قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة . 199
المادة الأولى
فتح المادةان المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 4 - أ ، 2 من المرسوم رقم 68-250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي |
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا لاداء الاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المحددين لهم في بطاقة الاستدعاء .
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 4 1 2 من المرسوم رقم 68 - 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه تفتح المسابقة لمراقبي أملاك الدولة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والمثبتين في نفس التاريخ لخمس سنوات من الخدمة بصفتهم مراقبين مرسمين .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة للمسابقة ب 15 •
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على 3 أختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي للقبول النهائي ..
ا - الاختبارات الكتابية
ا - انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات – المعامل 3 .
وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية.
2 - انشاء وهي عبارة عن تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة أو مجموعة مسائل تتعلق بالتنظيم العقاري أو الرهون العقارية وذلك حسب اختيار المترشح المدة 4 ساعات - المعامل 4 وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية .. ; 3 اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه.
وتعتبر كل علامة تقل عن 4 من 20 مقصية.
ب - الاختبار الشفهي :
يكون الاختبار الشفهى المخصص للمترشحين المقبولين عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول مسألة تتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية المدة 20 دقيقة – المعامل I • لا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفهي الا للمترشحين الحاصلين في الاختبارات الكتابية على مجموع النقط التي تحددها لجنة الامتحان .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافيا بنسبة 1 على 20 من الحد الاقصى المجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . 200 الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة من طرف عضوين تابعين للجنة الامتحان أو من طرف معلمين بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى المعينين لهذا الغرض من طرف مدير الادارة العامة .
المادة 9
فتح المادةتتألف اللجنة المشار اليها فى المادة 7 أعلاه كالاتي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله ، ممثل الموظفين للجنة المتساوية الاعضاء لسلك - مفتشي أملاك الدولة .
يجب على أعضاء اللجنة من غير ممثلى الموظفين أن يكونوا حائزين على رتبة متصرف أو رتبة مماثلة لها.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يتعين ارساله الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية بقصر الحكومة بالجزائر وعلى الطريق السلمى الوثائق التالية :
- طلب للمشاركة في المسابقة ، نسخة مطابقة للاصل من قرار الترسيم في سلك مراقبي أملاك الدولة محضر التنصيب ، وعند الاقتضاء نسخة من السجل البلدي الخاصة بأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 11
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 12
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة عن طريق اللصق في محلات مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية والمديريات الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية للولايات ضمن العشرة أيام التالية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمفتشين لاملاك الدولة متمرنين ضمن الشروط المقررة في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1396 ه
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر 1975 10 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.