مرسوم رقم 67-122 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتعلق بالتعويض الممنوح عن حوادث العمل التي يصاب بها تلاميذ مؤسسات التعليم التقني والاشخاص الموضوعون في مراكز اعادة التأهيل أو التربية المهنية 953
المادة الأولى
فتح المادةتحدد في هذا المرسوم كيفيات تطبيق التشريع المتعلق بحوادث العمل التي يصاب بها تلاميذ مؤسسات التعليم التقني والاشخاص الموضوعون في مراكز التكوين أو اعادة التأهيل أو التربية المهنية والمشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 8 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام. 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةان الالتزامات التى يتحملها أرباب العمل بموجب الامر رقم 66 - المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه تقع على عاتق :
مدير المؤسسة أو المركز اذا كان الامر يتعلق بمؤسسة أو بمركز تابع للدولة ، الشخص أو الهيئة المسؤولة عن تسيير المؤسسة أو المركز اذا كان الأمر لا يتعلق بمؤسسة أو بمركز تابع للدولة .
المادة 3
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة 2 من هذا المرسوم على التلاميذ والاشخاص الذين يترددون ، فى مواقيت العمل على المؤسسات والمراكز المشار اليها فى الفقرة 2 من المادة 8 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه اذا كانوا يتقاضون أجورهم من طرف رب عمل • وفي الحالة المشار اليها فى المقطع السابق ، يبقى رب العمل مكلفا وحده بالالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وذلك فيما يتعلق بحوادث العمل التي تقع بسبب أو بمناسبة التعليم أو بمناسبة التعليم أو التكوين .. 954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه المادة ) : أن الانقطاع عن التعليم أو التكوين من جراء الحادث ، لا يخول الحق في دفع تعويضات يومية الا فيما | يتعلق بالتلاميذ والاشخاص المشار اليهم في المادة 3 من هذا المرسوم .
المادة ه : الفقرة 1 - ان الاجرة المتخذة أساسا لحساب التعويضات واقساط الاشتراك تساوى .. بالنسبة للتلاميذ والاشخاص المشار اليهم فى المادة 3 من هذا المرسوم - مبلغ الاجرة المدفوعة فعلا من طرف رب العمل .
الفقرة 2 أما التلاميذ والاشخاص غير المشار اليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة فان الاجرة المتخذة بالنسبة المهم أساسا لحساب التعويضات وعند الاقتضاء أقساط الاشتراك ، تساوى مبلغ الاجرة الدنيا المهنية المضمونة واذا كان التلاميذ أو الاشخاص المعنيون بالامر يتتبعون ، في المواقيت الكاملة ، التعليم أو التكوين الممنوح في المؤسسة أو المركز ، فان الاجرة المتخذة أساسا تكون مطابقة لمدة العمل القانونية • واذا كان التلاميذ أو الاشخاص المعنيون بالامر يتتبعون ، في مواقيت جزئية ، التعليم أو التكوين الممنوح في المؤسسة أو .
المركز ، فان الاجرة المتخذة أساسا تكون مطابقة للمدة التي يقضونها فعلا في المؤسسة أو المركز .
المادة 6
فتح المادةيحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية معدل قسط الاشتراك الواجب دفعه ، عند الاقتضاء ، برسم حوادث العمل التي يصاب بها التلاميذ أو الاشخاص المشار اليهم فى الفقرة 2 من المادة 8 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه
المادة 7
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على مؤسسات التعليم ومراكز التكوين الفلاحي .
المادة 8
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1952 ، والمتعلق بتطبيق التشريع الخاص بحوادث العمل على تلاميذ المؤسسات التقنية والتلاميذ المتمرنين فى مراكز التكوين أو اعادة التأهيل المهني وتعلم الحرف ، والمعدل بالقرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1964 وذلك باستثناء المؤسسات والمراكز المشار اليها في المادة 7 أعلاه
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 هواري بومدين قرارات عمال العمالات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يتعلق بتعويض حوادث العمل الحاصلة في الخارج. 1061
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد معدل اقساط الاشتراك الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية والواجب دفعها عن تلاميذ المؤسسات الخاصة المعدة للتعليم التقني وعن الاشخاص الموضوعين فى مراكز اعادة التأهيل او التربية المهنية . 1733
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.