قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية . 1058
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المسابقة المتعلقة بالتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار.
يحدد عدد المناصب المعروضة ( 30 ) يحدد عدد المناصب المخصصة ( 15 )
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين حيازتهم لشهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها .
يجوز تأخير السن القصوى المحددة اعلاه بسنة عن كل ولد تحت الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتجاوز هذه المدة 5 سنوات .
ويجوز تأخير هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 3
فتح المادةيجوز خلافا لهذا القرار ان يشارك في هذه المسابقة افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الناجحين في السنة الاولى من ليسانس الحقوق أو الحائزين على شهادة معترف بمعادلتها .
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح ما يلى :
- طلب للمشاركة فى المسابقة مكتوب بخط اليد ، نسخة من شهادة الميلاد أو البطاقة المدنية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة (3) اشهر ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم (3) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة (3) أشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- شهادة جنسية الزوج ،
- شهادتان طبيتان ) الطب العام والامراض الصدرية ) ،
- نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم او للشهادة التي تعادلها ،
- عند الاقتضاء ، نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية، تصريح يشهد فيه بأن المترشح حر من كل تعاقد ازاء ادارة أو مصلحة عمومية
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري واختبار شفاهي .
تتضمن اختبارات القبول على :
1) انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير سرعة بداهة المترشح ومقدرته على التحرير ،
- المدة اربع ساعات المعامل 4 .
2) اختبار يتعلق بالوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية للكتل الكبرى العالمية المدة أربع ساعات ، المعامل (3) ، الجمعة 9 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059
(3) اختبار بالعربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة العربية ..
في هذه المادة يكون الاختيار للمترشحين بين مستويين .
ويعتبر ساقطا الممتحن الذي يحصل في المستوى الأول على أقل من 10 على 20 وفى المستوى الثاني 8 على 20 . 4 (4) اختبار اختياري في لغة اجنبية حسب اختيار المترشح ( الانجليزية ، الاسبانية ، الروسية ، الالمانية ، الايطالية ) يتضمن ترجمة من اللغة الاصلية الى اللغة الثانية والعكس ( المدة 4 ساعات، المعامل 2 ) ، ويجب على المترشحين ان يوضحوا في طلباتهم اللغة الحية التي يختارونها ..
(5) تجري اختبارات القبول على شكل مناقشة مع لجنة الامتحان حول :
تاريخ الجزائر وجغرافيتها وسياستها الاقتصادية والاجتماعية والمشاكل الحالية للدبلوماسية الجزائرية في العالم. المدة 20 دقيقة ، المعامل 2 ، 2 (2) المنظمات الدولية ( المدة 20 دقيقة ، المعامل 2 ) .
ان المترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية يجتازون لزوما اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية ويعتبر ساقطا كل مترشح يحصل على أقل من 5 على 20 في هذه المادة
المادة 6
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار النقط الزائدة على المعدل 10 بالنسبة للاختبار الاختياري للغة الحية .
المادة 7
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة الخامسة إعلاه ، ضمن ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية قبل أول سبتمبر سنة 1972 ..
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية وذلك بناء على اقتراح من لجنة الامتحان ثم تنشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة و : تجري اختبارات المسابقة بالمدرسة الوطنية للادارة بالجزائر العاصمة يومى 30 سبتمبر و 1 أكتوبر 1972 .
المادة 10
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلي :
الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية ، ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل من رتبة وزير مفوض
المادة 11
فتح المادةتعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة فى المعامل المحدد في المادة 5 أعلاه ..
المادة 12
فتح المادةينتفع افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر ب 1 من 20 من النقط التي يمكن الحصول عليها
المادة 13
فتح المادةلا يجوز المشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين في مجموع اختبارات القبول على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان ..
المادة 14
فتح المادةتحرر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة حسب درجات الاستحقاق والمعدة من قبل اللجنة وتحدد من طرف وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة ككتاب للشؤون الخارجية متمرنين بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة
- 1966 .
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لم يقدم أي عذر مقبول أو لم يلتحق بمنصبه الذي يعين به بعد شهر من اشعاره بذلك يفقد الاستفادة من نجاحه في المسابقة .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 .
عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.