قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 يونيو سنة 1968 تحدد بموجبه معدلات الاقساط الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية المترتبة للأشخاص المشار اليهم في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 1623
المادة الأولى
فتح المادةيحدد ب 2 ٪ معدل اقساط الاشتراك الواجبة الاداء عن حوادث العمل والامراض المهنية بالنسبة للاشخاص المشار اليهم في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر 1966.
والمشار اليه اعلاه
المادة 2
فتح المادةيتحمل المعدل المحدد في المادة 1 من هذا القرار زيادة رسوم تعويضية قدرها 30 ٪ ، تسدد لتمويل الصندوق المشترك لحوادث العمل الواقعة في الجزائر والمؤسس بموجب المرسوم رقم 55-1388 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1955 المذكور اعلاه ...
المادة 3
فتح المادةتتبع هيئات الضمان الاجتماعي في حسابات مميزة ، العمليات المتعلقة بما يلي : 1 التعويضات المدفوعة للاشخاص المذكورين في هذا القرار ، 2 الاقساط المقبوضة طبقا للمادة 1 من هذا القرار ،
- الزيادات المقبوضة طبقا للمادة 2 من هذا القرار ..
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتننفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 يونيو سنة 1968 .. عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام او صديق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-183
- مرسوم رقم 55-1388
- مرسوم رقم 66-365
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.