قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1386 الموافق 13 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد نماذج المطبوعات لتطبيق الامر رقم 66 - المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية . 384
المادة الأولى
فتح المادةان الوثائق المبينة بعده يجب ان تكون محررة | وفقا للنماذج الملحقة بأصل هذا القرار :
دعوة لحضور تحقيق : النموذج 100 AT. AT طلب من محقق الى محقق : النموذج 110 AT محضر التحقيق : النوذج 120 AT ورقة مضافة حادث المسير) الى محضر التحقيق :
النموذج 121 AT.
طلب التحقيق : النوذج 200 AT.
اعلام باقفال التحقيق : النموذج 210 AT.
توجيه محضر التحقيق الى المصاب : النوذج 220 AT.
تبليغ المقرر فيما يخص تاريخ البرء أو تثبيت الجرح :
النموذج 230 AT.
- اعلام بمنازعة ذات طابع مهنى : النموذج 232 AT اشعار المصاب بالمقرر المتعلق بالطابع غير المهني : النموذج 233 AT اشعار رب العمل بالمقرر المتعلق بالطابع غير المهني :
النموذج 234 AT.
اشعار المصاب بالمقرر المتعلق بالطابع غير المهني (للمعاش) : النموذج 235 AT.
ورقة الحساب : النوذج 240 AT ور ورقة الحادث : النموذج AT300 التصريح بحادث : النموذج 400 AT شهادة رب العمل : النموذج 410 AT.
- الشهادة الطبية الاولية او الممددة للعطلة : النموذج 510 .AT الشهادة الطبية النهائية : النموذج 520 AT.
- ورقة الاعلام وطلب الاتفاق السابق : النموذج . AT530
المادة 2
فتح المادةيدل أول الرقم من كل نموذج مطبوع ، على صفة الشخص أو المنظمة التي يجب أن تملأ الوثيقة وذلك كما يلى :
1 - الادارة
2 - الصندوق الاجتماعي ..
- المؤمن له
4 - رب العمل
ه - الأطباء •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1386 الموافق 13 مارس سنة 1967 عبد العزيز زرداني المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.