قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 يتضمن تجديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين 0 435
المادة الأولى
فتح المادةان نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف نواب المقتصدين محدد بتدابير هذا القرار •
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب الشاغرة وتاريخ اجراء الاختبارات والانتهاء من تسجيل المترشحين بقرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 3
فتح المادةيتألف ملف الترشيح من الاوراق التالية :
1 ) للمترشحين للمسابقة الاختبارية : 1 طلب مخطوط مؤرخ للتسجيل في المسابقة يمضيه المترشح وينص فيه على مادة الخيار ، والاختبار الاختياري المرغوب فيه ..
2 - شهادة ميلاد او بطاقة حالة مدنية ..
3 - نسخة مصدقة عن الشهادة الدراسية ..
- شهادة جنسية ..
نسخة من صحيفة السوابق القضائية •
- شهادتان طبيتان : احداهما من طبيب عام والثانية من اختصاصي في الأمراض الصدرية تثبتان أن المترشح سليم من كل مرض معد ، وأنه قادر على الاضطلاع بالعمل المطلوب .
- صورتان شخصيتان ..
(2) للمترشحين للامتحان المهني :
1 - طلب مخطوط للمشاركة فى المسابقة يتضمن ملاحظات المسؤولين السلميين عن المترشح ..
2 - شهادة ادارية تثبت أقدمية المترشح في هيئة المساعدين بالمصالح الاقتصادية ..
3 - بطاقة رغبات يقيد فيها اسم المترشح ولقبه وست مدن مختلفة مرتبة ترتيب تفضيل يدخل في الاعتبار بقدر الامكان وحسب درجة المترشح في النجاح .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ها
المادة 4
فتح المادةيبدأ تسجيل المترشحين بشهرين على الاقل قبل موعد الاختبارات ، وتوجه الملفات الى مفتشية اكادمية محل اقامة المترشح ، وينتهى التسجيل بشهر قبل موعد المسابقة .
الفصل الأول المسابقة الاختبارية المادة ه : تشتمل المسابقة الاختبارية لتوظيف نواب المقتصدين على اختبارات كتابية واختبارات شفوية ..
اولا - الاختبارات السكتابية
1 ) الاختبارات الاجبارية ا - انشاء في موضوع عام يتعلق بالتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي فى العالم المعاصر الغرض من هذا الاختبار هو تقدير مقدرة المترشح على التعبير الكتابي وثقافته العامة) . المدة 3 ساعات - المعامل 2 2 تحرير رسالة ادارية اعتمادا على دراسة نص ، او مناقشة أو ملف ليس الغرض من هذا الاختبار تقدير معارف المترشح لكن مقدرته على الاستيعاب ) . المدة 3 ساعات التعامل 1 .. 3-3 سؤال كتابي في احدى المسائل الثلاث الآتية ، يختار المترشح :
ا - مبادئي عامة في المالية العامة 0
ب - مبادئي في المحاسبة العامة ، يشتمل هذا الاختبار على تمرين عملي فى المحاسبة او على تحليل حساب عام) .
ج مبادئي عامة في القانون العام المدة ساعتان المعامل 3 .
ان برنامج هذه المواد الخيارية مبين فى الملحق المرفق بهذا القرار .
2 ) الاختبارات الاختيارية
ا - سؤال كتابي يتعلق بالتغذية والصحة الجماعية ، المدة ساعة - المعامل 1
ب - اختبار اختياري في الكتابة على الآلة الراقنة ، برقن معلومات فى صورة جدول . المدة ساعة المعامل 1 ج اختبار فى اللغة العربية . المدة ساعة المعامل 1 . 1 تضاف النقط الزائدة على المعدل فى هذين الاختبارين الى مجموع النقط المحصلة فى الاختبارات الاجبارية وتعتبر في النجاح ..
ثانياً - الاختبارات الشفوية 1 مناقشة مع اللجنة انطلاقا من نص اقتصادي او مالي.
مدة التحضير 20 دقيقة مدة المناقشة 15 دقيقة المعامل 2 .
ب - سؤال في احدى المسائل الثلاث من الاختبار الكتابي الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 رقم 3 باستثناء المسألة التي اختارها المترشح في الاختبار الكتابي ، مدة التحضير : 30 دقيقة مدة المناقشة 20 دقيقة - المعامل 1
الفصل الثاني — الامتحان المهني
المادة 6
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى على اختبارات كتابية اجبارية واختيارية ، واختبارات شفوية .
أولا - الاختبارات الكتابية
1 ) الاختبارات الاجبارية :
1) تحرير تقرير أو وثيقة ادارية أو مالية مذكرة مصلحية | تعليمات ، مراسلة اعتماداً على عناصر ملف يسلم للمترشح المدة 3 ساعات – المعامل 2 .
ب ) اختبار عملي في اعمال المحاسبة بمقتصدية ، مثل :
تحضير ميزانية ، ضبط كشف 6 تصفية مرتبات وتحرير الوثائق التابعة ، ضبط حالة مالية ، حصر حسابات نهاية التصرف ، وضع حساب مالي . المدة 4 ساعات ، المعامل 3 .
ج ) سؤال كتابي بشأن مسألة محددة من الحياة الادارية أو خاصة بتطبيق نص ادارى المدة 2 ساعتان المعامل 2 الغرض من الاختبارين الأخيرين هو تقدير معلومات المترشح المهنية فى المبادىء القانونية الضرورية لممارسة المهام الادارية ، وفي مبادىء المحاسبة العمومية ، وادارة التربية الوطنية )
2 ) الاختبارات الاختيارية :
1 ) اختبار اختياري بكتابة نص مخطوط بالآلة الراقنة المدة 40 دقيقة - المعامل 1 .
ب ) اختبار اختيارى فى اللغة العربية المدة ساعة المعامل 1 .
ثانياً - الاختبارات الشفوية
1 ) مناقشة مع اللجنة :
اما اعتماداً على مذكرة حررها المترشح فى موضوع اداري أو اقتصادي أو اجتماعي أو تربوى واما اعتماداً على نص في موضوع شبيه تختاره اللجنة .
مدة التحضير 30 دقيقة - المعامل 2 .
( يجب تقديم موضوع المذكرة خمسة عشر يوما قبل افتتاح الاختبارات الكتابية ) .
2 ) مناقشة مع اللجنة حول مسألة معينة من الحياة الادارية في مؤسسات التعليم ، مضمنة في برنامج الاختبارين الكتابيين رقم 2 و 3 . ) تعيين المسألة بالقرعة من بين مضمون البرنامج الذي حددته وزارة التربية الوطنية ) مدة التحضير 30 دقيقة مدة المناقشة 20 دقيقة - المعامل 2 .
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين المأذون لهم بالمشاركة في المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى المشار اليهما في المادتين 5 و 6 السالفتين ويستدعى المترشحون برسائل شخصية •
المادة 8
فتح المادةان الاختبارات الكتابية مرسبة ، ولا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين يحرزون في كل اختبار كتابي نقطا تساوى 5 على 20 على الاقل ، وفي الاختبارات الكتابية الاجبارية مجموعا من النقط تحدده اللجنة ولا يكون أقل من المعدل ويستدعى المترشحون للاختبارات الشفوية برسائل شخصية .
المادة 9
فتح المادةان برنامج المسابقة الاختبارية وبرنامج الامتحان المهني ملحقان بهذا القرار
المادة 10
فتح المادةيقبل بصفة نهائية وحسب درجات استحقاقهم المترشحون الذين يحرزون في مجموع الاختبارات الكتابية الاجبارية والاختيارية والاختبارات الشفوية ، عددا من النقط تحدده اللجنة ولا يمكن ان يكون اقل من معدل الاختبارات الاجبارية .
تضبط قائمتان 6 احداهما خاصة بالمترشحين للمسابقة الاختبارية الخارجية والثانية بالمترشحين للامتحان المهنى
المادة 11
فتح المادةتختار المواضيع لجنة يعينها وزير التربية الوطنية ، وتتألف من المدير المكلف بتسيير شؤون الموظفين أو ممثله ، ومفتش أو مفتشين عامين اثنين للادارة المدرسية ، وممثل عن المديرية الفرعية للوصاية على التعليم المدرسي .
ورئيس المصلحة المكلفة بالوصاية على التعليم المدرسي
المادة 12
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية
المادة 13
فتح المادةيعين لجنة المسابقة وزير التربية الوطنية وتتألف من المدير المكلف بتسيير شؤون الموظفين بالمقتصديات كرئيس ومفتشين عامين اثنين على الاقل للادارة المدرسية ، وممثل عن المديرية الفرعية للوصاية على التعليم المدرسي ، ورئيس المصلحة المكلفة بالوصاية على التعليم المدرسي ومدير ثانوية ، ومقتصدين مرسمين
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا عند افتتاح السنة الدراسية الجارية ، بصفة نواب مقتصدين متمرنين ويجب على كل منهم أن يلتحق حتما بالمنصب الذي يعين فيه والا فيفقد حقه في النجاح
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 0 وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية أحمد طالب الكاتب العام حسين طيبي 438 الجريدة الرسمية الملحق برنامج المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف نواب | المقتصدين اولا - المسابقة الاختبارية الاختبار رقم 3 خيار ا مبادىء عامة في المالية العمومية
1 ) مشكلة المالية العمومية مظاهرها السياسية والاقتصادية في اطار مختلف - المجموعات العمومية ... 2 (2) ميزانية الدولة
- المظاهر السياسية والاقتصادية فى ميزانية الدولة .
قانون الميزانيات ، مبادئه التقليدية وتطبيقها مضمون الميزانية : المصاريف العمومية ، الايرادات العمومية ...
تحضير الميزانية قانون مالية السنة ، وقوانين المالية التعديلية .
تنفيذ الميزانية المبادى العامة للمحاسبة العمومية ، الأعوان المنفذون للميزانية : الأمرون والمحاسبون ، مدة تنفيذ الميزانية ، طريفة تنفيذ المصاريف ، الالتزام ، اثبات الخدمة المنجزة ، التصفية ، الامر بالاداء ، الدفع ، مراقبة المصاريف المنفذة ، مسؤولية الأمرين والمحاسبين
- الخزينة العامة ، نظامها الحالى ، اختصاصاتها .
مراقبة تنفيذ الميزانية
- المراقبة وصبغتها العامة ، المراقبة الادارية ، المراقبة القضائية ، المراقبة النيابية ( البرلمانية ) خيار ب - مباديء في المحاسبة العامة
1) مبادىء عامة :
موضوع المحاسبة ، المحاسبة بالتسجيل المزدوج ، قوام الحصر ، وقوام حساب الخسائر والأرباح ، تصنيف حسابات الحالات ، وحسابات التصرفات ، المراسيم القانونية والمالية لمسك الدفاتر ..
2 ) تسجيل العمليات العادية • ) تنفيذ أعمال المحاسبة :
- التسجيل اليومي ، الاحالة على الحسابات ، ضبط الموازنات تحليل بعض حسابات الدفتر الكبير .
للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه
- دورية الموازنات ، الحالات الدورية ، دفاتر الموازنات والحالات ..
4 ) طرق المحاسبة :
- طريقة الدفتر اليومي الواحد ، طريقة الدفتر الكبير اليومي ، طريقة الدفاتر الثانوية ، الطريقة الجامعة ، الدفتر الجامع .
ه ) الجرد الحسابي :
تسوية الحسابات بتعديل الباقي - مدة الاستنفاع ، انخفاض القيمة - التزويد والمخاطر ميزان الجرد وضع حسابات النتائج - ميزان الاختتام - الحصر اختتام وافتتاح الحسابات ..
6 ) تحليل ونقد حسابات النتائج والحصر .
خيار ج - مبادىء عامة في القانون العام ..
(1) النظم السياسية والادارية العامة :
دستور سنة 1963 ومبادؤه العامة ، مباديء في سير - الحياة السياسية في الجزائر ..
القانون ، الامر ، المرسوم ، القرار ، وضع هذه النصوص وشكلها ..
2 ) مبادئ عامة في النشاط الاداري :
أ - مبدأ الشرعية ونتائجها ، امتثال الادارة للقانون .
درجات السلطات الادارية . 1
ب - نظرية العقد الاداري :
- العقود الصادرة من طرف واحد ، شرط الاصدار والالفاء .
- العقود الادارية ، نماذجها المختلفة ، وضعها القانوني .
ج - ، علاقة الادارة بالخواص :
مساواة الافراد ازاء المرفق العمومي ، وازاء التكاليف العمومية ، مسؤولية الادارة بسبب ما تحدثه من خسارة، وتطبيقها، ) مبادىء عامة لتسيير شؤون الموظفين : 1 الموظفون في المصالح العمومية ، الموظف والمتعاقد .
الموظف ووضعيته القانونية ..
ب - الانخراط في الوظيفة العمومية ، مختلف طرق التوظيف ( المسابقات وقوعدها العامة ) ج واجبات الموظف ، طاعة المسؤولين .
د حقوق الموظف وحرياته .
ه - فوائد الوظيفة ، المرتب ، الترقية .
و - نظام التأديب ، الوقف عن العمل والتقاعد .
الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 439 ثانيا - الامتحان المهني الاختبار رقم 2 و 3 اختبار عملى يتعلق بالتصرف المالى والمحاسبة في مؤسسة تعليم
(1) معلومات عامة :
- تحديد مؤسسات التعليم وخاصياتها .
اختصاصات مدير مؤسسة تعليم ، أمر مالي ، -
- اختصاصات المقتصد ،
- اختصاصات مجلس الادارة
2 ) المحاسبة - فترة تنفيذ الميزانية والتصرف :
- الميزانية ، حساب الاموال ، الايرادات والمصاريف ،
- دفاتر الحسابات ،
- حساب المواد ،
- وقف الدفاتر والتقييدات ،
- الحالات المالية في كل ثلاثة أشهر .
- الحسابات المالية ، تدابير نظام ، الفحص ، المراقبة والتحقيق .
- الخدمات الخارجة عن الميزانية ، الحساب الخاص للتكاليف المدرسية ، - تصفية مرتبات الموظفين ، احالتها ، دفعها ورقابتها -
- الجرود ، حساب الاشياء المصنوعة .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.