قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة لمفتشي أملاك الدولة المتمرنين . 846
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص - لسلك مفتشى أملاك الدولة (ثلاثة) أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-250 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى أملاك الدولة، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مفتشو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة، المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للامتحانات في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء .
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي •
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبار الكتابي على تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة واحدة أو عدة مسائل تتعلق بتنظيم أملاك الدولة أو بتنظيم الرهن العقارى حسب اختيار المترشح.
المدة 4 ساعات - المعامل 3 .
المادة 7
فتح المادةيكون الاختبار الشفوى عبارة على مناقشة مع لجنة الامتحان حول احدى مواد الاختبار الكتابي، لخيار المترشح .
المدة 30 دقيقة - المعامل 2 .
ولا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع نقط تحدده لجنه الامتحان
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة نقط اضافية بنسبة 1/20 من الحد الاقصى للنقط الممكن الحصول عليها
المادة 9
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابى عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، كل على حدة .
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة او ممثله ، رئيسا ، مدير الشؤون العقارية وشؤون املاك الدولة او ممثله ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى املاك الدولة ويجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان ما عدا الممثل عن الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة
المادة 11
فتح المادةيرسم مفتشو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان فى الدرجة الأولى من هذا السلك بموجب قرار من وزير المالية، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 عبد المالك تمام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.