قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 - الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشى أملاك الدولة . 322
المادة الأولى
فتح المادةتجرى يوم 17 مايو سنة 1971 المسابقة الخارجية للدخول في سلك مفتشى أملاك الدولة المنصوص عليها فى المادة 4 أ – - 1 ) من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ فى 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى أملاك الدولة •
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقة على الصعيد الوطني وتخصص مراكز للاختبارات الكتابية في مدن الجزائر ، ووهران ، وقسنطينة ومركز واحد للاختبار الشفهي بالجزائز العاصمة .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الأماكن التي تجرى عليها المسابقة بعشرين •
المادة 4
فتح المادةيمكن للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها الترشح للمشاركة في المسابقة المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه وذلك طبقا لأحكام المادة 4 أ - I ) من المرسوم رقم 68 250- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى أملاك الدولة .
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم المشار اليه في المادة الأولى أعلاه في المكان المذكور على بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية .
الجمعة 22 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا اختياريا واختبارا شفهيا للقبول النهائي
المادة 7
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلى : 1 انشاء في موضوع عام - المدة : 4 ساعات - المعامل : 4 • 2 اختباؤ - حسب اختيار المترشح - في :
- الرياضيات ،
- القانون المدنى ،
- القانون التجاري -3 اختبار في اللغة العربية يشتمل على املاء يتبعها أسئلة بسيطة لشرح بعض المفردات أو العبارات المستعملة . المدة :
ساعتان .
يستبعد من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على علامة تقل عن 8 أما العلامات المساوية أو التي تزيد عن 8 فلا تدخل في مجموع حساب النقط .
4 - اختبار اختياري حول مادة من المادتين التي لم يخترها المترشح لاجراء الاختبار الاجباري الثاني المدة : ثلاث ساعات - المعامل : 2 .
لا تؤخذ في الاعتبار ، بالنسبة لهذا الاختبار ، الا النقط التي تزيد عن 10 على 20
المادة 8
فتح المادةيشتمل الاختبار الشفهى على محادثة مع لجنة الامتحان حول نص يعطى الى المترشح نصف ساعة قبل الاختبار . ولن يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفهى الا للمترشحين الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 9
فتح المادةيمنح أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقاطاً اضافية بنسبة 1 من 20 من أقصى النقاط الممكن الحصول عليها
المادة 10
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان على انفراد أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي الذين يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض .
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة ، رئيساً ، عونين من مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري - يرشحهما مسؤول من هذه المديرية ،
- عون من مديرية الميزانية والمراقبة يرشحه مسؤول من هذه المديرية ،
- عون من مديرية الخزينة والقرض يرشجه مسؤول من هذه المديرية ، عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية | أملاك الدولة والتنظيم العقارى يرشحه مسؤول من هذه المديرية .
ويجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها .
المادة 12
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح الذي يرسل في ظرف موصى عليه - الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر على الأوراق التالية :
طلب للاشتراك في المسابقة وعليه امضاء المترشح ويذكر فيه المواد التي اختارها
- شهادة الميلاد يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر . -- نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- - شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادتان طبيبتان احداهما من طبيب عام والأخرى من طبيب للأمراض الصدرية .
نسخة مطابقة لأصل شهادة البكالوريا أو ما يعادلها .. - وعند الاقتضاء ، نسخة مطابقة للأصل مصدق عليها
- العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لشهادة لجبهة التحرير الوطني ،
- صورتان للهوية ،
- ظرفان عليهما طوابع بريدية ويحملان عنوان المترشح .
المادة 13
فتح المادةيقفل يوم أول مايو سنة 1971 دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية .
المادة 14
فتح المادةتنشر اسماء المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات عن طريق الصحف كما تعلق في مقر مديرية جد أملاك الدولة والتنظيم العقارى والمديريات الجهوية في الأسبوع الذي يلى ذلك .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الذين ينجحون نهائياً في المسابقة كمفتشين متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة | صديق تاوتي 324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1391 قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.