مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطرابلس ( ليبيا ) . 516
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد علي الكافي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطرابلس ( ليبيا ) ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 68-205
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.