قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 139 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 201 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف المقتصدين 1278
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 5 (المقطع (2 (2) و 6 (المقطع (2) من القرار المؤرخ فى 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والمشار اليه أعلاه كمايلي :
امتحان فى اللغة العربية ، وللمترشحين الاختيار بين مستويين :
المستوى الاول : معلومات أولية فى اللغة الوطنية : املاء متبوع بأسئلة بسيطة تدور حول معنى بعض الكلمات او العبارات المستعملة المستوى الثاني : معلومات معمقة فى اللغة الوطنية : انشاء في موضوع ذي طابع عام .
ويدوم الاختبار ساعتين وتعتبر كل علامة أقل من 8 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول، ولا تؤخذ بعين الاعتبار العلامات المساوية او التي تزيد على 8 الا بالنسبة المجموع النقط وتعتبر كل علامة اقل من 5 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني .
ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 بالنسبة المجموع النقط المطبق عليها العامل 2 » (( » (
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية المدير العام للوظيفة العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1390 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-315
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.