قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 1057
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دورة ثالثة لامتحان الترسيم وذلك في اطار احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بالمدرسة الوطنية للادارة يومى 23 و 24 سبتمبر 1972 •
المادة 3
فتح المادةيجب أن تودع طلبات المشاركة لدى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية قليل أول سبتمبر 1972
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايج حسين طيبي 1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رجب عام 1392 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.