قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1392 - الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية 1507
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهنى للتعيين في أسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية لسنة 1972 حسب الاحكام المحددة في هذا القرار .
يحدد عدد الوظائف المعروضة ب (30) يحدد عدد الوظائف المخصصة ب (15)
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان المهنى المشار اليه في المادة الاولى لملحقى الشؤون الخارجية المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة الامتحان الذين سبق لهم أن قضوا ثمان (8) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة
المادة 3
فتح المادةيجوز تأخير السن القصوى المحددة أعلاه بسنة عن كل طفل تحت الكفالة . ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يفوق المجموع خمس (5) سنوات. كما يمكن أن يؤخر حد السن بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة من الزمن تساوى عشر (10) سنوات ..
المادة 4
فتح المادةترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين في أجل أقصاه 25 نوفمبر سنة 1972 .
المادة 5
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1972 بمقر المدرسة الوطنية للادارة بالجزائر العاصمة.
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين واختبارا شفاهيا أولا - تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول ( البرنامج الملحق ) :
ا) انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير المستوى العام لمعارف المترشح ومقدرته على التحرير (المدة : 4 ساعات 6 المعامل 2 ) ،
ب ) اختبار تطبيقي حول معارف المترشح المهنية ( المدة : 4 ساعات ، المعامل 2 ) . 1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شوال عام 1392 ثانيا - يتضمن الاختبار الشفهى محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول : 1 (1) تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى يومنا هذا والجغرافيا السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجزائر ( المدة : 15 دقيقة ، المعامل 1 ) ) ب) المنظمات الدولية العالمية والجهوية ( المدة : 15 دقيقة المعامل 1 )
المادة 7
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية والشفهية حسب اختيار المترشح باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية .
يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية ، اجباريا ، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية . . يخير المترشحون بين مستويين بحيث تعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمستوى الاولى و 8 على 20 بالنسبة للمستوى الثاني. ولا تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للمستوى الثاني سوى العلامة التي تفوق 10 بعد ضربها في المعامل 2 بالنسبة للمجموع العام .
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحددة في المادة 6 من هذا القرار
المادة 9
فتح المادةيستفيد أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر بواحد على عشرين من النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 10
فتح المادةلا يسمح بالتقدم للاختبارات الشفوية سوى للمترشحين الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله رئيسا ، المفتش العام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- نائب مدير الموظفين للشؤون الخارجية ،
- أربعة موظفين سامين مرسمين من وزارة الشؤون الخارجية يگونون على الاقل من رتبة مستشارين للشؤون الخارجية .
المادة 12
فتح المادةتعد i قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان حسب درجة الاستحقاق وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان لكتاب للشؤون الخارجية متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر 1972 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي الملحق برنامج الامتحان المهنى للتعيين فى اسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ا القانون الدولى :
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية الكيفية المفعول المراجعة،
- منظمة الامم المتحدة بنيتها ونشاطاتها ومشاكلها الحالية،
- المنظمات الدولية
- التجمعات القارية والاقليمية
- معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية الامتيازات والحصانات - القوانين الاساسية ووظائف الاعوان الدبلوماسيين والقنصليين .
ب - وزارة الشؤون الخارجية - بنيتها ودورها :
- البعثات الدبلوماسية والقنصلية - تنظيمها وسيرها،
- اقامة الاجانب بالجزائر،
- الاسرة، الزواج ، البنوة، الارث
- الجالية الجزائرية في أوروبا ،
ج - المؤسسات الجزائرية : الدولة، الحزب، الولايات والمجالس الشعبية البلدية.
- تطور الجزائر الاقتصادي
- ثروات الجزائر الاقتصادية
- السياسة البترولية
- الثورة الصناعية والزراعية والثقافية في الجزائر.
د العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية من 1945 الى يومنا هذا.
نشأة التكتلات
- التعايش السلمي
- مشاكل نزع السلاح،
- الازمات والخلافات الجمعة 11 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية الحركات التحررية والحركات المعارضة
- المشاكل الاقتصادية للمجموعات الدولية الكبرى
- تأثير بلدان العالم الثالث على السياسة الدولية،
- العلاقات بين الدول المناخية للبحر الابيض المتوسط
- الامن الاوروبي،
- الدبلوماسية الجزائرية في العالم.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.