قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 1057

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.