قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك نواب المقتصدين . 325
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك نواب المقتصدين وفقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه . :
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة ثلاثون (30) .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان خلال شهر مارس سنة 1981 بثانوية عمارة رشيد ابن عكنون، الجزائر .. 326 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى للادماج الاستثنائى في سلك نواب المقتصدين على الاختبارات التالية :
الاختبارات الكتابية للقبول :
ا - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي أو اقتصادي واجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3 ب اختبار تطبيقى ذى طابع حسابي أو مالي، المدة 3 ساعات، المعامل 4.
ج اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية - المدة ساعتان، المعامل 2.
2 - اختبار شفهى للنجاح في تنظيم ادارة مؤسسة التعليم الثانوى والتقنى .
المدة 30 دقيقة - مدة الاسئلة 15 دقيقة - المعامل 2.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 قفل السجلات والحسابات
- المحاسبة + المواد
- الحالة المالية لكل ربع سنة
- الحسابات المالية
- اجراءات التنظيم والمراقبة والمتابعة والتحقيق الخدمات الخارجية عن الميزانية -
- المحاسبة الخاصة بالمصاريف المدرسية
- التصفية، الاذن بالصرف، الدفع ومراقبة أجور الموظفين
- الجرد تسيير المعامل والحدائق، المحاسبة الخاصة بالاشياء المصنوعة والمنتجات المحصلة وتربية المواشي.
2 - تنظيم ادارة مؤسسة التعليم الثانوى والتقنى :
صلاحيات مدير المؤسسة الصلاحيات الخاصة بمجلس الادارة -
- الفرع الدائم لمجلس الادارة، المجلس الداخلي،
- صلاحيات المقتصد : الايرادات المصاريف حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 | الصندوق المالى، التدوينات الحسابية، العمليات الموافق أول مارس سنة 1981 • الشريف الحاج سليمان الملحق برنامج الامتحان المهنى للادماج الاستثنائي في سلك نواب المقتصدين 1 المحاسبة :
- - السنة المالية والتسيير
- الميزانية : الايرادات والمصاريف الدفاتر الحسابية النوعية الخدمات الداخلية، العمليات تنصيب المقتصد : تسليم الوظيفة، التكفل بالتسيير الاقتصادي .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.