مرسوم رقم 72-93 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 537
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني الممارسين لاعمالهم في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، ويخضع للمرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيجرى تسيير هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها أحكام المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمشار اليه اعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجوز ترسيم سائقى السيارات من الصنف الثاني في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 من المرسوم | رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1392 ه 3 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه، وذلك بناء على تقرير الرئيس السلمي وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم المشكلة طبقا لقرار وزير الداخلية.
المادة 4
فتح المادةيدرج في سلك سائقي السيارات من الصنف الثاني برسم ما يلي :
المادة الأولى : يؤسس سلك لاعوان المصلحة الممارسين لوظائفهم في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، ويخضع للمرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء لاجل التأسيس الاولى | الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه.
لهذا السلك ، السائقون العاملون في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء منذ اول يناير سنة 1967 والحائزون في ذلك التاريخ على رخصة سياقة سياحية وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.