قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف سائقين للسيارات من الصنف الاول
المادة الأولى
فتح المادةتفتح في سنة 1972 مسابقة للدخول الى سلك سائقي السيارات من الصنف الثاني وتنظم حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار ويحدد عدد الاماكن المخصصة ب 147
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحاملين لرخصة سياقة «سياحية»
المادة 3
فتح المادةيخفض حد السن الاقصى المقرر بعشر سنوات لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةتخصص الوظائف الممنوحة للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني فقط .
يتم الاختيار فى حالة ما اذا كان عدد المترشحين يزيد على عدد الوظائف الممنوحة حسب الاحكام المحددة بموجب القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيجب ان تتضمن ملفات الترشيح الأوراق التالية :
(1) طلب المشاركة يوقع عليه المترشح ، 2 (2) مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 3 (3) شهادة الجنسية ، الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 4 (4) مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 5 (5) شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب باى مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة ،
6) (6) نسخة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة ،
7) بطاقة المشاركة التي تقدمها المديرية العامة للوظيفة العمومية ،
8) نسخة طبق الاصل من مستخرج السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارا في اللغة الوطنية .
ويختار المترشحون بالنسبة لهذا الاختبار بين مستويين وتعتبر كل علامة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمستوى الاول و 8 على 20 بالنسبة للمستوى الثاني مسقطة .
المادة 7
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات لترشيح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ضمن ظرف موسى عليه أو تودع بالمديرية العامة للوظيفة العمومية .
ويحدد التاريخ النهائي لقفل التسجيل ب 7 غشت سنة 1972 •
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين للمسابقة من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
وتنشر عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة فى 4 سبتمبر سنة 1972 بالجزائر العاصمة مراكز التكوين الاداري
المادة 10
فتح المادةتصحح الاختبارات من قبل أعوان يختارهم الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة الناجحين نهائيا من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية باقتراح من لجنة الامتحان .
و تنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ويجوز عند الاقتضاء أن تتمم بقائمة اضافية .
المادة 12
فتح المادةتتشكل لجنة الامتحان المنصوص عليها أعلاه من :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ،
- أربعة مديرين للادارة العامة ، أعضاء .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كسائقين للسيارات من الصنف الثاني متمرنين ويوزعون حسب حاجيات المصلحة وترتيبهم في الامتحان .
المادة 14
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بوظيفته بعد شهر على الاكثر منذ ابلاغه بالالتحاق بمكان عمله ، حق الاستفادة من المسابقة .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 .
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.