قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 139 الموافق 31 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية . 1148
المادة الأولى
فتح المادةتفتح امتحانات الترسيم المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 من المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية
المادة 2
فتح المادةلا يجوز أن ينظم أكثر من امتحان واحد في السنة خلال الخمس سنوات التي تلى تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد أحكام القوانين الأساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 3
فتح المادةلا يمكن لأحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات الامتحان الترسيم ..
المادة 4
فتح المادةتجرى الاختبارات في مدينة الجزائر بمقر وزارة الشؤون الخارجية ..
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين واختبارا شفوياً .
المادة 6
فتح المادةيتضمن الاختبارات الكتابيان ما يلى :
- اختبار يتعلق بالنواحى السياسية والاقتصادية الاجتماعية للعالم المعاصر ، المدة 4 ساعات ، المعامل 1 .
- اختبار تطبيقي يستهدف نقد اتفاق دولي أو اعداده ، ة 3 ساعات ، المعامل 2 .
المادة 7
فتح المادةيتضمن الاختبار الشفاهي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه محادثة لا يمكن أن تتجاوز مدتها نصف ساعة مع جميع أعضاء لجنة الامتحان ، تدور حول المواد المنصوص عليها في المادة 8 أدناه (المعامل 2) .
المادة 8
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبارات المنصوص عليها في لمادة السابقة المواد الآتية :
Y - المعارف الخاصة بالجزائر : تاريخها وجغرافيتها - سياستها الاقتصادية والاجتماعية Y المشاكل الحالية للدبلوماسية الجزائرية في العالم ،
- القانون الدولى العام والخاص ،
- المؤسسات الدولية ، α - α التعاون التقني الدولي .
المادة 9
فتح المادةتتكول لجنة الامتحانات من :
- الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية ،
- الكاتب العام لوزارة قدماء المجاهدين الذي سيجتمع الدراسة اختبارات المترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطنى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ها
- ثلاثة من كبار الموظفين في وزارة الشؤون الخارجية لهم رتبة وزير مفوض على الأقل .
المادة 10
فتح المادةتتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الأصوات .
المادة 11
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 وللجنة الامتحان الحرية في منح النقط ..
المادة 12
فتح المادةلا يمكن لأحد أن ينجح اذا لم يحصل على معدل عام مسمار على الاقل 10 على 20 في مجموع الاختبارات ..
المادة 13
فتح المادةتحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائياً .
المادة 14
فتح المادةترتب الاختبارات في ملفات المعنيين وتعطى النقط للمترشحين في حالة الرسوب ...
المادة 15
فتح المادةيعين أعضاء لجنة الامتحان بأسمائهم بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية ..
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 • وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية عبد العزيز بوتفليقة الكاتب العام حسين طيبي عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام عبد الرحيم ستوتى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.