قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 90 850 - الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة المتعيين وظيفة كاتب للشؤون الخارجية . اه
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين على الأقل 20 سنة و 35 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين حيازتهم لشهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة تعادلها
المادة 3
فتح المادةيجوز تأخير السن القصوى المحددة أعلاه بسنة عن كل ولد تحت الكفالة • 853 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةيجوز خلافاً لهذا القرار أن يشارك في هذه [ المسابقة أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الناجحين في السنة الأولى من ليسانس الحقوق أو الحائزين على شهادة معترف بمعادلتها • يؤخر حد السن بالنسبة لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة من الزمن تساوى سنوات المساهمة في معركة التحرير الوطني مضافا اليها السنوات المستحقة بعنوان الاولاد تحت الكفالة
المادة 5
فتح المادةتتضمن ملفات المترشحين ما يلى :
طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع
- تاريخها لأقل من ثلاثة (3) أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة الثالثة) - يرجع تاريخها لأقل من ثلاثة (3) أشهر .
- شهادة الجنسية ) شهادتان طبيتان ) الطب العام والأمراض الصدرية ) ، -
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها للدبلوم أو للشهادة ..
عند الاقتضاء ८ نسخة من البطاقة الشخصية تثبت
- العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى الجزائرية الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 ه المتخصصة : منظمة الوحدة الافريقية ، منظمة الامم المتحدة 6 الجامعة العربية ، منظمة العمل الدولية ، منظمة الصحة الدولية ، منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ، المدة 20 دقيقة ، المعامل 2 .
المادة 7
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار النقط الزائدة على المعدل 10
المادة 8
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية والشفاهية باللغتين الوطنية والفرنسية يجتاز المترشحون الممتحون باللغة الوطنية ، اجباريا ، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية كما يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية ، اجباريا ، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية ...
يجرى هذا الاختبار الكتابي الخاص بالمراقبة على شكل انشاء في موضوع عام .
المادة 9
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المخصصة ب 23 وظيفة .
المادة 10
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه ، ضمن ظرف موصى عليه الى مكتب التوظيف والموظفين ، المديرية الفرعية للمستخدمين بوزارة الشؤون الخارجية ، قبل 31 يوليو سنة 1970 .
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية وتنشر فى الجريدة الرسمية أعلام ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختيارى واختباران | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صفاميان .
تتكون اختبارات القبول من :
1 ) انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير سرعة بداهة المترشح ومقدرته على التحرير - المدة أربع ساعات ، المعامل 04
2 ) اختبار يتعلق بالوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية للتكتلات الكبرى العالمية (أفريقيا، شرق جنوب آسيا ، اليابان ، أمريكا الشمالية ، أمريكا الجنوبية ، القارة الأروبية ، بريطانيا العظمى والكومنويلث ) :
المدة 4 ساعات ، المعامل 3 ، ) اختبار اختيارى فى لغة أجنبية حسب اختيار المترشح الانجليزية ، الاسبانية ، الروسية ، الألمانية ، الايطالية ) يتضمن ترجمة من اللغة الأصلية الى اللغة الثانوية والعكس :
شدة 4 ساعات ، المعامل 2 ، و تجرى اختبارات القبول على شكل مناقشة مع الممتحنين يحول :
1) معرفة الجزائر : تاريخها وجغرافيتها وسياستها الاقتصادية والاجتماعية والمشاكل الحالية للدبلوماسية الجزائرية في العالم . المدة 20 دقيقة ، المعامل 2 ، ) المنظمات الدولية العالمية والجهوية والمنظمات
المادة 12
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 في مقر وزارة الشؤون الخارجية .
المادة 13
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذا اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلى :
- الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيساً .
المدير العام للوظيفة العمومية ، ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية - يكونون على الاقل من رتبة وزير مفوض
المادة 14
فتح المادةتعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة بالمعامل المحدد في المادة 6 أعلاه ويشكل مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المذكورة .
أعلاه ، مجموع النقط لكل اختبارات المسابقة .
المادة 15
فتح المادةتعتبر مسقطة كل علامة تقل على 5 من 20 في الامتحانات ذات الطابع العام
المادة 16
فتح المادةينتفع أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر ب 1/20 من النقط التي يمكن الحصول عليها ..
الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853
المادة 17
فتح المادةلا يجوز المشاركة في الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين في مجموع اختبارات القبول على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان .
المادة 18
فتح المادةتعد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين في الاختبارات الشفاهية للمسابقة .
يستدعى المترشحون الناجحون شخصياً للاختبارات الشفاهية
المادة 19
فتح المادةتحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة | حسب ترتيب الاستحقاق من قبل اللجنة التي يجوز لها أن تعد عند الاحتمال قوائم اضافية للقبول قصد التعيين في الوظائف الشاغرة عقب النقص في المترشحين الناجحين في المسابقة أو تنازلهم تتضمن القوائم الاضافية حسب ترتيب الاستحقاق أسماء المترشحين للمسابقة المعتبرين أهلا لوظيفة كاتب للشؤون الخارجية .
المادة 20
فتح المادةتحدد وتنشر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من قبل وزير الشؤون الخارجية .
المادة 21
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية ويتوقف تعيين المترشحين ككتاب للشؤون الخارجية على النتائج الايجابية للفحوص الطبية المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية عبد العزيز بوتفليقة أحمد مدغري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.