قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 139 الموافق 23 ابريل سنة 1971 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف نواب مقتصدين 801
المادة الأولى
فتح المادةيجرى الامتحان المهنى المنظم بموجب القرار الوزاري المشترك المشار إليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةان عدد المناصب الشاغرة يحدد بخمسة وعشرين منصبا (25) •
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية يوم 22 و 23 يونيو 1971 بالجزائر العاصمة .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل 1971 • عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان للجمهورية الجزائرية 801
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.