قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 محرم عام 1387 - الموافق 5 مايو سنة 1967 يتضمن تكليف هيئات النظام العام للضمان الاجتماعي بالاشراف على حوادث العمل التي يصاب بها المستخدمون غير المرسمين في المؤسسات الاستشفائية 557

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.