 2 3 ولاية وهران : دائرة وهرار عين تموشنت المحمدية سيدي بلعباس , تلاغ للجمهورية الجزائرية 1679 القطن - التبغ - الشمندر والطماطم الصناعية الجزائر نوع زراعة الانتاج القطن الطماطم الشمندر الصناعية المسقى غير المسقى 4 5 6 7 250,00 97,60 87,84 تعريفة واحدة تعريفة واحد المجموع الولاية المجموع الولاية 200,00 221,50 وهران 4 5 6 7 تعريفة وحيدة المجموع الولاية 53,00 47,70 250,00
1680 الجريدة الرسمية I 2 3 ولاية مستغانم : تعريفة وحيدة دائرة مستغانم المجموع الولاية اغيل ايران 514,50 معسكر وادي رهيو سيدى على « تيغنيف 92,60 ولاية سعيدة : دائرة سعيدة العين الصفراء البيض مشرية ولاية تيارت : دائرة تيارت آفلو فرندة تسمسيلت ولاية تلمسان : دائرة تلمسان بني صاف الغزوات D مغنية سبدو ناحية I 2 3 ولاية قسنطينة : دائرة قسنطينة عين عبيد
عين مليلة تعريفة وحيدة القل المجموع الولاية جيجل 405,68 الميلية « ميلة
-
سكيكدة
ولاية عنابة :
دائرة عنابة 98,40 100,80
سدراتة :
القالة 98,40 56,70
قالمة 57,40 97,86
سوق أهراس 41,00 252,00 تبسة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه 4 5 6 7 50,60 45,54 قسنطينة 4 5 6 7 29,50 26,55 40,00 36,00 102,50 125,00 100,00
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية 1 2 3 ولاية الأوراس دائرة باتنة تعريفة وحيدة أريس المجموع الولاية « بريكة 546,00 بسكرة خنشلة مروانة ولاية سطيف : دائرة سطيف تعريفة وحيدة أقبو المجموع الولاية بجاية 72,40 210,00 برج بوعريريج بوقاعة « العلمة خراطة مسيلة « سيدي عيش 109,00 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1390 الموافق 3 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بإعداد قائمة الكفاءة لتعيين المديرين الجهويين والمديرين الجهويين المساعدين للضرائب في الوظائف النوعية ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 246 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تعد قوائم الكفاءة المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم - 246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 لتعيين المديرين الجهويين والمديرين الجهويين المساعدين للضرائب في الوظائف النوعية ضمن الشروط المحددة في المادتين أدناه . المادة 2 : يسجل المفتشون الرئيسيون في قائمة الكفاءة حسب الترتيب والاقدمية في الدرجات مع مراعاة الشروط للجمهورية الجزائرية 1681 4 5 6 7 | المحددة في المواد 12 و 13 و 27 من المرسوم رقم 68 246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب • المادة 3: يرتب المفتشون الرئيسيون في حالة توفر الشروط فيهم بالاستناد الى قيمتهم المهنية وكفاءتهم في العمل . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1390 الموافق 3 نوفمبر سنة 1970 .. عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي مقرر مؤرخ في 28 شعبان عام 1390 الموافق 28 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد عدد السيارات المخصصة للميزانية الملحقة بالرى- بموجب مقرر مؤرخ في 28 شعبان عام 1390 الموافق 28 أكتوبر سنة 1970 يلغى المقرر المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1385 الموافق 8 يوليو سنة 1965 ويحدد التخصيص النظرى لحظيرة السيارات التابعة للميزانية الملحقة بالرى طبقاً | للجدول أدناه :
1682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 المصالح المستعملة سس س ن مناطق الرى 43 9 خ س ن ث دن آليات ملاحظات 27 200 4 س س : سيارات سياحية س ن خ : سيارات نقل خفيفة حمولتها تقل عن طن واحد … س ن ث : سيارات نقل ثقيلة حمولتها أكثر من طن واحد دن : دراجات نارية تسجل السيارات المبينة ضمن حدود التخصيصات النظرية أعلاه والتي تكون حظيرة السيارات التابعة للميزانية الملحقة بالرى بناء على طلب وزارة المالية ( مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى ( تنفيذا للاحكام القانونية الجاري بها العمل … وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1390 الموافق 4 غشت سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف اللجان المتساوية الأعضاء لأسلاك وزارة الشبيبة والرياضة بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1390 الموافق 4 غشت سنة 1970 ، يعتبر السادة الآتية أسماؤهم منتخبين يمثلون الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء فى الأسلاك مفتشو الشبيبة والرياضة أساتذة التربية البدنية والرياضية الأساتذة المساعدون للتربية البدنية والرياضية مدربو الشبيبة والرياضة المربون معلمو التربية البدنية والرياضية ممرنو الشبيبة والرياضة مساعدو المصالح الاقتصادية الأعوان الاداريون أسلاك وزارة الشبيبة والرياضة : الاعضاء الرسميون الاعضاء النواب السيد عامل بكرى السيد جلول تيجاني السيد عبد الرحمن رمان السيد رضا قارة زعيترى السيد سي محمد جمال السيد بلقاسم رباحي خضيري السيد بلعيد شباحي السيد محمد الازهرى السيد على ضيف الله السيد جيلالي حمدان السيد محمد الاخضر السايحي السيد محمد المزوار السيد تيجيني تبون الآنسة نادية سلالى السيد عبد القادر معروف السيد حمان بن شاوي السيد محمد رويغي السيد عبد الرحمن الحاج السيد محمد بوبرو السيد زهير بلحسن السيد محمد زين العابدين برصالي السيد الحبيب تواتي السيد محمد قويدر مولى السيد محمد أرزقي حاجم السيد ابن سعيد ميمون السيد سليمان سعداوي السيد محمد بلعيدي السيد عمرو عبدى السيد مختار عبديش السيد معمر قريدي السيد عبد النور مفتى السيد غالم زغير السيد محند رزقي السيد محمد حداد السيد صالح طلبة السيد حميد شريف
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1683 الأسلاك أعوان المكتب الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الثاني أعوان المصالح ويعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة مفتشو الشبيبة والرياضة أساتذة التربية البدنية والرياضة الأساتذة المساعدون للتربية البدنية والرياضية مدربو الشبيبة والرياضة المربون معلمو التربية البدنية والرياضية ممرنو الشبيبة والرياضة مساعدو المصالح الاقتصادية الأعوان الاداريون أعوان المكتب الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الثاني أعوان المصالح الأعضاء الرسميون الأعضاء النواب السيد يحي عمرو عامر السيد عقبة تيجاني السيد محند أو رابح باعزيز السيد ابراهيم حرشي السيد عمر بوخديمي السيد رمضان وطار الآنسة مليكة بليل السيد أرزقي سواق السيد محمد سعيدي السيد عمرو بوخميس السيد حامد حجاز السيد محمد دلاعه السيد محمد نمار السيد حاج بوطالب السيد عابد صدوري السيد سعد ذيب السيد محمد بوضياف السيد محمد صالح معلم _ في اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك وزارة الشبيبة والرياضة : السيد رشيد يونسي السيد بغدادي سي محمد السيد عمرو بوصبع السيد عبد الرزاق اسطنبولى السيد بغدادي سي محمد السيد رشيد يونسي السيد ابن على صقال السيد عبد الرزاق اسطنبولى السيد رشيد يونسي السيد عبد الرزاق اسطنبولي السيد عمرو بوصبع السيد جلول تيجاني السيد رشيد يونسي السيد عبد الرزاق اسطنبولي السيد عمرو بوصبع السيد عبد العزيز مصطفى السيد جلول تيجاني السيد بشير آيت عيسى السيد رشيد يونسي السيد عبد الرزاق أسطنبولى السيد بغدادي سي محمد السيد مولاي قريش السيد ابن على صقال السيد محمد ابن عباجي السيد رشيد يونسي السيد عبد الرزاق أسطنبولى السيد عمر بوصبع السيد جلول تيجاني السيد بغدادي سي محمد السيد ابن على صقال السيد رشيد يونسي السيد ابراهيمي صالح السيد رشيد يونسي السيد صالح ابراهيمي السيد عبد الرزاق أسطنبولي السيد شريف زرطال السيد رشيد يونسي السيد أحمد بابا السيد عبد الرزاق أسطنبولى السيد حبيب مزوني السيد رشيد يونسي السييد مولاي قريش السيد عبد الرزاق أسطنبولى السيد الطيب مزيان السيد رشيد يونسي السيد صالح ابراهيمي السيد عبد الرزاق أسطنبولي السيد عبد الكريم حجوط السيد رشيد يونسي السيد عبد الرزاق أسطنبولى السيد عمرو بوصبع السيد محمد صالح بوحجة السيد بغدادي سي محمد السيد عمرو رملة
1684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في شهادة الكفاءة العليا للتربية البدنية والرياضية بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 يصرح بنجاح معلمي التربية البدنية والرياضية الآتية أسماؤهم في شهادة الكفاءة العليا للتربية البدنية والرياضية ، ويرقون اثر هذا الى درجة أستاذ مساعد متمرن طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68-372 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المساعدين للتربية البدنية. والرياضية : النقطة على الرتبة الاسم واللقب 60 I مصطفى شعور 54 2 الغربي صالح بشاري 53 3 فضيل فيلالي 52 4 السيدة حفيظة رابحي 47 اعلانات اعلان مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 صادر عن وزير الصناعة والطاقة ، يتعلق بمساحات معتبرة شاغرة لعدم طلب تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود في الصحراء نظرا لعدم تجديد رخصة البحث عن الوقود المسماة رهورد البغل » العائدة للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وشركة البترول الفرنسية بالجزائر ( سوبيفال ) و نيومونت أوفرسيز بيتروليوم كومباني ( نيومونت ( فتعتبر هذه المساحات شاغرة ، وان هذه المساحات المذكورة داخلة في محيط الدائرتين بعده ، وأن قممهما محددتان بنقط الاحداثيات التالية : الدائرة ا : النقط X Y I 895.000 80.000 2 900.000 80.000 3 900.000 60.000 4 892.000 60.000 5 892.000 65.000 6 95.000 $ 65.000 النقطة على الرتبة الاسم واللقب
5 عبد الحميد بوربون 46 5 محمد العربي مرزوقي 46 7 محمد بوبكر 45 8 حاج عمرو روابح 44 8 محمد حسني 44 10 مبروك بن قارة 43 10 محمد يوسفي 43 12 محمد ملياني 42 12 أرزقي حجام 42 12 جمال ثابتي 42 15 محمد بريكسي 41 15 رشيد بن منصور 41 15 السيدة فتيحة بهلولي 41 18 زين العابدين برصالي 40 18 أحمد كمير 40 18 العيد قصابي 40 وبلاغات الدائرة ب النقط X Y I 920.000 120.000 2 920.000 110.000 3 910.000 110.000 4 910.000 120.000 ان طلبات الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود الشاملة لتمام أو لجزء محيط الدائرتين المذكورتين أعلاه يمكن أن تسلم | لوزارة الصناعة والطاقة ، مديرية الطاقة والوقود ، بناية الوليزى ، شارع أحمد باى بالجزائر العاصمة . اعلان رقم 68 مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 صادر عن وزير المالية يتعلق بشروط تسديد أوراق السفر عبر الطرق الجوية أو البحرية أو السكك الحديدية يهدف هذا الاعلان الى الاخبار بشروط تسديد أوراق السفر عين الطرق الجوية أو البحرية أو السكك الحديدية الصادرة لصالح الأشخاص المقيمين أو غير المقيمين قصد القيام برحلات للخارج.
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1685 الباب الاول احكام عامة لتطبيق هذا الاعلان يفهم من :
- مسافة مباشرة : كل مسافة تربط آخر نقطة خروج من التراب الوطني بنطقة الاتجاه في بلد بافريقيا أو بأوروبا أو بالشرق الأوسط مع اعتبار نقاط التوقف اللازمة ويجب أن تكون مسافات الاتجاه الى بلد آخر موضوع ترخيص من البنك المركزى الجزائرى المنصوص عليه في الباب السادس من هذا الاعلان .. المقيم : هو كل شخص طبيعي مقيم بطريقة مستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في الجزائر حيث يوجد مركزه العادي وغير المؤقت لنشاطه المهني .. الا ان العمال الجزائريين العاملين في الخارج وكذا الطلاب والمتمرنين الجزائريين الذين يتابعون دراساتهم خارج الجزائر يعتبرون مقيمين حسب مفهوم هذا الاعلان .. كذلك يعتبر الدبلوماسيون من الجنسية الجزائرية مقيمين يجب على مكاتب الاصدار أن تتأكد من صفة المقيم أو من غير المقيم للمسافر يجب على المسافر لاثبات صفته كمقيم حسب مفهوم هذا الاعلان أن يقدم الى مكتب اصدار أوراق السفر والوثائق المبينة أدناه ( نوعية الوثيقة ورقمها وتاريخ ومكان تسليمها ) التي يحتفظ بمراجعها تحت تصرف مراقب المبادلات ..
- شهادة اقامة مسلمة بالجزائر منذ أقل من 3 أشهر ، جواز سفر نافذ الصلاحية مسلم بالجزائر مبين فيه العنوان بالجزائر وينبغى من جهة أخرى أن تكون جوازات السفر | للاجانب صادرة أو ممدة بالجزائر منذ أقل من ستة أشهر وثلاث سنوات على الاكثر ، بطاقة عامل جزائري في الخارج نافذة الصلاحية أو أية وثيقة أخرى رسمية معادلة ، بطاقة تعريف وطنية أجنبية مسلمة بالجزائر منذ أقل من ستة أشهر وثلاث سنوات على الأكثر مبين فيها العنوان بالجزائر ،
- بطاقة طالب في الخارج نافذة الصلاحية ومدعمة بشهادة مدرسية نافذة شهادة تمرين مسلمة من قبل ادارة أو مؤسسة عمومية- أو شركة وطنية ،
- جواز سفر ديبلوماسى جزائرى أو ان لم يكن فبطاقة مهنية نافذة الصلاحية تشهد بان المسافر يملك صفة دبلوماسي | جزائري .. الباب الثاني تسديد تذاكر الركوب بالدينار الجزائري يمكن أن تسدد بحرية بالدينار الجزائري : تذاكر الركوب الخاصة بالمسافات المتممة ذهابا أو ذهابا وايابا ابتداء من الجزائر والتي يشتريها الركاب المقيمون في الجزائر ، وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في الباب الرابع بعده ، تذاكر الركوب المخصصة للمسافات المتممة في الخارج ابتداء من أية نقطة كانت والمصدرة على حساب ادارة ومؤسسة عمومية ذات طابع ادارى لفائدة الركاب المقيمين أو غير المقيمين في الجزائر ،
- تذاكر الركوب للمسافات المتممة في الخارج ابتداء من الجزائر والتي تسددها شركة وطنية أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجارى لفائدة ركاب مقيمين أو غير مقيمين في الجزائر ، التكميلات عن الأمتعة المحمولة وتغيير الركوب من درجة الى درجة أعلى ، المسافات المتممة في الخارج ابتداء من الجزائر في أسفار للاعمال مغطاة باقتطاعات من حسابات ( أفاك ) . وتثبت هذه الاقتطاعات بتقديم شهادة مسلمة من طرف البنك الذى يسير حساب (أفاك) . الباب الثالث تسديد تذاكر الركوب بعملات صعبة قابلة للتحويل في غير الحالات المبينة فى الباب الثاني أعلاه ، يجب على غير المقيمين في الجزائر أن يسددوا تذاكر ركوبهم بعملات صعبة قابلة للتحويل ( تسليم العملات الصعبة أو الاقتطاع من حساب خارجي ) . ان تسليم العملات أو الاقتطاع من حساب خارجي لشراء تذاكر الركوب يثبت بواسطة شهادة محررة في ثلاثة نظائر حسب النموذج الملحق بهذا الاعلان والمسلمة من طرف البنك المقبول ويدفع النظير رقم 1 من الشهادة الى المعنى بالامر ليتسنى له دفع ثمن تذكرة الركوب بالدينار الجزائري . أما النظير رقم 2 فيحفظه الوسيط المقبول رهن اشارة مراقبة الصرف طيلة ثلاثة أعوام على الأقل . ويسلم النظير رقم 3 الى المسافر ليحصل به في حالة ابطال تذكرة الركوب على التسديد بالعملات المنصوص عليه في الباب الخامس أدناه ويجب على المكتب الذى يصدر تذكرة الركوب أن يحفظ طيلة ثلاثة أعوام على الاقل رهن اشارة مراقبة الصرف النظير رقم 1 من الشهادة المشار اليها أعلاه التي يجب عليه أن يطلبها من المسافر وأن يطبقها مع مراعاة النص الذي تتضمنه من
1686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه يجوز للبنك المركزى الجزائرى أن يمنح في اطار هذا الاعلان نيابات فرعية بقصد تسلم العملات اللازمة لشراء تذاكر الركوب وتسليم الشهادة المشار اليها أعلاه .. الباب الرابع تسديد تذاكر الركوب من طرف رعايا الاقطار التابعة للمنطقة ذات الطرفين ان اصدار تذاكر الركوب لرعايا تابعين للمجموعة ذات الطرفين ، لا يمكن أن يتم بواسطة الاقتطاع من حسابات خارجية ذات طرفين الا اذا كانت هذه التذاكر تغطى مسافات | تتمم مباشرة من أية نقطة كانت من الجزائر الى بلد جنسية الحساب المقتطع منه . ولا يمكن اصدار تذاكر ركوب للرعايا التابعين للمجموعة ذات الطرفين والمقيمين في الجزائر ، مقابل تسديدها بالدينار الجزائرى الا اذا كانت تغطى مسافات تتمم مباشرة من أية نقطة كانت من الجزائر الى بلد جنسية المسافر .. الباب الخامس التسديد الاحتمالي لأوراق السفر في حالة ابطال بيع تذاكر الركوب المسددة بالعملات الصعبة يرخص للبنوك الوسيطة المقبولة في أن تقوم بسداد هذه التذاكر بنفس العملات بعد تقديم النظير رقم 3 من الشهادة المشار اليها أعلاه ، والمؤشر عليه بالشكل المطلوب من قبل الوكالة التي الغت التذكرة . الباب السادس احكام مختلفة يجب أن تكون كل مخالفة لاحكام هذا الاعلان موضوع ترخيص سابق من البنك المركزي الجزائري . يطبق هذا الاعلان ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . النظير رقم 1 شهادة تحويل العملة الصعبة لتسديد أوراق السفر بالدينار الجزائري ان الوسيط المعتمد الموقع أسفله يشهد أن : السيد 0.. المصحوب ب الاشخاص …….. سلمت ب ….. الجنسية … المهنة قد حول قصد تسديد تذاكر العبور بالدينار الجزائري ، مبلغ ( بالحروف ) …… مقابل قيمة بالدينار ( المبلغ بالارقام والحروف ) : نعم من في 19. 19 توقيع وختم الوسيط المعتمد النظير رقم 2 شهادة تحويل العملة الصعبة لتسديد أوراق السفر بالدينار الجزائري
- ان الوسيط المعتمد الموقع أسفله يشهد أن : السيد …………. المصحوب ب الاشخاص ……………… سلمت ب …………… الجنسية (2010/201100100100101001010 المهنة قد حول قصد تسديد تذاكر العبور بالدينار الجزائري ، مبلغ ( ) بالحروف ) ; … 1000 مقابل قيمة بالدينار ( المبلغ بالأرقام والحروف ) . من …… ……….. في ……. 19 توقيع وختم الوسيط المعتمد النظير رقم 3 شهادة تحويل العملة الصعبة لتسديد أوراق السفر بالدينار الجزائري ان الوسيط المعتمد الموقع أسفله يشهد أن : السيد ……………… المصحوب ب ….. الاشخاص ……………… سلمت ب الجنسية ……… المهنة … قد حول قصد تسديد تذاكر العبور بالدينار الجزائري ، مبلغ بالحروف ) …. مقابل قيمة بالديناز ( المبلغ بالأرقام والحروف ) ب……….. في 19 توقيع وختم الوسيط المعتمد
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1687 جدول يستعمل فى حالة الغاء ورقة السفر المبلغ بالدينار رقم التذكرة الملغاة المسافة الملغاة الختم والتاريخ وتوقيع الوكالة بالأرقام بالحروف المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر