قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة. 790
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 4 أ من المرسوم رقم 68-250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى أملاك الدولة ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد لاجراء الامتحانات في مدينة الجزائر ..
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المفتوحة في المسابقة ب 80% من الوظائف المعروضة أى 59 وظيفة.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ووفقا لاحكام المادة 4 - أ من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى أملاك الدولة المترشحون الذين تبلغ سنهم 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يونيو سنة 1975 والحائزون على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها
المادة 5
فتح المادةيجب أن يحضر المترشحون في اليوم والمكان المذكورين في أستدعاء الحضور الى الاختبار الكتابي.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة 4 اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي.
المادة 7
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلي :
(1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . :
المدة 3 ساعات - المعامل 3. .
ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 5 من 20 . 2 ( دراسة نص أو اختبار ذي طابع قانوني يترك الاختيار للمترشحين.
المدة 3 ساعات - المعامل 3.
ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 5 من 20 . 3 ( - انشاء يختاره المترشح حول موضوع في التاريخ أو الجغرافيا يوافق برامج التعليم في الثانويات والتكميليات .
المدة ساعتان – المعامل 2.
ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 5 من 20. 4 (4 - اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه.
ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 4 من 20 .
المادة 8
فتح المادةيتمثل اختبار القبول الشفاهي في مناقشة مع لجنة الامتحانات حول موضوع ذي طابع عام.
المدة 20 دقيقة - المعامل 1.
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين حصلوا على عدد معين من العلامات في الاختبار الكتابي تحدده لجنة الامتحانات.
المادة 9
فتح المادةيمنح أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن أن يحصل عليها.
المادة 10
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحانات كل على حدة أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينون لهذا الغرض من طرف مدير الادارة العامة ..
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحانات من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، مدير الوظيفة العمومية أو ممثله، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله
- مفتش لاملاك الدولة مرسم يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء.
يجب أن تكون الاعضاء لجنة الامتحانات باستثناء ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء رتبة متصرف أو ما يعادله .. 792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1395 ه
المادة 12
فتح المادةيجب أن يرسل ملف الترشيح الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية قصر الحكومة - بالجزائر في ظرف موصى عليه يتضمن ما يلي :
- طلب المشاركة في المسابقة
- شهادة ميلاد يقل تاريخ تسليمها عن سنة،
- شهادة السوابق القضائية رقم (3) يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة أشهر،
- نسخة مصادق عليها من شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها شهادة تثبت الوضعية نحو الخدمة الوطنية شهادتان طبيتان احداهما عامة والاخرى لامراض الصدر، وعند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- صورتان للتعريف ظرفان يحملان عنوان المرشح وتلصق عليهما الطوابع | - البريدية ..
المادة 13
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوحة في مديرية الادارة العامة لوزارة المالية قبل شهر من بداية المسابقة.
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة المرشحين المقبولين في المشاركة في الاختبارات في الصحافة وتلصق في مديرية الادارة العامة.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا كمفتشين لاملاك الدولة متمرنين حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة وجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.