قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد معدل اقساط الاشتراك الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية والواجب دفعها عن تلاميذ المؤسسات الخاصة المعدة للتعليم التقني وعن الاشخاص الموضوعين فى مراكز اعادة التأهيل او التربية المهنية . 1733
المادة الأولى
فتح المادةان معدل اقساط الاشتراك الواجب دفعها برسم حوادث العمل والامراض المهنية عن تلاميذ المؤسسات الخاصة المعدة للتعليم التقني وعن الاشخاص الموضوعين في مراكز اعادة التأهيل او التربية المهنية ما عدا الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة 8 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يحدد ب 2 ٪ ..
المادة 2
فتح المادةتضاف الى المعدل المحدد في المادة الأولى من هذا القرار زيادة 30 ٪ للتعويض عن الرسوم المدفوعة لتزويد وبمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول | الصندوق المشترك الخاص بحوادث العمل والمحدث بموجب عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض | المرسوم رقم 55 1388 المؤرخ فى 18 أكتوبر سنة 1955 عن حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما الفقرة 2 من
المادة 8
فتح المادةوالمادة 83 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-1388 المؤرخ فى 18 اكتوبر سنة 1955 والمتضمن تتميم وتعديل المادتين 83 و 87 من القانون رقم 46-2426 المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1946 بشأن الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية والتعويض عنها ..
والمشار اليه اعلاه
المادة 3
فتح المادةلا تطبق احكام هذا القرار على الاشخاص المشار اليهم فى المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، ولا على الاشخاص المشار اليهم في المادة 3 من المرسوم رقم 67-122 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه 10 1734 الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي يدخل فى حيز التنفيذ اعتبارا من 1 ابريل سنة 1967 | والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 ..
محمد سعيد معزوز وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 66-365
- مرسوم رقم 67-122
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.