قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل سنة 1971 يتعلق بفتح مسابقة اختبارية لتوظيف نواب مقتصدين 801
المادة الأولى
فتح المادةيجرى الامتحان المهنى المنظم بموجب القرار الوزارى المشترك المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةان عدد المناصب الشاغرة يحدد بخمسة وعشرين منصبا (25) •
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية يوم 22 و 23 يونيو سنة 1971 بالجزائر العاصمة •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 139 الموافق 23 ابريل 1971 • عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهرى عبد الرحمن كيوان 802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1391 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.