قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II محرم عام 1396 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد مشاركة الولايات في الضمان الخاص بالضرائب المباشرة المحلية
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.