قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية 900
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المسابقة المتعلقة بالتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين حيازتهم لشهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة تعادلها .
الجمعة 9 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901
المادة 3
فتح المادةيجوز تأخير السن القصوى المحددة أعلاه بسنة عن كل ولد تحت الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان | تتجاوز هذه المدة 5 سنوات .
المادة 4
فتح المادةيجوز خلافا لهذا القرار ان يشارك في هذه المسابقة افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الناجحين في السنة الاولى من ليسانس الحقوق أو الحائزين على شهادة معترف بمعادلتها • ويؤخر حد السن بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني | او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة من الزمن تساوى سنوات المساهمة في حرب التحرير الوطني مضافا اليها السنوات المستحقة بعنوان الاولاد تحت الكفالة • ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتجاوز هذه المدة 10 سنوات
المادة 5
فتح المادةتتضمن ملفات المترشحين مايلي :
- طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد
- نسخة من شهادة الميلاد أو البطاقة المدنية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة (3) أشهر .
نسخة من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة (3) اشهر .
- شهادة الجنسية ..
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم او للشهادة - التي تعادلها ..
عند الاقتضاء ، نسخة من البطاقة الشخصية تثبت - العضوية فى جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
- شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة المنصوص عليها فى المادة الاولى اعلاه ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري واختباران شفاهيان.
تتكون اختبارات القبول من : 1 (1) انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير سرعة بداهة المترشح ومقدرته على التحرير - المدة اربع ساعات ، المعامل 4 . 2 (2) اختبار يتعلق بالوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية للكتل الكبرى العالمية افريقيا، شرق جنوب آسيا ، اليابان ، أمريكا الشمالية ، أمريكا الجنوبية ، القارة الاروبية ، بريطانيا العظمى والكومنويلث) :
المدة 4 ساعات ، المعامل 3 .. 3 (3) اختبار اختياري فى لغة اجنبية حسب اختيار المترشح الانجليزية ، الاسبانية ، الروسية ، الالمانية ، الايطالية ) يتضمن ترجمة من اللغة الاصلية الى اللغة الثانية والعكس ، المدة 4 ساعات ، المعامل 2 • وتجرى اختبارات القبول على شكل مناقشة مع الممتحنين حول :
معرفة الجزائر : تاريخها وجغرافيتها وسياستها الاقتصادية والاجتماعية والمشاكل الحالية للدبلوماسية الجزائرية في العالم • المدة 20 دقيقة ، المعامل 2 • ! 2 (2) المنظمات الدولية العالمية والاقليمية والمنظمات المتخصصة : منظمة الوحدة الافريقية ، منظمة الامم المتحدة ، الجامعة العربية ، منظمة العمل الدولية ، منظمة الصحة العالمية ، منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) المدة 20 دقيقة ، المعامل 2 .
المادة 7
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار النقط الزائدة على المعدل 10 بالنسبة للاختبار الشفهي
المادة 8
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية والشفاهية باللغتين الوطنية والفرنسية ..
يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الوطنية ، اجباريا اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية .
كما يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية ، اجباريا ، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية .
يجرى هذا الاختبار الكتابى الخاص بالمراقبة على شكل انشاء في موضوع عام وكل نقطة تقل عن 5 من 20 تعتبر مسقطة في هذه المادة •
المادة 9
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المخصصة ب و .
المادة 10
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه ، ضمن ظرف موصى عليه الى مكتب التوظيف والموظفين ، المديرية الفرعية للمستخدمين بوزارة الشؤون الخارجية قبل 15 غشت سنة 1971
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 12
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1971 بمقر وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 13
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلى : 902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1391 ه م الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية .
- ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل من رتبة وزير مفوض
المادة 14
فتح المادةتعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 و تضرب كل علامة بالمعامل المحدد في المادة 6 أعلاه ويشكل مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المذكورة أعلاه ، مجموع النقط لكل اختبارات المسابقة .
المادة 15
فتح المادةتعتبر مسقطة كل علامة تقل على 5 من 20 في الامتحانات ذات الطابع العام :
المادة 16
فتح المادةينتفع افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر ب 1/80 من النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 17
فتح المادةلا يجوز المشاركة في الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين في مجموع اختبارات القبول على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان
المادة 18
فتح المادةتعد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين في الاختبارات الشفاهية للمسابقة ويستدعى المترشحون الناجحون شخصيا للاختبارات الشفاهية .
المادة 19
فتح المادةتحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب الترتيب المعد من قبل اللجنة .
المادة 20
فتح المادةتحدد وتنشر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من قبل وزير الشؤون الخارجية .
المادة 21
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية ويتوقف تعيين المترشحين لكتاب للشؤون الخارجية على النتائج الايجابية للفحوص الطبية المنصوص عليها في النظام الجارى به العمل .
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 بونيو سنة 1971 .
عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.