قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد معدل أقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل والواجب دفعها عن سنة 1968 100-474
المادة الأولى
فتح المادةان معدلات اقساط الاشتراك الواجب دفعها من قبل أرباب العمل برسم حوادث العمل والامراض المهنية ، لسنة 1968 ، تحدد طبقا للقواعد المبينة في هذا القرار .
الباب الاول — المعدلات المطبقة على المؤسسات المؤمنة في سنة 1967
المادة 2
فتح المادةيعاد العمل اثناء سنة 1968 بالمعدلات التي أعلنتها الصناديق الاجتماعية لسنة 1967 بالنسبة للمؤسسات التي جرى تأمينها فى سنة 1967 ومع التحفظات التي يتضمنها هذا الباب وسواء أكانت هذه المؤسسات أم لم تكن :
- - مؤمنة قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ،
- بدأت نشاطها قبل سنة 1966 ،
- مؤمنة على جزء فقط من الخطر قبل 31 ديسمبر سنة 1966 او مرخص لها مباشرة بتحمل مجموع الاخطار الواقعة قبل 31 ديسمبر سنة 1966 .
المادة 3
فتح المادةان الزيادة التعويضية فى الرسوم المدفوعة لتمويل الصندوق المشترك الخاص بحوادث العمل الواقعة فى الجزائر والمنشأ بموجب المرسوم رقم 55 1388 المؤرخ في 18 | اكتوبر سنة 1955 والمشار اليه اعلاه ، يعاد العمل بها لسنة 1968 وذلك بالنسبة لجميع المؤسسات المشار اليها في هذا الباب وحسب المعدل المحدد فى المادة 3 من القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 وضمن الكيفيات المحددة فى نفس المادة من نفس القرار المتضمن تحديد معدل اقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل والواجب دفعها لسنة 1967
المادة 4
فتح المادةان الزيادة الخاصة المنصوص عليها في المادة 4 من القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 لا تطبق فى سنة 1968 الا على المؤسسات التي تقاضي ثلث مستخدميها على الاقل أجورهم فى سنة 1967 يفوق مبلغها الحد الاعلى من الاجور الخاضعة لاقساط الاشتراك المتعلقة بالتأمين الاجتماعي وبالمنح العائلية المادة ه : ان الزيادة البالغ قدرها 10 % والمنصوص عليها في المادة 20 من القرار المؤرخ فى 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه تلفى اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 بالنسبة لجميع المؤسسات المشار اليها في هذا الباب
المادة 6
فتح المادةان الزيادة الاضافية البالغ قدرها 20 ٪ والمنصوص عليها فى المادة 20 من القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966. والمشار إليه أعلاه تلغى اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 بالنسبة لجميع المؤسسات المشار اليها في هذا الباب ....
المادة 7
فتح المادةيتحتم على رب العمل ان يصرح لهيئة الضمان الاجتماعي التي هو تابع لها بجميع الظروف التي يمكن ان تزيد في الاخطار ، ويقدم هذا التصريح في أجل خمسة عشر يوما ..
يحدد المعدل المطبق على المؤسسات المشار اليها في هذه المادة ، بالاستناد الى المعدلات المتوسطة المطبقة في سنة 1967 على المؤسسات التي تقوم فى نفس الناحية بنشاط مهني من نفس النوع يضم نفس المستخدمين ونفس الآلات والادوات • ويزاد 10 % في معدل قسط الاشتراك الواجب دفعه من قبل ارباب العمل الذين لم يطبقوا أحكام هذه المادة
المادة 8
فتح المادةان كل مؤسسة صادر لها الترخيص قبل 1 يناير سنة 1967 وآخذة على عاتقها ، اصالة ، العبء الاجتمالي للخطر ، لا يمكن بحال ان يكون المعدل المطبق عليها ناقصا عن المعدل المطبق على المؤسسات التي تقوم في نفس الناحية بنشاط مهني من نفس النوع يضم مستخدمين لهم نفس المؤهلات ويتضمن نفس الآلات والادوات وذلك اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 واذا طبقت معدلات متباينة على مؤسسات تقوم بنفس النشاط فى نفس الناحية وذلك من جراء التمديد المنصوص عليه فى المادة 2 من القرار المؤرخ فى 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه و في المادة 2 من هذا القرار ، فيحدد معدل قسط الاشتراك الواجب دفعه من قبل أرباب العمل المشار اليهم فى هذا العنوان ، حسب المعدل المتوسط ..
الباب الثاني — المعدلات المطبقة على المؤسسات غير المؤمنة في سنة 1967 خلافا للقاعدة
المادة 9
فتح المادةان احكام المواد 18 الى 21 من القرار المؤرخ 476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، تستمر مطبقة لسنة 1968 ، بالنسبة للمؤسسة غير الخاضعة لواجب التأمين وذلك طيلة تمام المدة المتراوحة من 1 ابريل الى 31 ديسمبر سنة 1967
الباب الثالث — المعدلات المطبقة على أرباب العمل الجدد
المادة 10
فتح المادةان احكام المواد من 22 الى 25 من القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، تستمر مطبقة لسنة 1968 ، بالنسبة للمؤسسات التي بدأ نشاطها فيما بعد 31 ديسمبر سنة 1967 0
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 11
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على :
1 - الجماعات والمصالح والمؤسسات المبينة في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ،
2 - الاشخاص الذين يلزمهم القيام بواجبات أرباب العمل نحو المستفيدين المشار اليهم في المقطع الثاني من المادة 8 من الامر رقم 66-1 المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ،
3 - أرباب العمل الذين يشغلون أشخاصا تكون أقساط اشتراكهم المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والمنح العائلية مؤسسة على الاجرة الاجمالية المحددة فى القرار المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1956 والمعدل
المادة 12
فتح المادةتشعر هيئة الضمان الاجتماعي كل رب عمل مشار اليه فى هذا القرار بمعدل او معدلات قسط الاشتراك المطبقة عليه اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 وفى حالة ما اذا لم يتسلم رب العمل هذا الاشعار في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المقرر لدفع قسط الاشتراك وذلك طبقا لاحكام المادة 7 من القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1958 ، فيدفع مبلغها موقتا من الحساب المطلوب يحدد على أساس المعدل او المعدلات الاخيرة المعلنة لسنة | 1967 واذا كان المعدل او المعدلات المحددة لسنة 1968 تفوق المعدلات المحتفظ بها فيما يخص المبلغ المسبق ، المذكور اعلاه ، فيتحتم على رب العمل دفع الفرق ...
المادة 13
فتح المادةيجب أن يتضمن الاشعار المشار اليه فى المادة 12 من هذا القرار بيان طرق الطعن ..
المادة 14
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 15
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ... .
وحرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 ...
محمد السعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-183
- مرسوم رقم 55-1388
- مرسوم رقم 60-222
- مرسوم رقم 66-365
- قرار رقم 60-222
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.