قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن فتح امتحان مهني لتوظيف نواب مقتصدين . 1061
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهنى لتوظيف 25 نائب مقتصد بعنوان سنة 1979 تطبيقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 4 من المرسوم رقم 68 315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليهما أعلاه
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من يوم 10 مارس سنه 1979 .
المادة 3
فتح المادةينتهى التسجيل في المسابقة يوم 10 يناير سنة 1979 •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجرائر في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة. 1978 وزير التربية الامين العام لرئاسة الجمهورية مصطفى الاشرف عبد المجيد علاهم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.