قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة لمفتشي أملاك الدولة المتمرنين 10 359
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى أملاك الدولة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة يسمح بالترشيح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، لمفتشى أملاك الدولة المتمرنين الذين نجحوا نهائيا في المسابقة الداخلية الاولى للدخول في سلك مفتشى أملاك الدولة والمنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 •
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين ان يحضروا الى المكان وفي اليوم المذكورين على بطاقة الاستدعاء الى الاختبارات الكتابية.
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي .
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابي انشاء تحتوى على تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة واحدة او اكثر تتعلق بتشريع أملاك الدولة أو حسب اختيار المترشح بتشريع الرهون.
المدة : 4 ساعات - المعامل : 3 .
المادة 7
فتح المادةيحتوى الاختبار الشفوى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول مواد الاختبار الكتابي حسب الاختيار الذي قام به المترشح.
المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2.
لا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفهي الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع نقاط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 8
فتح المادةيمنح افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من المجموع الذي يمكن الحصول عليه.
المادة 9
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي عضوان من لجنة الامتحان على انفراد أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادى والمالي.
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله | ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مفتشى أملاك الدولة.
يجب ان تكون الأعضاء لجنة الامتحان - ماعدا ممثل الموظفين - رتبة متصرف او رتبة معادلة لها.
المادة 11
فتح المادةيرسم مفتشوا أملاك الدولة المتمرنون الذين ينجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من رتبة مفتش أملاك الدولة بموجب قرار صادر عن وزير المالية، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1356 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 عن وزير المالية و تفويض منه مدير الادارة العامة الصديق التاوتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.