مرسوم رقم 78 116 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن احداث سلك لنواب المقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 474
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سلك لنواب المقتصدين .
المادة 2
فتح المادةيساعد نواب المقتصدين المقتصد، تحت سلطة رئيس المؤسسة، ويمكن أن يخلفوه في حالة حصول مانع له أو غياب.
يمكن أن يكلف نواب المقتصدين بالتسيير المادي والمالى المؤسسة، ويلزمون حينئذ بنفس الواجبات، ويخضعون لنفس القواعد التي يلزم بها المقتصد
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-145 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 2 و 8 و 9 من المرسوم رقم 78-116 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، كما يلى
المادة 3
فتح المادةيسير سلك نواب المقتصدين وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 4
فتح المادةيعتبر نواب المقتصدين في حالة نشاط في المؤسسات ذات الطابع التربوى والاجتماعي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف المقتصدون :
I - من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمركز التكوين الاداري ، 2 على طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين المترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا أو شهادة الاهلية للمحاسبة أو ما يعادلها، والبالغين من العمر 21 عاما على الاكثر عند تاريخ المسابقة .
3 - في حدود 15 % من الوظائف الشاغرة عن طريق الامتحان المهنى المفتوح لمساعدى المصالح الاقتصادية وللموظفين التابعين لاسلاك من نفس المستوى والمثبتين لخمس سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والبالغين من العمر أقل من 40 عاما :
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475
4 - حسب الاختيار وفى حدود 15% من الوظائف الشاغرة من بين مساعدى المصالح الاقتصادية المثبتين لعشر سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 عاما على الاكثر ..
يحدد كل سنة عدد نواب المقتصدين الموظفين بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، بقرار مشترك يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بقرار مشرك يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 7
فتح المادةيعين نواب المقتصدين ضمن الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، بصفتهم متمرنين. ويمكن ترسيمهم بعد قضاء سنة فى التمرين اذا سجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه من قبل لجنة للترسيم تشكل كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا، رئيس المؤسسة ، مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية ، نائب مقتصد مرسم •
المادة 8
فتح المادةيرسم نواب المقتصدين من قبل لجنة الترسيم، مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه من قبل السلطة التي لها حق التعيين .
وفي حالة عدم الترسيم تستطيع هذه السلطة، بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنح تمديدا في التمرين أو تعيد المعنى الى سلكه الاصلى أو تسرحه، مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-145 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 2 و 8 و 9 من المرسوم رقم 78-116 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، كما يلى
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك نواب المقتصدين في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-145 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 2 و 8 و 9 من المرسوم رقم 78-116 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، كما يلى
الفصل الرابع — أحكام الخاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لنواب المقتصدين الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10% من مجموع السلك .
المادة 11
فتح المادةيمكن الحاق نواب المقتصدين بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات الادارية المعنية بسلك نواب المقتصدين | التابعين لوزارة أخرى • ويمكن ادماجهم بعد سنتين من الخدمة في السلك الذي الحقوا به .
المادة 12
فتح المادةلنواب المقتصدين الحق في العطل القانونية .
احكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يدرج نواب المقتصدين الموظفون قبل 31 ديسمبر سنة 1974 والعاملون بهذه الصفة مدة سنتين ، في السلك المؤسس بهذا المرسوم اذا كانت طريقة عملهم مرضية .
وتحسب أقدميتهم فى هذا السلك ابتداء من تاريخ تنصيبهم.
تنهى هذه الاحكام الانتقالية في 31 ديسمبر سنة 1978 .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-145 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-145 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة 14 : يمكن أن يعين نواب المقتصدين على أساس الشهادات من بين حملة البكالوريا أو حملة شهادة معادلة لها، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1980 (0)
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 .
هواري بومدين
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-145 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة 15 : تخفض الاقدمية المنصوص عليها في المادة 8 مكرر أعلاه، الى سنتين، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1980
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-145
« تتمم المواد 2 و 8 و 9 من المرسوم رقم 78-116 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، كما يلى »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 78-145
« تلغى المادة 13 وما يليها من المرسوم رقم 78-116 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية : 568 - الجريدة الرسمية للجمهورية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-315
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين بوزارة التعليم والبحث العلمي. 541
-
مرسوم رقم 78-145
مرسوم رقم 78-145 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم 78-116 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن احداث سلك لنواب المقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 567
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.