قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية الجزائر الرامية الى احداث مقاولة متعددة الخدمات لاشغال للتعين في سلك مفتشي املاك الدولة . 1150 الهندسة الحضرية والريفية في ولاية الجزائر . 1146
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة ب 7.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول و اختبارا شفاهيا للقبول النهائي.
أ - الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء ذو طابع عام حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي مخصص لتقدير المعارف العامة للمترشح وطريقته في التفكير وقدرته على التحرير ، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ،
(2) اختبار يتضمن تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة أو عدة مسائل خاصة بتنظيم أملاك الدولة أو حسب اختيار المترشح ، حول تنظيم الرهن العقاري ، المدة 4 ساعات ، المعامل 4 . 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
ب الاختبار الشفاهي :
يحتوى الاختبار الشفاهي للقبول النهائي على مسائل تتعلق بالقانون المدنى وفقا للبرنامج الملحق بأصل هذا القرار ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذا الاختبار 20 دقيقة .
ولا يمكن ان يتقدم للاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال | حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى املاك الدولة المنصوص عليها فى المادة (4 أ2 من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، تجرى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 - أ -2 من المرسوم رقم 63 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه، تفتح المسابقة لمراقبي تحدده لجنة المسابقة
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من النقاط القصوى التي يمكن الحصول عليها .
المادة 8
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة من قبل عضوين من أعضاء لجنة المسابقة أو من قبل مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لوزارة المالية لهذا الغرض
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة المشار اليها في المادة 6 أعلاه، من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله 6 مدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الأراضي أو ممثله ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مفتشى أملاك الدولة .
ويجب أن يكون أعضاء لجنة المسابقة باستثناء ممن | الموظفين من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها على الاقل 1152 الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح الذى يرسل عن طريق السلم الادارى الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية على ما يلى :
- طلب للمشاركة في المسابقة مرفوق بورقة المعلومات التي تسلم للمترشحين من قبل مصلحتهم ، نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك مراقبي - أملاك الدولة 6
- محضر التنصيب ..
- عند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدى لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 11
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 12
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة عن طريق التعليق في مكاتب مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي والمديريات الجهوية بمدن الجزائر ووهران وقسنطينة خلال العشرة أيام الموالية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمفتشين لاملاك الدولة متمرنين، ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.