قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية الأولى للدخول في سلك المفتشين بأملاك الدولة. 910
المادة الأولى
فتح المادةان المسابقة الداخلية الاولى للدخول في سلك المفتشين باملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشى املاك الدولة تجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين ان يتقدموا في التاريخ وفي المكان المحددين في الاستدعاء لاجتياز الاختبارات الكتابية
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 17 من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تفتح المسابقة للمراقبين بأملاك الدولة المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة | 1968 على ان يثبتوا في نفس هذا التاريخ اقدمية 4 سنوات خدمة في سلكهم .
المادة 5
فتح المادةيبلغ عدد الاماكن المخصصة للمسابقة 30
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة 4 اختبارات كتابية واختبارا شفهيا .
ا) الاختبارات الكتابية :
I كتابة بحث حول موضوع ذي طابع قانوني يتعلق بالبرنامج المذكور في الملحق الاول.
المدة 3 ساعات - المعامل 3.
2 - كتابة بحث في تنظيم املاك الدولة يتعلق بالبرنامج المذكور في الملحق الاول.
المدة 3 ساعات - المعامل 3.
3 - اختبار تقني في الاشهار العقارى يتعلق بالبرنامج المذكور في الملحق الثاني .
المدة 4 ساعات المعامل 3. -
4 - اختبار في اللغة العربية.
ب الاختبار الشفهي :
يجرى الاختبار الشفهى في شكل محادثة مع لجنة الامتحان حول نص يعطى للمترشحين .
المدة 30 دقيقة .
المادة 7
فتح المادةيختار المترشحون بخصوص اللغة الوطنية احد المستويين :
المستوى الاول :
للمترشحين الذين لديهم معلومات اولية في اللغة الوطنية يكون الاختبار عبارة عن : املاء تليه بعض الاسئلة حول معانى كلمات او عبارات مستعملة . كل علامة تقل عن 10 تكون مسقطة اما العلامات التي تساوي 10 او تفوقها فلا تؤخذ بعين الاعتبار في مجموع الدرجات.
المستوى الثاني :
للمترشحين الذين لديهم معرفة واسعة في اللغة الوطنية ويكون الاختبار عبارة عن تحرير موضوع ذي طابع عام.
المدة : ساعتان - المعامل : 2 كل علامة تقل عن 8 تكون مسقطة ولا تؤخذ بعين الاعتبار في مجموع الدرجات الا العلامات التي تزيد عن 10.
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1/20 من مجموع الدرجات التي يمكن الحصول عليها
المادة 9
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية - عن طريق السلم الاداري على طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط اليد وترفق معه مذكرة 912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1392 ه البيانات الخاصة بالمترشح وفقا للنموذج المرفق بالملحق الثالث لهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل الموجود بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 11
فتح المادةيقرر وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين لاداء اختبارات المسابقة ويتم نشر هذه القائمة بواسطة الاعلانات التي تلصق شهرا قبل تاريخ بدء الاختبارات الكتابية.
المادة 12
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 اعلاه من :
مدير الادارة العامة او ممثله، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير املاك الدولة او ممثله.
المادة 13
فتح المادةتقوم لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 12 اعلاه باعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ويقررها وزير المالية.
المادة 14
فتح المادةيتم تعيين المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة في وظيفة مفتشين متمرنين باملاك الدولة - وفقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 15
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو 1972 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي حسين طيبي الملحق الاول القانون المدني قانون الاموال : الاموال المادية وغير المادية الاموال المنقولة والعقارات.
- الحقوق العينية : الملكية - الانتفاع - حق الارتفاق العيني.
قانون الملكية : صفاته وخواصه. - نطاق حق الملكية : حق الالتصاق.
- الطرق المختلفة للحصول على الملكية.
مفاهيم موجزة عن العقد : اشكاله شروط صحته الاهلية للتعاقد عيب الرضاء - سبب العقد وهدفه - بطلانه .
تنظيم املاك الدولة التمييز بين املاك الدولة العامة وأملاك الدولة الخاصة.
املاك الدولة العامة : تكوينها - تأسيسها تحديدها تسييرها . -
- املاك الدولة الخاصة : أموال مخصصة وأموال غير مخصصة .
مبدأ التخصيص - عدم التخصيص - تأسيس الاملاك الخاصة وتسييرها .
الامتلاك - التأجير - التصرف في عقار الدولة الرقابة على العمليات العقارية.
التصرف في منقول الدولة.
الملحق الثاني الاشهار العقاري مبادىء عامة : الامتيازات والرهون الامتيازات - تقسيمها - الامتيازات العامة والامتيازات الخاصة على الاموال المنقولة - الامتيازات الخاصة على العقارات - ترتيب الامتيازات الاحتفاظ بالامتيازات .
الرهون : انواع الرهون المختلفة، الرهن القانوني
- - القضائي الاتقاني - ترتيب الرهون - قيد الرهون - آثار الرهون - شطب وتخفيض الرهون.
الملحق الثالث مذكرة الاستعلامات للمسابقة الداخلية الأولى للدخول في سلك مفتشى املاك الدولة اللقب الاسم تاريخ الميلاد . 1 الوضع العائلي عدد الاولاد تاريخ التعيين في الوظيفة العمومية نوع الوظيفة .........
تاريخ الادراج في السلك الجديد اعادة الترتيب الدرجة - الاقدمية الخ - ) الوضع الادرارى الحالى الوظائف الممارسة) الشهادات والاجازات والمعارف المستوى المختار بالنسبة للاختبارات فى اللغة العربية .........
الملاحظات ......... உ الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.