قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الجمارك 203
المادة الأولى
فتح المادةتنظم دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار، ثلاثة أشهر بعد نشر هذا الاخير في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةتدوم دورة الاتقان هذه ثلاثة أشهر .
المادة 3
فتح المادةتفتح دورة الاتقان لمراقبي أملاك الدولة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يوليو سنة 1975 والمثبتين في نفس المتاريخ لاربع سنوات من العمل في سلكهم كمرسمين.
الثلاثاء 15 صفر عام 1396 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203
المادة 4
فتح المادةيجب أن يقدم المترشحون ترشيحاتهم عن طريق | السلم الاداري لدى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ..
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة ب 30 واذا كان عدد المترشحين يتجاوز عدد الاماكن المعروضة يحدد اختبار تجريبي درجة القبول ...
المادة 6
فتح المادةيتضمن الاختبار التجريبى المشار اليه في المادة 5 أعلاه المواد الآتية :
1 - انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي .
اختبار في اللغة العربية وفقا لاحكام القرار المؤرخ فى 2 27 نوفمبر سنة 1972 •
المادة 7
فتح المادةينظم عند انتهاء هذه الدورة امتحان للتخرج حول المواد المدرسة في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي و تخصص لمختلف الاختبارات العوامل الآتية :
- انشاء حول القانون العام المعامل 3 ، اختبار تطبيقى حول تنظيم أملاك الدولة أو الرهون - العقارية ، المعامل 6 .
يضاف الى العلامات المحددة بهذه الصفة معدل العلامات المحصل عليها خلال فترة الدراسة ويكون معاملها 6 وكذلك علامة المواظبة التي يمنحها مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي بعد استشارة الاساتذة المعنيين بالامر، المعامل 2 .
المادة 8
فتح المادةيستفيد المتمرنون الناجحون في امتحان التخرج لهذه الدورة من زيادة في الاقدمية قدرها عام واحد بسبب مساهمتهم في المسابقة الداخلية الخاصة بالالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة 10
المادة 9
فتح المادةيعاد المتمرنون المقصون خلال الدورة تحت تصرف ادارتهم الاصلية •
المادة 10
فتح المادةتضع لجنة الامتحان التي يعينها وزير المالية قائمة المترشحين الناجحين .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الجمارك - ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 - المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971، وبمقتضى المرسوم رقم 64-278 المؤرخ في 25 ربيع
- الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن إحداث مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الجمارك ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الجمارك طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار، ثلاثة أشهر بعد نشر هذا الاخير في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةتدوم دورة الاتقان هذه ثلاثة أشهر .
المادة 3
فتح المادةتفتح دورة الاتقان لمراقبي الجمارك البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يوليو سنة 1975 والمثبتين في نفس التاريخ لاربع سنوات من العمل في سلكهم كمرسمين. 204 الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيجب أن يقدم المترشحون ترشيحاتهم عن طريق السلم الاداري لدى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى -
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة ب 50 واذا كان عدد المترشحين يتجاوز عدد الاماكن المعروضة يحدد اختبار تجريبي درجة القبول .
المادة 6
فتح المادةيتضمن الاختبار التجريبى المشار اليه في المادة 5 أعلاه المواد الآتية : 1 انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي .. 2 اختبار في اللغة العربية وفقا لاحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 •
المادة 7
فتح المادةينظم عند انتهاء هذه الدورة امتحان للتخرج حول المواد المدرسة في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي وتخصص لمختلف الاختبارات العوامل الآتية :
- انشاء حول القانون العام، المعامل 3 ، اختبار حول التقنية الجمركية، المعامل 6..
يضاف الى العلامات المحددة بهذه الصفة معدل العلامات المحصل عليها خلال فترة الدراسة ويكون معاملها 6 وكذلك علامة المواظبة التي يمنحها مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي بعد استشارة الاساتذة المعنيين بالامر، المعامل 2 .
المادة 8
فتح المادةيستفيد المتمرنون الناجحون في امتحان التخرج لهذه الدورة من زيادة في الاقدمية قدرها عام واحد بسبب مساهمتهم في المسابقة الداخلية الخاصة بالالتحاق بسلك | مفتشى الجمارك .
المادة 9
فتح المادةيعاد المتمرنون المقصون خلال الدورة تحت تصرف ادارتهم الاصلية .
المادة 10
فتح المادةتضع لجنة الامتحان التي يعينها وزير المالية قائمة المترشحين الناجحين ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1396
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 • عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الشبيبة والرياضة - مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني - بموجب مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 تنهى مهام السيد شريف زرطال بوصفه مستشارا تقنيا بوزارة الشبيبة والرياضة المدعو للقيام بمهام أخرى .
كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 64-278
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-250
- مرسوم رقم 69-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.