مرسوم رقم 69-179 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الأول في الادارة البلدية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول في الادارة البلدية ، الخاضعين للمرسوم رقم 67 - 141 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، والقائمين بأعمالهم في الجماعات المحلية ..
المادة 2
فتح المادةيجرى تسيير سلك سائقى السيارات من الصنف الأول للادارة البلدية ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيجوز أن يرسم سائقو السيارات من الصنف الأول للادارة البلدية ، الذين جرى استخدامهم ضمن الشروط المذكورة في المادتين 694 من المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، في أعقاب مدة التمرين وبالاستناد لتقرير الرئيس السلمي وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها على الوجه التالي :
ممثل وزير الداخلية ،
- وال او ممثله معين من قبل وزير الداخلية ، رئيس دائرة معين من قبل وزير الداخلية ،
- رئيس مجلس شعبي بلدي معين من قبل وزير الداخلة للجمهورية الجزائرية 1580 سائق سيارة مرسم من الصنف الاول في الأدارة البلدية.
يعين من قبل اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء .
المادة 4
فتح المادةيدرج في سلك سائقي السيارات من الصنف الاول للادارة البلدية ، وبقصد التأسيس الأولى لهذا السلك 6 سائقو السيارات العاملون فى البلديات لغاية أول يناير سنة 1967 والحائزون بهذا التاريخ على شهادة السياقة الجميع الاصناف وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه .
المادة ه : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 79-116
مرسوم رقم 79 116 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد التعويضات الممنوحة لبعض موظفى الادارة البلدية 642
-
مرسوم رقم 71-254
مرسوم رقم 71-254 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتعلق بادراج اعوان صناديق القرض البلدى فى مختلف اسلاك الموظفين . 1528
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.