مرسوم رقم 68 494 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني . 1382
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في كل وزارة سلك لسائقي السيارات من الصنف الثانى يسرى عليهم المرسوم رقم 67 142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة | 1967 والمشار اليه أعلاه ..
المادة 2
فتح المادةيمارس سائقو السيارات من الصنف الثاني عملهم في الادارة المركزية لكل وزارة والمصالح التابعة لها .
ويمكن أن يمارسوا عملهم في المؤسسات العمومية التي يسرى عليها القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزير الذي تكون هذه المؤسسات | تابعة لها ..
المادة 3
فتح المادةيقوم كل وزير يهمه الأمر بتسيير سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني التابعين له .
المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني لمحو الامية. 859
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة . 1525
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة اختبارية وفتحها للدخول في سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني لفائدة وزارة الرياضة . 825
-
مرسوم رقم 74-113
مرسوم رقم 74-113 مؤرخ في 19 جمادى 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بإدراج المهني في مختلف أسلاك الموظفين
-
مرسوم رقم 71-180
مرسوم رقم 71 180 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن ادراج أعوان الصندوق العام وزارة الصحة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.