قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة التوظيف نواب مقتصدين . 734
المادة الأولى
فتح المادةتفتح في اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه وبرسم سنة 1974، مسابقة لتوظيف تسعة وسبعين (79) مقتصدا •
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك فى المسابقة المترشحون الحاصلون على شهادة واحدة من الليسانس، البالغون 21 سنة من العمر على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند تاريخ الامتحان .
المادة 3
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى وتتألف من الوثائق المنصوص عليها في المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيمكن، في حدود 10 % من المناصب المعروضة | بموجب المادة الاولى أعلاه، لمساعدى المصالح الاقتصادية الذين لهم خمس سنوات بهذه الصفة، أن يشاركوا في المسابقة | بشرط الا يجاوزوا أربعين سنة من العمر .
المادة 5
فتح المادةتجرى الاختبارات يوم 14 نوفمبر سنة 1974 بالجزائر العاصمة .
المادة 6
فتح المادةينتهى تسجيل المترشحين في 10 أكتوبر سنة 1974
المادة 7
فتح المادةيمكن تأخير حدود السن المشار اليها أعلاه طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تضاف نقط للمترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 • عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.