قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 محرم عام 1387 - الموافق 5 مايو سنة 1967 يتضمن تكليف هيئات النظام العام للضمان الاجتماعي بالاشراف على حوادث العمل التي يصاب بها المستخدمون غير المرسمين في المؤسسات الاستشفائية 557
المادة الأولى
فتح المادةيناط بهيئات النظام العام للضمان الاجتماعي غير الفلاحي التسيير الكامل فيما يخص تعويض حوادث العمل والامراض المهنية التي يصاب بها المستخدمون غير المرسمين في المؤسسات الاستشفائية وذلك ابتداء من اول ابريل سنة 1967 .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي ومدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1387 الموافق 5 مايو سنة 1967 وزير العمل والشؤون وزير الصحة العمومية الاجتماعية تجيني هدام عبد العزيز زرداني قرارات عمال العمالات م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.