قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية اشهر أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ( الكتابة العامة للحكومة ) ( قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1386 الموافق 30 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مدير للمطبعة الرسمية 2 وزارة الداخلية مرسوم رقم 66-364 مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تصحيح جداول البلديات المحددة في المرسوم رقم 65 246 المؤرخ في 23
- ربيع الثاني عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 2 وزارة المالية والتخطيط مراسيم مؤرخة فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 تتضمن انتدابا لمهام نواب مديرين . 3 | قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1386 الموافق 30 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة A وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية Σ وزارة الصناعة والطاقة
- مقرر مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على التعريفة الجديدة لاستعمال قناة القاسي العقرب وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 28 ديسمبر سنة 1966 يتعلق باستيراد أنواع الجبن 7 •
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 66 365 مؤرخ في 15 رمضان تطبيق شروط البابين الاول والثانى من الامر رقم 18366 عام المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيوسنة1966 1386 الموافق 27 - ديسمبر سنة 1966 يتضمن | والمتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية V مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ( الكتابة العامة للحكومة )
- V وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1386 الموافق 30 ديسمبر وبمقتضى المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 23 ربيع سنة 1966 يتضمن تعيين مدير للمطبعة الرسمية الثانى عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تغيير أسماء بعض البلديات ، ولا سيما المادة 2 منه المحددة بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1386 الموافق بموجبها جداول البلديات ، الملحقة بهذا المرسوم ، 30 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد على باره المتصرف المدنى مديرا للمطبعة الرسمية . يرسم ما يلى : ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى المادة الاولى : أن جداول البلديات ، المحددة بموجب المادة بالامر في مهامه وزارة الداخلية مرسوم رقم 66-364 مؤرخ في 15 رمضان عام 2 من المرسوم رقم 65-246 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تغيير أسماء بعض البلديات تصحح حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم . 1386 المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تصحيح جداول ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية البلديات المحددة في المرسوم رقم 65-246 المؤرخ ربيع الثاني عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، في 23 الشعبية . 1965 وحرر بالجزائر فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين جدول التصحيحات المدخلة على جداول البلديات الملحقة بالمرسوم رقم 65-246 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 الدوائر البلديات مركز البلديات | البلديات القديمة المنشأ الاقليمي للبديات القديمة عمالة الأوراس باتنة عين التوتة عين التوتة عين التوتة ( ماك مركز ماك ماهون ودوار القصور ودوار ماهون سابقا ) البريكات التابعة لبلدية عين التوتة المختلطة معفة دوار جبل القرون التابع لبلدية عين التوتة المختلطة مشتة بني مخلوف مشتة بنى مخلوف التابعة لبلدية بلزمة أولاد عوف (القسم المختلطة الشرقي - عرش دوار أولاد عوف التابع لبلدية عين التوتة بريش ) المختلطة
الثلاثاء 22 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدوائر البلديات مركز البلديات | البلديات القديمة المنشأ الاقليمي للبلديات القديمة أولاد بشينة دوار أولاد بشينة التابع لبلدية عين التوتة المختلطة تحنانت دوار تحنانت التابع لعين التوتة المختلطة أولاد فاطمة دوار أولاد فاطمة ودوار مرقوندا التابعان مروانة أولاد فاطمة أولاد فاطمة عمالة المدية الجلفة عين البل عين البل عين لبلدية بلزمة المختلطة البل زكار | مركز عين البل وجزء من أولاد طوابة والجزء وزيادة جزء من الجنوبي من المنطقتين التابعتين لقبيلتي أولاد بلدية سنالبة رقاد الشراقة وأولاو رقاد الغرابة وزيادة جزء من بلدية عين الحمارة أولاد خناتسة جزء من المنطقة التابعة لقبيلة أولاد خناتسة عمالة الواحات الاغواط الاغواط الاغواط عين ماضي الحويطة قصر الحيران المخاليف الازرق ا تاجموت وزارة المالية والتخطيط مراسيم مؤرخة في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر | سنة 1966 تتضمن انتدابا لمهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 انتدب السيد عبد القادر اشيكر لمهام نائب مدير من الدرجة الاولى ( مديرية الجمارك ) بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 انتدبت السيدة بوشراط المولودة حاجو لويزة المتصرف المدنى لمهام نائب مدير المالية بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق | 27 ديسمبر سنة 1966 انتدب السيد حميد حفار المتصرف المدنى المهام نائب مدير المخاطر ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1386 الموافق 30 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة ان وزير المالية والتخطيط ، ومن المنطقة التابعة لاملاك الدولة المحتفظ بها لتدميت بمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-17 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية التكاليف المشتركة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وعشرة آلاف دينار (2٫3100000 ٫ 2 دج) المقيدة في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 91 37 مصاريف محتملة » المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وعشرة آلاف دينار جزائري (203100000 دج ) تقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 21 20 مخصصات السلطة العمومية » المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
4 الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1386 الموافق 30 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رمضان عام 1386 ه امحمد بن محمد المولود في 25 مايو سنة 1936 بوهران وولداه القاصران :
- عامر بن امحمد المولود في 20 يونيو سنة 1964 بوهران ،
- عبد العزيز بن امحمد المولود في 26 سبتمبر سنة 1965 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : حبيش امحمد ، حبيش عامر ، حبيش عبد العزيز . ابن بركة احمد المولود في 22 يناير سنة 1922 بتلمسان واولاده القصر : ابن بركة نور الدين المولود في 28 يوليو سنة 1947 بتلمسان ، ابن بركة فريدة المولودة فى 21 سبتمبر سنة 1951 بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق بتلمسان ، 27 ديسمبر سنة 1966 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 13 من القانون رقم 63 96- المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : مجوب حامد المولود في 9 غشت سنة 1941 بعين تموشنت (وهران) ، محمد ولد بكاى المولود في 23 نوفمبر سنة 1932 بعين الكيحل (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بكاي محمد ، محمد بن هادي المولود سنة 1910 بالبراية (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : هادي محمد بن هادي ، عبد القادر بن السعيد المولود في 15 ديسمبر سنة 1936 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن السعيد عبد القادر ، مصطفى بن حمو المولود سنة 1943 ببني بوغافور ( المغرب ) ، ابن احمد عائشة أرملة بن عثمان احمد المولودة في 28 يونيو سنة 1931 بزمورة ( مستغانم ) وأولاده القصر : قادة بن عثمان نورية المولودة فى 6 أكتوبر سنة 1952 بمستغانم ، قادة بن عثمان سيدى محمد المولود في 2 ديسمبر سنة 1963 بوهران ، قادة عثمان الهواري المولود في 22 يناير سنة 1955 بوهران ، قادة بن عثمان خيرة المولودة فى 26 ابريل سنة 1957 بوهران ، قادة بن عثمان الزهراء المولودة فى 16 نوفمبر سنة 1958 بوهران . محمد بن محمدى المولود في 9 يناير سنة 1944 ببوتليليس ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن بركة سيدي احمد المولود فى 20 مارس سنة 1955 بتلمسان ، ابن بركة نعيمة المولودة في 13 مايو سنة 1958 بتلمسان ،
- ابن بركة زهيرة المولودة فى 24 نوفمبر سنة 1962 بتلمسان
- ضوووش جونيفياف مارى جوزيف المولودة في 26 غشت سنة 1922 بتوركوان ) عمالة الشمال ) فرنسا مهياوى محمد المولود سنة 1932 بحاسي الغلة (وهران) وابنته القاصرة : مهياوي خضراء المولودة في 8 غشت سنة 1965 بعين تموشنت . عبد القادر بن حسين المولود في 11 مايو سنة 1939 بمعسكر ( مستغانم ) ويدعى من الآن فصاعدا : حسين عبد القادر طنجي محمد ولد محمد المولود في 30 ابريل سنة 1926 بالمعازيز ( تلمسان ) • صالح احمد المولود سنة 1935 بسفيزف ( وهران ) مجوب مجوب المولود في 31 يوليو سنة 1937 بسعيدة . قويدر بن محمد المولود في 15 يونيو سنة 1944 بعين الاربعاء ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج قويدر . عبد القادر بن سيدى مداني المولود في 31 يوليو سنة 1939 بوهران ابن موسى محمد المولود في 2 يونيو سنة 1912 بعين الاربعاء ( وهران ) . بوعناني احمد المولود سنة 1935 بالكرمة ( وهران ) زناسني سليمان المولود في 12 مايو سنة 1944 ببني صاف ( تلمسان ) •
الثلاثاء 22 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عبد القادر بن محمد المولود في 19 ديسمبر سنة 1940 بمليانة الاصنام . العربي ولد عبد السلام المولود في 19 فبراير سنة عياد رفيق المولود في 7 نوفمبر سنة 1963 بالحراش (بمدينة الجزائر) . حمو بن حدو المولود سنة 1919 با ميسودن سودان *
- 1941 بالامطار ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي | تمسامن (المغرب) وولداه القاصران : العربي ولد عبد السلام . عبسالم محمد المولود في 14 ديسمبر سنة 1929 بمولاى سليسن ( وهران ) ابن حجاج جيلالي المولود في 28 ديسمبر سنة 1942 بتيارت بلحسن عبدقة المولود في 16 يناير سنة 1944 ببتيوة (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن عبد القادر محاند رحمة أرملة بؤوش محمد المولودة في 17 يوليو سنة 1945 ببجاية (سطيف) محمد بن المكي المولود في 27 نوفمبر سنة 1941 باقديل (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : مكي محمد بن المكي عبد القادر بن مبروك المولود في 16 ديسمبر سنة 1934 بمدينة الجزائر ويدعى من الآن فصاعدا : كمالي عبد القادر ابن مبروك . بوتليليس بن قادر المولود في 22 مايو سنة 1942 بمسرغين (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بوعجاج بوتليليس زعراوي احمد بن محمد المولود سنة 1926 بدوار محجوبة عرش أولاد عبو قبيلة بني أوريمش ضاحية وجدة (المغرب) واولاده القصر : فوزية بنت احمد المولودة في 13 ابريل سنة 1953 بشرشال (الاصنام ) ، نور الدين بن احمد المولود في 15 فبراير سنة 1955 بشرشال (الاصنام ) ، مليكة بنت احمد المولودة في 2 نوفمبر سنة 1956 بشرشال (الاصنام ) ، عبد القادر بن احمد المولود في 15 نوفمبر سنة 1958 بالخميس (الاصنام) ، محمد بن احمد المولود في 16 غشت سنة 1962 بالخميس (الاصنام) ، وهيبة بنت أحمد المولودة في 6 يونيو سنة 1964 بالخميس (الاصنام) . بوخاتم حاج المولود في 30 يوليو سنة 1942 بقسنطينة. عياد محمد المولود في 1 يوليو سنة 1934 ببجاية (سطيف) واولاده القصر : عياد سعاد المولودة في 16 ديسمبر سنة 1956 بروبي (فرنسا) ، عياد وفاء المولودة في 17 يونيو سنة 1959 بمدينة
- نعيمة بنت حمو المولودة فى 20 فبراير سنة 1963 بمدينة الجزائر ، عبد الكريم بن حمو المولود في 17 يونيو سنة 1965 بمدينة الجزائر . در قاوى عبد القادر المولود في 11 يونيو سنة 1934 بتلمسان الشايب التواتي المولود في 1 يونيو سنة 1933 بعين- تيدليس (مستغانم) . بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم :
- عبد السلام بن عبد القادر المولود في 26 غشت سنة 1932 بوهران ، واولاده القصر : سلمى بنت عبد السلام المولودة في 28 مارس سنة 1957 بوهران ، الهوارية بنت عبد السلام المولودة في 5 مارس سنة 1959 بوهران ،
- أحمد بن عبد السلام المولود في 9 مايو سنة 1963 بوهران، ويسمون من الآن فصاعدا : عبد السلام عبد القادر عبد السلام سلمى ، عبد السلام الهوارية ، عبد السلام احمد . مصمودي احمد المولود سنة 1922 بسيدي علي بن أيوب وهران ، واولاده القصر : مصمودي محمد المولود في 22 ديسمبر سنة 1946 بسيدى علي بن أيوب ، مصمودي بلقاسم المولود في 28 فبراير سنة 1948 بسيدى علي بن أيوب ، مصمودي فافة المولودة في 25 مايو سنة 1949 بسيدى علي بن أيوب ، مصمودي يمينة المولودة في 3 يونيو سنة 1952 بسيدى علي بن أيوب ، مصمودي فاطمة المولودة في 28 نوفمبر سنة 1954 بسيدي علي بن أيوب ، مصمودي حليمة المولودة في 8 غشت سنة 1956 | بسيدي علي بن أيوب ، مصمودي خيرة المولودة في 9 سبتمبر سنة 1958 | بسيدي علي بن أيوب ،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رمضان عام 1386 ه مصمودي عائشة المولودة في 21 نوفمبر سنة 1960 | بسيدى علي بن أيوب ، مصمودي فتيحة المولودة فى 24 يونيو سنة 1963 بسيدي علي بن أيوب ، ابن علي مامة زوجة مصمودي احمد المولودة في 4 غشت سنة 1926 بالطابية (وهران) حنيفى بن علال المولود في 8 يناير سنة 1937 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : ابن علال حنيفي . محمد ولد علي منقوشي المولود في 4 يونيو سنة 1934 بسيدي بن يبقة بلدية قديل (وهران) واولاده القصر :
- محمد الزهراء المولودة في 4 مارس سنة 1959 بأرزيو ( وهران ) ، محمد الاخضر المولود في 25 مارس سنة 1961 بأرزيو ( وهران ) ،
- محمد فتيحة المولودة في 3 مارس سنة 1962 بأرزيو ( وهران ) ، محمد حسان المولود في 23 ابريل سنة 1963 بأرزيو. ( وهران ) . عائشة بنت معمر زوجة محمد ولد علي المولودة في 19 يوليو سنة 1938 بأرزيو (وهران ) . زوليخة بنت محمد المولودة في 15 يوليو سنة 1940 بوهران احمد ولد قدور المولود في 6 نوفمبر سنة 1932 بوهران • ادريس محمد المولود في 16 مارس سنة 1943 بتامزور ( وهران ) . الهواري بن ميمون المولود في 24 مايو سنة 1934 بوهران الحسين بن محمد المولود في 25 يوليو سنة 1941 بمدينة الجزائر وابنته القاصرة : ليندة بنت محمد الحسين المولودة في 24 يناير سنة 1966 بالابيار مدينة الجزائر) ويسميان من الآن فصاعدا : الحسين محمد ، الحسين ليندة محمد بن حسين المولود في 18 غشت سنة 1938 بعنابة ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حسين محمد • عمار بن احمد المولود في 1 ابريل سنة 1937 بسيدي يلعباس (وهران) واولاده القصر : خالد بن عمار المولود في 26 يناير سنة 1962 بميلوز عمالة الران العليا ) فرنسا . سليمة بنت عمار المولودة فى 10 مارس سنة 1963 | بسيدي بلعباس (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عمار عمار ، ابن عمار خالد ، ابن عمار سليمة عبد العزيز بن الصديق المولود في 19 ديسمبر سنة 1937 بسيدي بلعباس (وهران) واولاده القصر : سيدي محمد بن عبد العزيز المولود في 31 يناير سنة 1960 بسيدي بلعباس ، مولاي عبد الله بن عبد العزيز المولود في 26 فبراير سنة 1961 بسيدي بلعباس ، الحسن بن عبد العزيز المولود في 3 غشت سنة 1963 بسيدي بلعباس ، زهية بنت عبد العزيز المولودة فى 28 غشت سنة 1965 بمدينة الجزائر ، الدائرة السادسة ، ويدعون من الآن فصاعدا : صديق عبد العزيز ، صديق سيدي محمد ، صديق مولاي عبد الله ، صديق الحسن ، صديق زهية بالهاشمى عبد القادر المولود في 11 ابريل سنة 1926 بعين تموشنت (وهران) هواري بن احمد المولود في 29 ديسمبر سنة 1940 بوهران فقير العربي المولود في 13 غشت سنة 1938 بتلمسان . بشير ولد محمد المولود في 22 اكتوبر سنة 1937 بعين الكيحل (وهران) زمورى عمر المولود في 21 نوفمبر سنة 1934 بعين تموشنت وهران) الحاج بن محمد المولود في 13 يونيو سنة 1939 بسيدي بلعباس وهران) ، وولده القاصر : فريد بن الحاج المولود في 20 ديسمبر سنة 1962 بسيدي بلعباس (وهران) ، ويسميان من الآن فصاعدا : حاجي الحاج بن محمد ، حاجي فريد . ديدوح عبد القادر المولود في 10 اكتوبر سنة 1939 بوادي تليلات (وهران) . بومدين بن احمد المولود في 20 مايو سنة 1937 بسيدي بلعباس (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : ابن عمار بومدين . خلادى بوفلجة المولود في 21 ديسمبر سنة 1920 بالغزوات (تلمسان) موسى بن محمد المولود في 26 غشت سنة 1943 بوهران . احمد بن عزوز المولود في 30 مارس سنة 1940 بحاسي بن عقبة (وهران)
- عبد القادر ولد حمان المولود في 23 يونيو سنة 1936 بسعيدة ، ويسمى من الآن فصاعدا : سعيدي عبد القادر ولد حمان .
الثلاثاء 22 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية V وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على التعريفة الجديدة لاستعمال قناة القاسي العقرب ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على المقطع الثالث من المادة 48 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 حول الوقود ، وبناء على المادة 50 من الامر رقم 58 – 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق ببحث واستغلال ونقل الوقود في عمالتي الواحات والساورة ، وبناء على المادة 74 من المرسوم رقم 59-1334 المحدد لشروط تطبيق الامر المذكور سابقا ، وبعد الاطلاع على العريضة المقدمة في 7 شعبان عام 1386 الموافق 21 نوفمبر سنة 1966 من قبل الشركات المشتركة في امتياز القاسي العقرب : الشركة الوطنية لبترول اكيتان (..S.N.P)
- شركة المساهمات للابحاث والاستغلال البترولي | ) COFAREX ( الشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية ) FRANCAREB (
- شركة الابحاث والاستغلال البترولي (EURAFREP) وبناء على اقتراح مدير الطاقة والوقود ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على التعريفة المدرجة في الفهرس تبقى التعريفة ثابتة ومساوية ( 60ر دينارا عن الطن المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا المقرر الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول ابريل سنة 1966 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 بلعيد عبد السلام وزارة التجارة قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 28 ديسمبر سنة 1966 يتعلق باستيراد انواع الجبن ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 34264- المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64 - المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 15 غشت سنة 1964 والمحدد للقوانين الأساسية للمجموعات المهنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث المجموعة المهنية لشراء منتوجات الحليب ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يخضع ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والمقترحة من قبل الشركات في امتياز القاسي العقرب لنقل | استيراد انواع الجبن المذكورة تحت رقم 04-4. الخاص الوقود السائل في القناة ( 10 التي تصل القاسي بتجهيزات الشركة الوطنية للابحاث والاستغلال البترولى بحاسي | مسعود ) المادة 2 : تحدد قيمة التعريفة المطبقة عن الثلاثة اشهر التقويمية وعن الاطنان المنقولة فى الثلاثة اشهر المحسوب مجموعها بملايين الاطنان المترية (Q) كما يلي : ا ) حمولة ثلاثة اشهر المنقولة المنحصرة بين : … ر 550 طنا و …. 200 طنا 12 1 الحمولة = 60 0 0 + 12 Q او الحمولة هي تعريفة الطن المحسوب بالدنانير Q = هي حمولة ثلاثة اشهر المنقولة المحسوبة بملايين الاطنان . ب ) حمولة ثلاثة أشهر المنقولة والتي تقل عن … ر 200 طنا: بالتعريفة الجمركية الى تأشيرة المجموعة المهنية لشراء منتوجات الحليب (GAIRLAC) المادة 2 : ان استيراد الجبن المذكور في المادة الاولى يخضع للشحن المنصوص عليه في المادة 11 من القرار المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1964 والمشار اليه اعلاه . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1386 الموافق 28 ديسمبر سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 66-365 مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تطبيق شروط البابين الاول والثاني من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية وكذلك الامر رقم 66-341 المؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تأجيل تاريخ ابتداء سريان مفعوله ، يقرر ما يلي : الباب الاول ميدان التطبيق الفصل الاول الحوادث المؤمن منها والمستفيدون من التأمين المادة الاولى : يعوض عن الحادث اذا كان من النوع المعرف في المواد 2 و 3 و 7 من الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ،
- متى ما حصل . بسبب العمل أو بمناسبه ، لشخص مقيم فى القطر الجزائرى ومأجور أو يعمل بأية صفة كانت ، لفائدة رب العمل واحد او عدة أرباب العمل وذلك مهما كانت : جنسية او جنس أو عمر المصاب ، شكل ونوع صلاحية العقد ، مكان العمل . نوع ومبلغ الاجرة . مدة العمل . الطابع العادي او غير العادي للنشاط المأجور ،
- الوضعية النظامية او غير النظامية لرب العمل ازاء منظمات الضمان الاجتماعي والمتعلقة بدفع اقساط الاشتراك و بانخراط رب العمل او مستخدميه . المادة 2 : غير انه لا يشمل التأمين على الخصوص الحوادث الطارئة بسبب او بمناسبة :
- الخدمات غير المأجورة والمؤداة طوعا وعلى وجه المساعدة العرضية المقدمة مجانا . والخدمات التي يؤديها لرب العمل زوجه أو أولاده وذلك اذا لم يقدم المعنيون بالامر الدليل على وجود عقد حقيقي لاستئجار الخدمات المادة 3 : يستفيد ، بوجه خاص . من مقتضيات الامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 الاشخاص المذكورون فيما يلي ، وان كانوا لا يعملون | في محل رب العمل او رئيس المؤسسة وان كان جزء من | الادوات اللازمة لعملهم أو مجموعها في ملكهم :
- العمال الذين يؤدون عملهم في المنازل ويخضعون لمقتضيات المادة 33 والمواد بعدها من الكتاب الأول من قانون العمل ) المتجولون والممثلون التجاريون الخاضعون لاحكام المادة 29 وما يليها من الكتاب الاول من قانون العمل والسماسرة والمفتشون والاعوان الآخرون غير المقيدين في مؤسسات التأمين من كل نوع ، وان كانت مكافأتهم بالعمولة، ويقومون بصفة عادية ومتتابعة لعمليات التمثيل أو التأمين او الوكالة بالعمولة ، لفائدة رب عمل واحد او عدة أرباب عمل او رئيس مؤسسة واحدة او عدة رؤساء مؤسسات معينة ، وكذا اعضاء الجمعيات التعاونية لعمال الانتاج وكذا مسيرو التعاونيات غير المأجورين ومسيرو مستودعات الشركات ذات الفروع المتعددة أو مؤسسات اخرى تجارية او صناعية ، ) مستخدمو الفنادق والمقاهي والمطاعم ، 4 ) سائقو السيارات العمومية التي يخضع استغلالها لتسعيرات النقل المحددة من طرف السلطة العمومية وذلك اذا لم يكن هؤلاء السائقون غير مالكين لتلك السيارات ، ه ) حمالو امتعة المسافرين العاملون في المحطات ، اذا كانوا مرتبطين ، لهذه الغاية وبموجب عقد ، مع المؤسسات المستغلة أو مع صاحب الامتياز ، 6 ) مرشدو الحاضرين فى المسارح وفي قاعات السينما وفى محال العرض الاخرى وكذا المستخدمون المكلفون بالقيام في نفس المحال ، على مستودعات الملابس ، وكذا بائعو الاشياء من مختلف الانواع للمتفرجين ،
- مدير و الشركات ذات المسؤولية المحدودة وذلك بشرط ألا يكونوا حائزين لاكثر من نصف مال الشركة ومع العلم بأن الحصص التي يملكها بصفة تامة أو على وجه الانتفاع ، زوج المدير او اولاده القصر غير المأذون لهم بادارة اموالهم ، تكون في ملك هذا المدير ، رؤساء ومديرو الشركات المغفلة ومديروها العامون ، 9 ) نواب وكلاء التأمين الذين يشتغلون بصفة عادية وغير منقطعة لفائدة وكيل عام واحد أو عدة وكلاء عامين ويقومون بأعمال داخل مركز الوكالة ، زيادة على أعمال البحث عن الزبائن خارج المركز ، 10 ) الاشخاص الذين يقومون عند الافراد بالخدمات المنزلية ( خدم المنازل وسائقو السيارات وخادمات البيوت والبياضات والخياطات والفاسلات الذين يعملون مياومة ) . 11 ) الممتهنون الموضوعون عند رب عمل أو عند صاحب | حرفة أو عند تاجر ويتلقون تعليما أو يستفيدون من تكوين
الثلاثاء 22 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية مهنى وذلك مقابل عملهم . المادة 4 : يجب على كل رب عمل يستخدم عنده أشخاصا ويخضع للامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 أن يمتثل لتعليمات هذا الامر وذلك مهما كان الشكل القانوني لمؤسسته . ويجب كذلك على رب العمل الذي يمنح نشاطا تبعيا لعمال يكون نشاطهم الرئيسي خاضعا لتشريع خاص أو لنظام خاص ، أن يمتثل لنفس التعليمات . الفصل الثاني كيفيات خاصة تتعلق بتسيير الاجراءات الخاصة بتحمل التبعة المادة ه : لا يمكن لاية مؤسسة خاصة تقوم بخدمة عمومية أولا ، وتتصف بطابع المصلحة العامة أولا ، أن تتحمل بنفسها التعويض الجزئي أو الكلي لحوادث العمل أو الامراض المهنية وذلك ابتداء من تاريخ دخول الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 في حيز التنفيذ تسحب ابتداء من تاريخ دخول الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 في حيز التنفيذ جميع الرخص الممنوحة لاجل القيام بالتعويض المباشر لحوادث العمل والامراض المهنية المادة 6 : ان الاعانات الممنوحة عن حوادث العمل والامراض المهنية والمنصوص عليها فى الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يستمر دفعها مباشرة والى غاية تاريخ يحدد بموجب قرارات يتخذها وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعند الاقتضاء الوزراء الذين يهمهم الأمر ، فيما يخص المستخدمين غير المشار اليهم في المادة 9 من الامر المذكور ، من طرف : الدولة والمؤسسات العمومية التابعة لها ،
- العمالات والبلديات والمؤسسات العمومية التابعة للعمالات والبلديات والتي لا تتصف بطابع صناعي أو تجاري ، المؤسسات المؤممة ، الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، غير أن المستخدمين المقيدين أو الذين كما يجب تقييدهم، عند تاريخ هذا المرسوم ، في عقد التأمين المكتتب عند هيئة تأمين خاصة أو عامة ، تتحملهم عند تاريخ دخول الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 في حيز التنفيذ وبالنسبة لحوادث العمل ، الهيئات التي تقوم حاليا بتسيير اعانات الضمان الاجتماعي الواجب دفعها الى المستخدمين المذكورين . للجمهورية الجزائرية 9 الباب الثاني اثبات حوادث العمل الفصل الاول التصريح القسم الاول التصريح بالحادث لرب العمل المادة 7 : ان التصريح الذي يجب على المصاب أن يقدمه داخل مهلة أقصاها أربع وعشرون ساعة وذلك تطبيقا للمقطع الاول من الأمر المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ، يجب توجيهه بواسطة رسالة موصى عليها ان لم يمكن تقديمه الى رب العمل أو الى أحد مندوبيه في مكان الحادث المادة 8 : ان التصريح الذي يمكن أن يقدمه المصاب في حالة عدم وجود رب العمل وتطبيقا للمقطع الاخير من المادة 12 من الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ، يكون مقبولا حتى ولو لم يخبر المصاب رب العمل بالحادث مخالفة للمقطع الاول من نفس المادة القسم الثاني تصريح رب العمل الى الصندوق الاجتماعي المادة 9 : ان المهلة المحددة لرب العمل بموجب المادة 12 من الامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 لا يبدأ سريانها ، بالنسبة لحوادث العمل الواقعة خارج المؤسسة ، الا اعتبارا من اليوم الذي يحاط فيه رب العمل علما بالحادث . المادة 10 : يجب على رب العمل أن يوجه الى الصندوق الاجتماعي - في نفس الوقت الذي يوجه فيه التصريح بالحادث ، أو في وقت التوقف عن العمل اذا كان هذا التوقف لاحقا شهادة تبين مدة العمل وعدد الايام والساعات التي تنطبق عليها الاجرة أو الاجور ومبلغ و تاريخ هذه الاجور . المادة 11 : يجوز لصندوق الضمان الاجتماعي أن يطلب من رب العمل ومن المصاب أو ذوى حقوقه جميع المعلومات التكميلية التي يراها مفيدة . ४ القسم الثاني التحقيق القسم الاول استدعاء المعنيين بالامر والشهود المادة 12 : يوجه صندوق الضمان الاجتماعي الى القائم بالتحقيق نسخة من التصريح بالحادث ومن الشهادة أو الشهادات الطبية الموجهة من طرف الطبيب وعند الاقتضاء نسخة من الوثائق التي تشير الى التحقيقات الأولية التي اجراها الصندوق المذكور .
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رمضان عام 1386 ه المادة 13 : يجرى التحقيق بحضور الخصوم م . ان القائم بالتحقيق ، المرفوع اليه الامر ، يدعو حينا الى المكان الذي يعينه ، الاشخاص المعينين فى المادة 21 من الامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 وكل شخص يظهر له - بناء على الوثائق الموجودة تحت يده - قابلا لان يدلى بمعلومات مفيدة توجه الدعوات للحضور بواسطة رسالة موصي عليها قبل ثلاثة أيام كاملة من التاريخ المحدد للتحقيق على القائم بالتحقيق المسحوب منه الاختصاص أن يوجه بدون تأخير الى القائم بالتحقيق الجديد الوثائق التي تكون موجودة تحت يده . القسم الثالث سماع المعنيين بالامر والشهود المادة 20 : يجب على القائم بالتحقيق أن ينتقل الى المصاب اذا كان هذا الاخير يتعذر عليه التنقل المادة 21 : اذا كان الشاهد ، يوجد خارج الاقليم الوطني المادة 14 : يجب على القائم بالتحقيق الا يدعو للحضور | فللقائم بالتحقيق أن يطلب الاستماع اليه من السلطات سوى الاشخاص الذين يقيمون في الدائرة التي يمارس فيها وظائفه ، أو الذين يشتغلون فيها ، أما اذا كان محل اقامة أو عمل الاشخاص أو المحل الذى نقل اليه المصاب ، موجودا في دائرة أخرى ، فيطلب القائم بالتحقيق المرفوع اليه الامر ، من القائم بالتحقيق المختص أن يباشر الاستماع اليهم ويجب على المحقق الثانى أن يقوم بمهمته بدون تأخير وأن يوجه الى المحقق الاول المحضر الذي قيدت فيه المعلومات المستقاة . القسم الثاني رد القائم بالتحقيق المادة 15 : يجوز رد القائم بالتحقيق اذا كان قريبا أو مصاهرا الى الدرجة السادسة لرب العمل أو للمصاب أو لذوى حقوق المصاب المادة 16 : يقدم الرد بواسطة تصريح يوجه الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية ( ادارة الضمان الاجتماعي ) خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام بعد استلام الرسالة التي دعى فيها المصرح للحضور في التحقيق .. المادة 17 : يجوز للصندوق الاجتماعي أيضا أن يطلب رد القائم بالتحقيق المرفوع اليه الامر ولكن فى الحالة التي يكون فيها الصندوق فقط يجهل يجهل سبب الرد عندما أوكل الامر الى هذا القائم . المادة 18 : بمجرد ما يحاط القائم بالتحقيق علما بالرد الذي يكون هو موضوعه ، يجب عليه أن يشعر بذلك حينا الصندوق الاجتماعي وأن يكف عن مباشرة التحقيق أو متابعته . المادة 19 : يفصل في طلب الرد بمقرر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية يتخذ في ظرف ثمان وأربعين ساعة بعد استلام هذا الطلب ، ويوجه هذا المقرر رسميا بواسطة رسالة موصي عليها ، الى القائم بالتحقيق المرفوع اليه الامر والى الطالب والى الصندوق الاجتماعي وعند الاقتضاء الى القائم بالتحقيق الجديد المعين من طرف الوزير ويجب القنصلية الجزائرية ، أو فى عدمها من السلطات المحلية، ثم توجيه محضر في ذلك اليه . المادة 22 : يجوز اجراء التحقيق على الخصوص ، في محال تابعة لدار بلدية أو فى مكان الحادث ، ولا يجوز اجراؤه في محال تابعة لهيئة ضمان اجتماعي . المادة 23 : يجب على القائم بالتحقيق أن يستمع علاوة
- على المعلومات المبينة فى المادة 17 من الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 جميع المعلومات الاخرى التي تمكن من اثبات : ا - التاريخ الذي بدأ فيه المصاب اقامته في الجزائر ، اذا كان أجنبيا ، 2 - اسم ولقب وعنوان الممثل القانوني للمصاب ، اذا كان هذا المصاب قاصرا ، 3 المحل الذي يوجد فيه المصاب عند التحقيق ، 4 التغييرات الظاهرة التي طرأت على حالة المصاب منذ توجيه آخر شهادة طبية ، ه - الطبقة المهنية التى كان المصاب مصنفا فيها عند التوقف عن العمل ، 6 في حالة حوادث سابقة وفيما يخص كل واحد منها : تاريخ الحادث ، تاريخ البرء أو استقرار الجروح ، هل نتج من الحادث عجز دائم ، معدل هذا العجز ، مبلغ الراتب ، تاريخ المقرر الذي منح بموجبه الراتب ، بداية سريان الراتب ، المدين بالراتب . 7 وفى حالة ما اذا كان المصاب صاحب معاش العجز | يبين :
الثلاثاء 22 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 نوع المعاش ، الهيئة أو المصلحة المدينة به ، بداية سريان المعاش المادة 24 : يمكن أن يترتب على تصريح غير صحيح يدلى به المصاب فيما يتعلق بالحادث أو الحوادث السابقة )) تنقيص الراتب الجديد . يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل بشأن تفتيش العمل . القسم الخامس الكشف التقني المادة 29 : يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يعين بناء على طلب القائم بالتحقيق أو الصندوق الاجتماعي أو المصاب أو ذوى حقوق المصاب أو رب العمل المادة 25 : يستمع القائم بالتحقيق الى الشهود بمحضر | خبيرا تقنيا المساعدة القائم بالتحقيق . المصاب أو ذوى حقوقه ورب العمل وممثل صندوق الضمان الاجتماعى وذلك اذا كان هؤلاء حاضرين . يجب على الشهود أن يحلفوا بأنهم يقولون الحق ويجب على القائم بالتحقيق أن يقيد عند سماعه للشهود : أسماءهم وألقابهم وحرفهم ومحل اقامتهم ، انهم حلفوا بأن يقولوا الحق ، تصريحاتهم حول ما اذا كانوا قرباء أو مصاهرين أو مأجورين أو خدما للمصاب أو لذوى حقوقه أو لرب العمل التجريحات التي قد تقدم ضدهم . تتلى على كل شاهد التصريحات التي أدلى بها ، ويوقع كل شاهد على شهادته ، أو يشار الى أنه لا يحسن التوقيع او لا يمكن له أن يوقع ، ويوقع أيضا القائم بالتحقيق الشهادة المادة 26 : اذا استعمل المصاب أو ذوو حقوقه الحق المنصوص عليه في المقطع 3 من المادة 21 من الامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 فيجب على الاشخاص الذين يساعدونه أن يثبتوا صفتهم لدى القائم بالتحقيق ويقيد القائم بالتحقيق اسم ولقب وحرفة وصفة كل شخص وكذا عند الاقتضاء البيانات التي أدلى بها هذا الشخص . القسم الرابع التحقيق في مركز المؤسسات المادة 27 : لأجل جمع كل العناصر التي من شأنها أن تمكن من تحديد الاجرة المتخذة أساسا لحساب التعويضات اليومية وكذا لحساب الرواتب يجوز للقائم بالتحقيق أن يباشر في مركز المؤسسة أو المؤسسات التي اشتغل فيها المصاب . جميع المعاينات والتحقيقات اللازمة المادة 28 : ان رؤساء المؤسسات الذين يعارضون أو يحولون دون القيام بالزيارات أو اجراء الفحوص التي يباشرها القائمون بالتحقيق في حدود اختصاصاتهم ، المادة 30 : يجب على الخبير أن يؤدى اليمين ، ويساعد القائم بالتحقيق ويحرر التقرير الذى يجب توجيهه الى الصندوق الاجتماعي في الاجل المنصوص عليه في المادة 24 من الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 . ويتحتم عليه كتم السر . المادة 31 : يقدر الوزير المرتبات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلاوة على ذلك ، يتسلم الخبير ، عند الاقتضاء ، المصروفات التي دفعها عن تنقله والتى تؤدى له على أساس التسعيرة المحددة من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية . القسم السادس تكوين ملف التحقيق وتقديمه المادة 32 : يقيد القائم بالتحقيق نتائج تحقيقه في محضر محرر دون بياض أو شطب ، ويرفق هذا المحضر بالملف الذي كان قد سبق تسليمه اليه وعند الاقتضاء بالمحضر المشار اليه في المقطع 2 من المادة 14 من هذا المرسوم ، ويجمع الاوراق التي يرى من المستحسن اضافتها ويودعه في الصندوق الاجتماعي مقابل ايصال ، أو يبعث به في ظرف مضمون الوصول اليه وذلك فى الاجل المنصوص عليه في المادة 24 من الامر المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 وفي الحالة الاستثنائية التي يكون فيها هذا الاجل فات وقته يعلم القائم بالتحقيق وزير العمل والشؤون الاجتماعية ( ادارة الضمان الاجتماعى ( بالظروف التي قد تؤجل اقفال التحقيق ثم يشير الى هذه الظروف في المحضر المادة 33 : ان الملف المودع في مكاتب الضمان الاجتماعي بعد اقفال التحقيق ، يجب أن يتضمن على الخصوص : التصريح بالحادث ، شهادة الاجرة ، مختلف الشهادات الطبية ، محضر التحقيق ومختلف الاوراق المشار اليها في المقطع !
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رمضان عام 1386 ه الثاني ، من المادة 32 من هذا المرسوم - وعند الاقتضاء تقرير الخبير التقني . المادة 34 : علاوة على ارسال تقرير التحقيق الى المصاب أو الى ذوى حقوقه ، يشعر الصندوق الاجتماعي ، بواسطة رسالة موصى عليها ، المصاب أو ذوى حقوقه ورب العمل بايداع مجموع ملف التحقيق في مكاتبه حيث يمكن لهم أن يطلعوا عليه مباشرة أو بواسطة وكيل ، وذلك في ظرف الخمسة أيام الموالية لاستلام الرسالة الموصى عليها ولا يمكن تقديم الملف للاطلاع الى شخص آخر الا بطلب من السلطة القضائية المادة 35 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم . ينتهي العمل على الخصوص في القطاع غير الفلاحي | المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج ابتداء من دخول الامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 فى حيز التنفيذ بالمادتين ، 2 و 3 من المقرر رقم 49 45. المتعلق باقامة نظام للضمان الاجتماعى فى القطر الجزائري ( الذي صار نافذا بموجب القرار المؤرخ فى 10 يونيو سنة 1949 ) وبالقرار المؤرخ في 10 يوليو سنة 1950 والمتضمن تطبيق المادة 3 المذكورة وكذا بجميع المقررات المتخذة تنفيذا لهذه النصوص المادة 36 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين تروليي – الجزائر -