قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك بعض الاعوان التابعين للخزينة وأعوان الدولة المحاسبين . 56
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تكوين لجان الترسيم في الاسلاك المشار اليها أعلاه كمايلي :
- مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن المديرية المعنية في وزارة المالية، ممثل عن السلك المعنى يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء . -
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 .
محمد يعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.