قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي أملاك الدولة المتمرنين 124
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 68-250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة، يوم II فبراير سنة 1974 •
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان في مدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة، مفتشو أملاك الدولة المتمرنون المصرح بقبولهم النهائي في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة المنظم بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين ان يتقدموا للامتحان في اليوم المحدد في المادة الاولى اعلاه وفى المكان المعين في الاستدعاء.
المادة 5
فتح المادةيشمل الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي .
المادة 6
فتح المادةيشتمل برنامج الامتحان الكتابي على اختبار يتضمن تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة واحدة أو مسائل متعددة لها علاقة بالتنظيم الخاص بأملاك الدولة أو تتعلق حسب اختيار المترشح بتنظيم السجل العقاري، المدة 4 ساعات، المعامل 3 •
المادة 7
فتح المادةان الاختبار الشفاهى للقبول النهائي يتضمن محادثة مع لجنة الامتحان حول مواد الاختبار الكتابي تبعا لاختيار المترشح المدة 30 دقيقة، المعامل 2 .
ولا يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين احرزوا على عدد من النقط محدد من قبل لجنة الامتحان .
المادة 8
فتح المادةتمنح زيادة في النقط تساوى I على 20 من عدد النقط القصوى الذى يمكن الحصول عليه الى المترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني •
المادة 9
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي على حدة من قبل عضوين من لجنة الامتحان أو من قبل معلمين في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي .
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،
- مدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي أو ممثله ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مفتشى أملاك الدولة .
يجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحان رتبة متصرف أو رتبة معادلة ماعدا ممثل الموظفين .
المادة 11
فتح المادةيرسم مفتشو املاك الدولة المتمرنون المقبولون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الاولى من رتبة مفتشى أملاك الدولة بموجب قرار من وزير المالية مع التحفظ باحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-250
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.