مراسيم مؤرخة في 21 و 24 ربيع الثاني عام 1391
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد صالح بن قبي سفيرا فوق العادة ومفوضنا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاسلامية الموريطانية ( نواق الشط ) .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 | يونيو سنة 1971 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية 6 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 شوال عام 1388 الموافق 16 يناير سنة 1969 والمتضمن ادراج وترسيم السيد | عثمان سعدي ، في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عثمان سعدي ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببغداد ( العراق ) .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 .
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين .
وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد الأخضر الابراهيمي ، كوزير مفوض من الطبقة الثالثة 6 والدرجة الثانية ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد الاخضر الابراهيمي ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 ..
هواري بومدين 860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1391 ه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين .
وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد طالب بن ذياب شعيب كوزير مفوض من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ..
يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد طالب بن ذياب شعيب ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببكين ( الصين ) .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 ..
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين .
وبمقتضى المرسوم رقم 38-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 3 يوليو سنة 1969 والمتضمن ادراج وترسيم السيد على عبد اللاوي ، في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد على عبد اللاوي ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفارصوفيا ( بولونيا ) .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين.
الدبلوماسيين والقنصليين :
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول .
عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد زيتوني مسعودي ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكوناكري ( غينيا ) .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 ..
هواري بومدين الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861 وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.