مرسوم رقم 67-145 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير 1060
المادة الأولى
فتح المادةيساوي الاقتطاع من ايرادات التسيير 10 ٪ على الأقل من تقديرات الايرادات . فضلا عن ذلك يجب ان يضمن توازن القسم الفرعي للتجهيز العمومي .
ولا يمكن ان يستعمل هذا الاقتطاع لتغطية عجز القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي ، الا ان مخالفة هذه القاعدة.
يمكن أن يسمح به وزير الداخلية بعد استطلاع رأي وزير المالية والتخطيط ولا يمكن ان يسمح بهذه المخالفات الا في صالح عمليات الاستثمارات المنتجة المنجزة من قبلى البلديات في القطاع الاقتصادي
المادة 2
فتح المادةيمكن رفع المعدل فيما بعد بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط
المادة 3
فتح المادةيمكن رفع قيمة الاقتطاع من ايرادات التسيير خلال السنة المالية الجارية :
1) عن طريق الميزانية الاضافية بواسطة استعمال الكل او الجزء من فائض ايرادات قسم التسيير بعد تعديل تقديرات الايرادات والمصاريف وضم نتائج السنة المالية السابقة
2) عن طريق رخص خصوصية بمساعدة فائض ايرادات قسم التسيير للميزانية الاضافية المحتمل تعديلها بواسطة رخص خصوصية للايرادات والمصاريف المتخذة منذ التصويت على هذه الميزانية يجب استطلاع رأي المحصل البلدي مسبقا حول الوجود الحقيقي لهذا الفائض ، مع الأخذ بعين الاعتبار لتحقيق الايرادات ، والحاقه بمداولات المجلس الشعبي البلدي عند ارساله للمصادقة عليه من قبل السلطة التي تتولى الوصاية .
المادة 4
فتح المادةان الاقتطاع من ايرادات التسيير يكون موضوع اذن بالصرف منذ بدء السنة المالية للاقتطاع المنفذ بعنوان الميزانية الأولية اثر المصادقة على الميزانية الاضافية او الترخيص الخصوصي لتكميلات الاقتطاع المقرر فى المادة الثالثة من هذا المرسوم .
المادة ه : يقيد الاقتطاع من ايرادات التسيير للحساب الاداري للرئيس كمصاريف منجزة لقسم التسيير فيما يخص المبلغ الاجمالي لأذونات الصرف ويقيد كذلك كايرادات محققة في الاقسام الفرعية للتجهيز العمومي والاستثمار الاقتصادي بنفس المبلغ .
المادة 6
فتح المادةلا يمكن ان يخصص هذا الاقتطاع الا للمصاريف ذات فائدة أساسية للبلدية باستثناء كل غرض آخر .
المادة 7
فتح المادةان منتجات الاقتطاع غير المستعملة في السنة المالية يمكن نقلها خلال السنتين الماليتين التاليتين
المادة 8
فتح المادةتوضع منتجات الاقتطاع عند انتهاء السنة المالية في الصندوق البلدى للتضامن انتظارا لاستعمالها . أما المبالغ التي لم تخصص لمشاريع الاستثمار ، خلال ثلاثة سنوات مالية متتابعة ، والتى فائدتها معترف بها من قبل السلطات التي تتولى الوصاية يكتسبها الصندوق ويخصصها لمنح أعانات التجهيز
المادة 9
فتح المادةيحدد قرار من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط كيفيات تطبيق هذا المرحوم على البلديات التي تبقى خاضعة للاطار القديم للميزانية طيلة مدة سريان المفعول التدريجي لمخطط المحاسبة .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وخرد بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (46)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي 2023، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 27 أبريل سنة 2010، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة 2009، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يحدد نسبة الاقطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر التسيير في ميزانيات البلديات. 11 المحلية سنة 2001، يحدد نسبة مساهمة الولايات في 12 سنة 2001، يحدد نسبة مساهمة البلديات في 13 سنة 2001، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 20 يناير سنة التسيير في ميزانيات البلديات. 2001 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في 24 2001 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في 25 2001، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات . 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 التسيير في ميزانيات البلديات. نوفمبر سنة 1998 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في 28 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في 28 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 التسيير في ميزانية البلديات نوفمبر سنة 1997 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في 14 نوفمبر سنة 1997، يحدد نسبة مساهمة البلديات في 14 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 10 أكتوبر سنة 1996، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة التسيير في ميزانية البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة التسيير في ميزانيات البلديات. 29 والإصلاح الإداري 1995 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات 31
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية البلديات 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانيات البلديات. 495
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانيات البلديات. 805
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.