مرسوم رقم 66 365 مؤرخ في 15 رمضان تطبيق شروط البابين الاول والثانى من الامر رقم 18366 عام المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيوسنة1966 1386 الموافق 27 - ديسمبر سنة 1966 يتضمن والمتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ( الكتابة العامة للحكومة ) - V وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة
الباب الاول — ميدان التطبيق
الفصل الاول — الحوادث المؤمن منها والمستفيدون من التأمين
المادة الأولى
فتح المادةيعوض عن الحادث اذا كان من النوع المعرف في المواد 2 و 3 و 7 من الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ،
- متى ما حصل . بسبب العمل أو بمناسبه ، لشخص مقيم فى القطر الجزائرى ومأجور أو يعمل بأية صفة كانت ، لفائدة رب العمل واحد او عدة أرباب العمل وذلك مهما كانت :
جنسية او جنس أو عمر المصاب ، شكل ونوع صلاحية العقد ، مكان العمل .
نوع ومبلغ الاجرة .
مدة العمل .
الطابع العادي او غير العادي للنشاط المأجور ،
- الوضعية النظامية او غير النظامية لرب العمل ازاء منظمات الضمان الاجتماعي والمتعلقة بدفع اقساط الاشتراك و بانخراط رب العمل او مستخدميه .
المادة 2
فتح المادةغير انه لا يشمل التأمين على الخصوص الحوادث الطارئة بسبب او بمناسبة :
- الخدمات غير المأجورة والمؤداة طوعا وعلى وجه المساعدة العرضية المقدمة مجانا .
والخدمات التي يؤديها لرب العمل زوجه أو أولاده وذلك اذا لم يقدم المعنيون بالامر الدليل على وجود عقد حقيقي لاستئجار الخدمات
المادة 3
فتح المادةيستفيد ، بوجه خاص . من مقتضيات الامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 الاشخاص المذكورون فيما يلي ، وان كانوا لا يعملون | في محل رب العمل او رئيس المؤسسة وان كان جزء من | الادوات اللازمة لعملهم أو مجموعها في ملكهم :
1) العمال الذين يؤدون عملهم في المنازل ويخضعون لمقتضيات المادة 33 والمواد بعدها من الكتاب الأول من قانون العمل ) المتجولون والممثلون التجاريون الخاضعون لاحكام
المادة 29
فتح المادةوما يليها من الكتاب الاول من قانون العمل والسماسرة والمفتشون والاعوان الآخرون غير المقيدين في مؤسسات التأمين من كل نوع ، وان كانت مكافأتهم بالعمولة، ويقومون بصفة عادية ومتتابعة لعمليات التمثيل أو التأمين او الوكالة بالعمولة ، لفائدة رب عمل واحد او عدة أرباب عمل او رئيس مؤسسة واحدة او عدة رؤساء مؤسسات معينة ، وكذا اعضاء الجمعيات التعاونية لعمال الانتاج وكذا مسيرو التعاونيات غير المأجورين ومسيرو مستودعات الشركات ذات الفروع المتعددة أو مؤسسات اخرى تجارية او صناعية ، ) مستخدمو الفنادق والمقاهي والمطاعم ،
4 ) سائقو السيارات العمومية التي يخضع استغلالها لتسعيرات النقل المحددة من طرف السلطة العمومية وذلك اذا لم يكن هؤلاء السائقون غير مالكين لتلك السيارات ،
ه ) حمالو امتعة المسافرين العاملون في المحطات ، اذا كانوا مرتبطين ، لهذه الغاية وبموجب عقد ، مع المؤسسات المستغلة أو مع صاحب الامتياز ،
6 ) مرشدو الحاضرين فى المسارح وفي قاعات السينما وفى محال العرض الاخرى وكذا المستخدمون المكلفون بالقيام في نفس المحال ، على مستودعات الملابس ، وكذا بائعو الاشياء من مختلف الانواع للمتفرجين ،
7) مدير و الشركات ذات المسؤولية المحدودة وذلك بشرط ألا يكونوا حائزين لاكثر من نصف مال الشركة ومع العلم بأن الحصص التي يملكها بصفة تامة أو على وجه الانتفاع ، زوج المدير او اولاده القصر غير المأذون لهم بادارة اموالهم ، تكون في ملك هذا المدير ، رؤساء ومديرو الشركات المغفلة ومديروها العامون ،
9 ) نواب وكلاء التأمين الذين يشتغلون بصفة عادية وغير منقطعة لفائدة وكيل عام واحد أو عدة وكلاء عامين ويقومون بأعمال داخل مركز الوكالة ، زيادة على أعمال البحث عن الزبائن خارج المركز ،
10 ) الاشخاص الذين يقومون عند الافراد بالخدمات المنزلية ( خدم المنازل وسائقو السيارات وخادمات البيوت والبياضات والخياطات والفاسلات الذين يعملون مياومة ) .
11 ) الممتهنون الموضوعون عند رب عمل أو عند صاحب | حرفة أو عند تاجر ويتلقون تعليما أو يستفيدون من تكوين الثلاثاء 22 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية مهنى وذلك مقابل عملهم .
المادة 4
فتح المادةيجب على كل رب عمل يستخدم عنده أشخاصا ويخضع للامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 أن يمتثل لتعليمات هذا الامر وذلك مهما كان الشكل القانوني لمؤسسته . ويجب كذلك على رب العمل الذي يمنح نشاطا تبعيا لعمال يكون نشاطهم الرئيسي خاضعا لتشريع خاص أو لنظام خاص ، أن يمتثل لنفس التعليمات .
الفصل الثاني كيفيات خاصة تتعلق بتسيير الاجراءات الخاصة بتحمل التبعة المادة ه : لا يمكن لاية مؤسسة خاصة تقوم بخدمة عمومية أولا ، وتتصف بطابع المصلحة العامة أولا ، أن تتحمل بنفسها التعويض الجزئي أو الكلي لحوادث العمل أو الامراض المهنية وذلك ابتداء من تاريخ دخول الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 في حيز التنفيذ تسحب ابتداء من تاريخ دخول الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 في حيز التنفيذ جميع الرخص الممنوحة لاجل القيام بالتعويض المباشر لحوادث العمل والامراض المهنية
المادة 6
فتح المادةان الاعانات الممنوحة عن حوادث العمل والامراض المهنية والمنصوص عليها فى الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يستمر دفعها مباشرة والى غاية تاريخ يحدد بموجب قرارات يتخذها وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعند الاقتضاء الوزراء الذين يهمهم الأمر ، فيما يخص المستخدمين غير المشار اليهم في المادة 9 من الامر المذكور ، من طرف :
الدولة والمؤسسات العمومية التابعة لها ،
- العمالات والبلديات والمؤسسات العمومية التابعة للعمالات والبلديات والتي لا تتصف بطابع صناعي أو تجاري ، المؤسسات المؤممة ، الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، غير أن المستخدمين المقيدين أو الذين كما يجب تقييدهم، عند تاريخ هذا المرسوم ، في عقد التأمين المكتتب عند هيئة تأمين خاصة أو عامة ، تتحملهم عند تاريخ دخول الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 في حيز التنفيذ وبالنسبة لحوادث العمل ، الهيئات التي تقوم حاليا بتسيير اعانات الضمان الاجتماعي الواجب دفعها الى المستخدمين المذكورين .
للجمهورية الجزائرية 9
الباب الثاني — اثبات حوادث العمل
الفصل الاول — التصريح
القسم الاول — التصريح بالحادث لرب العمل
المادة 7
فتح المادةان التصريح الذي يجب على المصاب أن يقدمه داخل مهلة أقصاها أربع وعشرون ساعة وذلك تطبيقا للمقطع الاول من الأمر المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ، يجب توجيهه بواسطة رسالة موصى عليها ان لم يمكن تقديمه الى رب العمل أو الى أحد مندوبيه في مكان الحادث
المادة 8
فتح المادةان التصريح الذي يمكن أن يقدمه المصاب في حالة عدم وجود رب العمل وتطبيقا للمقطع الاخير من المادة 12 من الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ، يكون مقبولا حتى ولو لم يخبر المصاب رب العمل بالحادث مخالفة للمقطع الاول من نفس المادة
القسم الثاني — تصريح رب العمل الى الصندوق الاجتماعي
المادة 9
فتح المادةان المهلة المحددة لرب العمل بموجب المادة 12 من الامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 لا يبدأ سريانها ، بالنسبة لحوادث العمل الواقعة خارج المؤسسة ، الا اعتبارا من اليوم الذي يحاط فيه رب العمل علما بالحادث .
المادة 10
فتح المادةيجب على رب العمل أن يوجه الى الصندوق الاجتماعي - في نفس الوقت الذي يوجه فيه التصريح بالحادث ، أو في وقت التوقف عن العمل اذا كان هذا التوقف لاحقا شهادة تبين مدة العمل وعدد الايام والساعات التي تنطبق عليها الاجرة أو الاجور ومبلغ و تاريخ هذه الاجور .
المادة 11
فتح المادةيجوز لصندوق الضمان الاجتماعي أن يطلب من رب العمل ومن المصاب أو ذوى حقوقه جميع المعلومات التكميلية التي يراها مفيدة . ४
القسم الاول — استدعاء المعنيين بالامر والشهود
المادة 12
فتح المادةيوجه صندوق الضمان الاجتماعي الى القائم بالتحقيق نسخة من التصريح بالحادث ومن الشهادة أو الشهادات الطبية الموجهة من طرف الطبيب وعند الاقتضاء نسخة من الوثائق التي تشير الى التحقيقات الأولية التي اجراها الصندوق المذكور . 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رمضان عام 1386 ه
المادة 13
فتح المادةيجرى التحقيق بحضور الخصوم م .
ان القائم بالتحقيق ، المرفوع اليه الامر ، يدعو حينا الى المكان الذي يعينه ، الاشخاص المعينين فى المادة 21 من الامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 وكل شخص يظهر له - بناء على الوثائق الموجودة تحت يده - قابلا لان يدلى بمعلومات مفيدة توجه الدعوات للحضور بواسطة رسالة موصي عليها قبل ثلاثة أيام كاملة من التاريخ المحدد للتحقيق على القائم بالتحقيق المسحوب منه الاختصاص أن يوجه بدون تأخير الى القائم بالتحقيق الجديد الوثائق التي تكون موجودة تحت يده .
القسم الثالث — سماع المعنيين بالامر والشهود
المادة 20
فتح المادةيجب على القائم بالتحقيق أن ينتقل الى المصاب اذا كان هذا الاخير يتعذر عليه التنقل
المادة 21
فتح المادةاذا كان الشاهد ، يوجد خارج الاقليم الوطني
المادة 14
فتح المادةيجب على القائم بالتحقيق الا يدعو للحضور | فللقائم بالتحقيق أن يطلب الاستماع اليه من السلطات سوى الاشخاص الذين يقيمون في الدائرة التي يمارس فيها وظائفه ، أو الذين يشتغلون فيها ، أما اذا كان محل اقامة أو عمل الاشخاص أو المحل الذى نقل اليه المصاب ، موجودا في دائرة أخرى ، فيطلب القائم بالتحقيق المرفوع اليه الامر ، من القائم بالتحقيق المختص أن يباشر الاستماع اليهم ويجب على المحقق الثانى أن يقوم بمهمته بدون تأخير وأن يوجه الى المحقق الاول المحضر الذي قيدت فيه المعلومات المستقاة .
القسم الثاني — رد القائم بالتحقيق
المادة 15
فتح المادةيجوز رد القائم بالتحقيق اذا كان قريبا أو مصاهرا الى الدرجة السادسة لرب العمل أو للمصاب أو لذوى حقوق المصاب
المادة 16
فتح المادةيقدم الرد بواسطة تصريح يوجه الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية ( ادارة الضمان الاجتماعي ) خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام بعد استلام الرسالة التي دعى فيها المصرح للحضور في التحقيق ..
المادة 17
فتح المادةيجوز للصندوق الاجتماعي أيضا أن يطلب رد القائم بالتحقيق المرفوع اليه الامر ولكن فى الحالة التي يكون فيها الصندوق فقط يجهل يجهل سبب الرد عندما أوكل الامر الى هذا القائم .
المادة 18
فتح المادةبمجرد ما يحاط القائم بالتحقيق علما بالرد الذي يكون هو موضوعه ، يجب عليه أن يشعر بذلك حينا الصندوق الاجتماعي وأن يكف عن مباشرة التحقيق أو متابعته .
المادة 19
فتح المادةيفصل في طلب الرد بمقرر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية يتخذ في ظرف ثمان وأربعين ساعة بعد استلام هذا الطلب ، ويوجه هذا المقرر رسميا بواسطة رسالة موصي عليها ، الى القائم بالتحقيق المرفوع اليه الامر والى الطالب والى الصندوق الاجتماعي وعند الاقتضاء الى القائم بالتحقيق الجديد المعين من طرف الوزير ويجب القنصلية الجزائرية ، أو فى عدمها من السلطات المحلية، ثم توجيه محضر في ذلك اليه .
المادة 22
فتح المادةيجوز اجراء التحقيق على الخصوص ، في محال تابعة لدار بلدية أو فى مكان الحادث ، ولا يجوز اجراؤه في محال تابعة لهيئة ضمان اجتماعي .
المادة 23
فتح المادةيجب على القائم بالتحقيق أن يستمع علاوة
- على المعلومات المبينة فى المادة 17 من الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 جميع المعلومات الاخرى التي تمكن من اثبات :
ا - التاريخ الذي بدأ فيه المصاب اقامته في الجزائر ، اذا كان أجنبيا ،
2 - اسم ولقب وعنوان الممثل القانوني للمصاب ، اذا كان هذا المصاب قاصرا ، 3 المحل الذي يوجد فيه المصاب عند التحقيق ، 4 التغييرات الظاهرة التي طرأت على حالة المصاب منذ توجيه آخر شهادة طبية ،
ه - الطبقة المهنية التى كان المصاب مصنفا فيها عند التوقف عن العمل ، 6 في حالة حوادث سابقة وفيما يخص كل واحد منها :
تاريخ الحادث ، تاريخ البرء أو استقرار الجروح ، هل نتج من الحادث عجز دائم ، معدل هذا العجز ، مبلغ الراتب ، تاريخ المقرر الذي منح بموجبه الراتب ، بداية سريان الراتب ، المدين بالراتب . 7 وفى حالة ما اذا كان المصاب صاحب معاش العجز | يبين :
الثلاثاء 22 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 نوع المعاش ، الهيئة أو المصلحة المدينة به ، بداية سريان المعاش
المادة 24
فتح المادةيمكن أن يترتب على تصريح غير صحيح يدلى به المصاب فيما يتعلق بالحادث أو الحوادث السابقة )) تنقيص الراتب الجديد .
يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل بشأن تفتيش العمل .
القسم الخامس — الكشف التقني
المادة 29
فتح المادةيجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يعين بناء على طلب القائم بالتحقيق أو الصندوق الاجتماعي أو المصاب أو ذوى حقوق المصاب أو رب العمل
المادة 25
فتح المادةيستمع القائم بالتحقيق الى الشهود بمحضر | خبيرا تقنيا المساعدة القائم بالتحقيق .
المصاب أو ذوى حقوقه ورب العمل وممثل صندوق الضمان الاجتماعى وذلك اذا كان هؤلاء حاضرين .
يجب على الشهود أن يحلفوا بأنهم يقولون الحق ويجب على القائم بالتحقيق أن يقيد عند سماعه للشهود :
أسماءهم وألقابهم وحرفهم ومحل اقامتهم ، انهم حلفوا بأن يقولوا الحق ، تصريحاتهم حول ما اذا كانوا قرباء أو مصاهرين أو مأجورين أو خدما للمصاب أو لذوى حقوقه أو لرب العمل التجريحات التي قد تقدم ضدهم .
تتلى على كل شاهد التصريحات التي أدلى بها ، ويوقع كل شاهد على شهادته ، أو يشار الى أنه لا يحسن التوقيع او لا يمكن له أن يوقع ، ويوقع أيضا القائم بالتحقيق الشهادة
المادة 26
فتح المادةاذا استعمل المصاب أو ذوو حقوقه الحق المنصوص عليه في المقطع 3 من المادة 21 من الامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 فيجب على الاشخاص الذين يساعدونه أن يثبتوا صفتهم لدى القائم بالتحقيق ويقيد القائم بالتحقيق اسم ولقب وحرفة وصفة كل شخص وكذا عند الاقتضاء البيانات التي أدلى بها هذا الشخص .
القسم الرابع — التحقيق في مركز المؤسسات
المادة 27
فتح المادةلأجل جمع كل العناصر التي من شأنها أن تمكن من تحديد الاجرة المتخذة أساسا لحساب التعويضات اليومية وكذا لحساب الرواتب يجوز للقائم بالتحقيق أن يباشر في مركز المؤسسة أو المؤسسات التي اشتغل فيها المصاب .
جميع المعاينات والتحقيقات اللازمة
المادة 28
فتح المادةان رؤساء المؤسسات الذين يعارضون أو يحولون دون القيام بالزيارات أو اجراء الفحوص التي يباشرها القائمون بالتحقيق في حدود اختصاصاتهم ،
المادة 30
فتح المادةيجب على الخبير أن يؤدى اليمين ، ويساعد القائم بالتحقيق ويحرر التقرير الذى يجب توجيهه الى الصندوق الاجتماعي في الاجل المنصوص عليه في المادة 24 من الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 .
ويتحتم عليه كتم السر .
المادة 31
فتح المادةيقدر الوزير المرتبات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلاوة على ذلك ، يتسلم الخبير ، عند الاقتضاء ، المصروفات التي دفعها عن تنقله والتى تؤدى له على أساس التسعيرة المحددة من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
القسم السادس — تكوين ملف التحقيق وتقديمه
المادة 32
فتح المادةيقيد القائم بالتحقيق نتائج تحقيقه في محضر محرر دون بياض أو شطب ، ويرفق هذا المحضر بالملف الذي كان قد سبق تسليمه اليه وعند الاقتضاء بالمحضر المشار اليه في المقطع 2 من المادة 14 من هذا المرسوم ، ويجمع الاوراق التي يرى من المستحسن اضافتها ويودعه في الصندوق الاجتماعي مقابل ايصال ، أو يبعث به في ظرف مضمون الوصول اليه وذلك فى الاجل المنصوص عليه في المادة 24 من الامر المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 وفي الحالة الاستثنائية التي يكون فيها هذا الاجل فات وقته يعلم القائم بالتحقيق وزير العمل والشؤون الاجتماعية ( ادارة الضمان الاجتماعى ( بالظروف التي قد تؤجل اقفال التحقيق ثم يشير الى هذه الظروف في المحضر
المادة 33
فتح المادةان الملف المودع في مكاتب الضمان الاجتماعي بعد اقفال التحقيق ، يجب أن يتضمن على الخصوص :
التصريح بالحادث ، شهادة الاجرة ، مختلف الشهادات الطبية ، محضر التحقيق ومختلف الاوراق المشار اليها في المقطع ! 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رمضان عام 1386 ه الثاني ، من المادة 32 من هذا المرسوم - وعند الاقتضاء تقرير الخبير التقني .
المادة 34
فتح المادةعلاوة على ارسال تقرير التحقيق الى المصاب أو الى ذوى حقوقه ، يشعر الصندوق الاجتماعي ، بواسطة رسالة موصى عليها ، المصاب أو ذوى حقوقه ورب العمل بايداع مجموع ملف التحقيق في مكاتبه حيث يمكن لهم أن يطلعوا عليه مباشرة أو بواسطة وكيل ، وذلك في ظرف الخمسة أيام الموالية لاستلام الرسالة الموصى عليها ولا يمكن تقديم الملف للاطلاع الى شخص آخر الا بطلب من السلطة القضائية
المادة 35
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم .
ينتهي العمل على الخصوص في القطاع غير الفلاحي | المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج ابتداء من دخول الامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 فى حيز التنفيذ بالمادتين ، 2 و 3 من المقرر رقم 49 45. المتعلق باقامة نظام للضمان الاجتماعى فى القطر الجزائري ( الذي صار نافذا بموجب القرار المؤرخ فى 10 يونيو سنة 1949 ) وبالقرار المؤرخ في 10 يوليو سنة 1950 والمتضمن تطبيق المادة 3 المذكورة وكذا بجميع المقررات المتخذة تنفيذا لهذه النصوص
المادة 36
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين تروليي – الجزائر -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 يتضمن تكليف هيئات النظام العام للضمان الاجتماعي غير الفلاحي بتسيير تعويض حوادث العمان والامراض المهنية للموظفين المتعاقدين المناوبين والمياومين التابعين لوزارة الاعلام والثقافة . 581
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يتعلق بتعويض حوادث العمل الحاصلة في الخارج. 1061
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية التي تصيب اليتامى التابعين لمصلحة رعاية الطفولة . 872
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1393 الموافق 9 فبراير سنة 1973 يتضمن تكليف هيئات النظام العام للضمان الاجتماعي غير الفلاحي بتسيير قسم تعويض حوادث العمل الواقعة لمستخدمى الولايات غير الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 533
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد معدل أقساط الاشتراك الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية . 1198
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1391 الموافق 9 فبراير سنة 1972 تكلف بموجبه هيئات النظام العام للضمان الاجتماعى غير الفلاحي بتولى الإشراف على حوادث العمل التي تصيب موظفى البلديات غير المرسمين. 319
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 139 الموافق 27 فبراير سنة 1971 يتضمن التحديد الموقت لمعدلات الاقساط في حوادث العمل والامراض المهنية . 1467
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 اكتوبر سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر - لجلب الماء من العين الصغيرة وعين أزرو لصالح بلدية بني سنة 1970 يتضمن تقنين نظام أسعار الغرف في فنادق المسافرين 1344
-
قرار
قرارات مؤرخة في 20 جمادى الاولى و 4 و 7 رجب و 5 في المادتين شعبان عام 1390 الموافق 23 يوليو و 4 و 7 سبتمبر و 5 والمتضمن أكتوبر سنة 1970 تتضمن حركة موظفين . 1352 الاجتماعية 2 و 4 من القرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1963. شروط استخدام موظفى صناديق التأمينات والمنح العائلية ، وتحديد أجورهم 1354
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 9 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تفويض مراقبي العمل والشؤون 27 أكتوبر الاجتماعية للقيام بمهمة التحقيق . 1626
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 يتضمن مد أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 18 ذى الحجة عام 1387 الموافق 30 مارس سنة 1967 والذي كلف بموجبه موقتا قاضي المكان التابع له العمل بالتحقيق في القضايا المتعلقة بحوادث العمل - 1879
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 يونيو سنة 1968 تحدد بموجبه معدلات الاقساط الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية المترتبة للأشخاص المشار اليهم في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 1623
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد معدل اقساط الاشتراك الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية والواجب دفعها عن تلاميذ المؤسسات الخاصة المعدة للتعليم التقني وعن الاشخاص الموضوعين فى مراكز اعادة التأهيل او التربية المهنية . 1733
-
مرسوم رقم 68-426
مرسوم رقم 68-426 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388، الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بالتزامات المصالح المسيرة غير هيئات الضمان الاجتماعي ازاء الاشخاص المطبق عليهم الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية 1311
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد معدل أقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل والواجب دفعها عن سنة 1968 100-474
-
مرسوم رقم 67-122
مرسوم رقم 67-122 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتعلق بالتعويض الممنوح عن حوادث العمل التي يصاب بها تلاميذ مؤسسات التعليم التقني والاشخاص الموضوعون في مراكز اعادة التأهيل أو التربية المهنية 953
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 محرم عام 1387 - الموافق 5 مايو سنة 1967 يتضمن تكليف هيئات النظام العام للضمان الاجتماعي بالاشراف على حوادث العمل التي يصاب بها المستخدمون غير المرسمين في المؤسسات الاستشفائية 557
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1386 الموافق 13 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد نماذج المطبوعات لتطبيق الامر رقم 66 - المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية . 384
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 ذي الحجة عام 1386 الموافق 30 مارس سنة 1967 يعهد بموجبه بصفة موقتة الى القاضي الموجود في مكان العمل التحقيق في حوادث العمل 414 اللجنتين الجهويتين للعجز المدينة الجزائر ووهران المتعلقتين باصحاب المهن غير الفلاحية - • 414
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تكليف النظام المنجمي للضمان الاجتماعي بتسيير الشؤون الخاصة بحوادث العمل . 253
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.