مراسيم مؤرخة في 8 و 14 شعبان عام 1390 الموافق 8 و 14 أكتوبر سنة 1970 تتضمن حركة في السلك الدبلوماسي 1317
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد بجاوي ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس ( فرنسا ) .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع | الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد 1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1390 ه أحكام القوانين الأساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 يناير سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد العربي دماغ العتروس ، كوزير مفوض من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى .
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد العربى دماغ العتروس ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بلغراد ( يوغسلافيا )
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 * هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام ، 1390، الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الأساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية 6
- وبعد الاطلاع على القرار رقم 82 / م. ف. م المؤرخ في 28 شوال عام 1388 الموافق 16 يناير سنة 1969 والمتضمن الدراج وترسيم وترتيب السيد محمد نور الدين جودي ، في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد نور الدين جودى ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلاغوس ( نيجيريا ) ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 .
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الأساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد محمود قارة تركى ، كوزير مفوض خارج الإطار بالرتبة المماثلة للطبقة الثالثة والدرجة الأولى ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمود قارة تركي ، سفرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة في صوفيا ( بلغاريا ) .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، الثلاثاء 20 شعبان عام 1390 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 68 المؤرخ في 3 ربيع | الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الأساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد رضا مالك 6 كوزير مفوض خارج الطبقة وخارج السلم « د » ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد رضا مالك ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموسكو ) اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ) .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا .
وبمقتضى المرسوم رقم 68 2004 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد ادراج وترسيم وترتيب السيد سعد الدين نويوات ، في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد سعد الدين نويوات ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصنعاء ( اليمن )
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية .
وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 240 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا .
وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الأساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الغنى عقبي ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما ( ايطاليا )
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أحكام القوانين الأساسية المطبقة على الوزراء المفوضين | الديمقراطية الشعبية .
والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على القرار رقم 82 / م . ف . م المؤرخ في 28 شوال عام 1388 الموافق 16 يناير سنة 1969 والمتضمن وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين 1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1390 ه وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.