مرسوم رقم 67-145

مرسوم رقم 67-145 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير 1060

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (46)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي 2023، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 27 أبريل سنة 2010، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة 2009، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. 16

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. 13

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يحدد نسبة الاقطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر التسيير في ميزانيات البلديات. 11 المحلية سنة 2001، يحدد نسبة مساهمة الولايات في 12 سنة 2001، يحدد نسبة مساهمة البلديات في 13 سنة 2001، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات 13

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 20 يناير سنة التسيير في ميزانيات البلديات. 2001 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في 24 2001 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في 25 2001، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات . 25

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 التسيير في ميزانيات البلديات. نوفمبر سنة 1998 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في 28 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في 28 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات 29

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات 6

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 التسيير في ميزانية البلديات نوفمبر سنة 1997 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في 14 نوفمبر سنة 1997، يحدد نسبة مساهمة البلديات في 14 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات 15

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 10 أكتوبر سنة 1996، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية البلديات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة التسيير في ميزانية البلديات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة التسيير في ميزانيات البلديات. 29 والإصلاح الإداري 1995 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات 31

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية البلديات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية البلديات 29

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانيات البلديات. 495

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانيات البلديات. 805

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.