مرسوم رقم 68-426 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388، الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بالتزامات المصالح المسيرة غير هيئات الضمان الاجتماعي ازاء الاشخاص المطبق عليهم الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية 1311
المادة الأولى
فتح المادةيتحتم على الادارات والجماعات والمؤسسات المبينة في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اعلاه والتي تقدم مباشرة التعويضات المنصوص عليها في الامر رقم 63-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، ان تقوم بالالتزامات المفروضة على الصناديق الاجتماعية وارباب العمل فيما يتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية مع الاحتفاظ بالاحكام الخاضعة التي يتضمنها هذا المرسوم ..
الباب الأول — الاثباتات
الفصل الاول — اثبات الحادث
القسم الاول — التصريح بالحادث
المادة 2
فتح المادةيجب على العون ان يصرح بحادث العمل الذي يكون قد اصيب به ، الى رئيسه المباشر وان يؤكد هذا التصريح برسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام وذلك في ظرف الاربع والعشرين ساعة الموالية للحادث ، الا في حالة قوة قاهرة أو استحالة مطلقة او اسباب شرعية ويجب على رئيس المصلحة الذى يصرح اليه المصاب بالحادث ان يشعر ، بمجرد ما يصل الى علمه خبر الحادث ، المصلحة المسيرة المختصة وذلك بواسطة المطبوع المخصص للتصريح بالحادث والمحدد نموذجه بموجب القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1386 الموافق 13 مارس سنة 1967 من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 3
فتح المادةيجب على المصلحة المسيرة ان توجه في الحال نسخة من التصريح بالحادث الى :
مفتش العمل الموجودة في دائرته المصلحة التابع لها - المصاب او الى الموظف الذي يمارس فيها ، وظائف مفتش العمل وذلك بمقتضى تشريع خاص ، 2-2 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ..
القسم الثاني — التحقيق
المادة الأولى
فتح المادةان التحقيق اجباري ، ، ويتم في الحالات وضمن الاوضاع المنصوص عليها في المواد من 15 الى 26 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وفي المواد من 12 الى 34 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه.
المادة ه : ترفع المصلحة المسيرة الأمر مباشرة الى القائم بالتحقيق ..
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يتم التحقيق في المحلات التابعة للادارة او الجماعة أو المصلحة المسيرة .
المادة 7
فتح المادةيجوز للمصلحة المسيرة ان ترفض القائم بالتحقيق وذلك في الحالات وضمن الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 15 الى 19 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 5 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه
المادة 8
فتح المادةيجوز للمصلحة المسيرة أن تطلب تعيين خبير تقني لمساعدة المحقق وذلك طبقا للمادة 29 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه
المادة 9
فتح المادةيودع الملف ، بعد انهاء التحقيق ، في مكاتب المصلحة المسيرة التى تشعر المصاب أو ذوى حقوقه بذلك
المادة 10
فتح المادةتدافع التعويضات الممنوحة للاشخاص المدعوين للتحقيق مباشرة الى المستفيدين حسب المعدلات والشروط المحددة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ..
الفصل الثاني — اثبات الجروح
المادة 11
فتح المادةيختار المصاب بكل حرية الطبيب المدعو لتحرير الشهادات الطبية المنصوص عليها في المواد من 27 الى 30 من الامر رقم 66 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ، وذلك بالرغم من جميع الاحكام المخالفة لذلك
المادة 12
فتح المادةتحرر الشهادات الطبية المنصوص عليها في المواد من 27 الى 30 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليها اعلاه في نسختين توجه احداهما حالا من طرف الطبيب الى المصلحة المسيرة وتسلم الاخرى الى المصاب
المادة 13
فتح المادةيتحتم على المصاب أن يخضع للفحوص الطبية المنصوص عليها في المادتين 31 و 32 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وفى المواد 27 و 30 و 58 و 82 و 85 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة الجمعة 1 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1313 عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، وكذا للمراقبة الطبية التي يمكن أن تمارسها الادارة في كل حين وذلك سواء في فترة العجز الوقتي او بعد الشفاء أو استقرار الجرح ..
المادة 14
فتح المادةيجوز للمصلحة المسيرة ان تطلب تشريح الجثة لفحصها وذلك ضمن الكيفيات وتحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 6 من الامر رقم 66 - المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ..
الباب الثاني — التعويض
المادة 15
فتح المادةان الاعانات الواجب دفعها عن حوادث العمل الحاصلة للمستخدمين المشار اليهم فى المقطع الاول من المادة من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 تقدم حسب القواعد المحددة في الباب الثالث من الامر رقم 66-183 المؤرخ في
2 . ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وفى المرسوم رقم 67 43 المؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في هذا الباب ..
المادة 16
فتح المادةخلافا لاحكام المقطعين الثاني والثالث من المادة من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام | 1386 الموافق 21 يونيو - سنة 1966 والمشار اليه اعلاه :
ا - لا يمكن أن يعارض فى الطابع المهني للحادث أو الجرح أو الانتكاس الا المصلحة المسيرة التي يكون المصاب تابعا لها عند تاريخ الحادث - • 2 ان تحمل وتقديم الاعانات الممنوحة عن العجز الوقتي وفي - ضمنها الاعانات المتعلقة بالانتكاس يكونان على عاتق المصلحة المسيرة التي يكون المصاب تابعا لها عند تاريخ الحادث وذلك مهما كان مكان وقوع الحادث او مكان تقديم العلاجات ..
المادة 17
فتح المادةاذا كان العامل مستخدما في آن واحد في ادارة أو جماعة أو مؤسسة أشير اليها فى المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، فان الاعانات تكون بتمامها على عاتق الادارة أو الجماعة أو المؤسسة المذكورة اعلاه واما على عاتق هيئات الضمان الاجتماعي وذلك على حساب ما اذا كان الحادث قد وقع في خدمة الادارة أو الجماعة أو المؤسسة المشار اليها أو في خدمة رب عمل خاص
الفصل الاول — التعويضات المترتبة عن العجز الموقت
المادة 18
فتح المادةيجوز للعامل المصاب بحادث عمل أن يختار في كل حين ، من تلقاء نفسه ، الطبيب أو الصيدلي او المساعد الطبي او المختبر او المؤسسة الاستشفائية او المخصصة للطب الجماعي وذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه وذلك بالرغم من جميع الاحكام المخالفة
القسم الاول — التعويضات العينية
المادة 19
فتح المادةان تصفية الحصة المضمونة من التعويضات العينية وتسديدها للمصاب ، تقوم بهما المصلحة المسيرة غير انه يجوز أن تدافع هذه الحصة مباشرة الى المؤسسة التي جرى فيها تقديم العلاجات ..
المادة 20
فتح المادةان المصلحة المسيرة ملزمة بالقيام بالالتزامات المفروضة على الصناديق الاجتماعية وذلك تطبيقا للاحكام التالية :
الاحكام المنصوص عليها فى القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966.
والمتعلق بتجهيز المصابين بحوادث العمل يمتد اختصاص لجان التجهيز المؤسسة بموجب المادة 10 من القرار المشار اليه اعلاه ، الى المستخدمين المشار اليهم في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه .
اعلاه
2 - الاحكام المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمتعلق بالتأهيل الوظيفي والتأهيل المهني المخصصين للمصابين بحوادث العمل ..
القسم الثاني — التعويضات النقدية
المادة 21
فتح المادةان الاجرة المناسبة ليوم العمل الكامل الذي وقع فيه الحادث تتحملها بتمامها المصلحة المسيرة 10
المادة 22
فتح المادةيخصم مبلغ التعويضات اليومية المقدمة ، من الاجرة المحافظ عليها أو من كسر الاجرة المحافظ عليه طيلة | مدة العجز الوقتي ، وذلك بمقتضى الاحكام المنصوص عليها فى القانون الاساسي او الاحكام التعاقدية ..
وفى حالة ما اذا لم يتم هذا الخصم ، تواصل المصلحة ربة العمل الاستخلاص من المصاب ولا سيما فى شكل اقتطاع مبلغ يساوى مبلغ التعويضات اليومية الممنوحة ، تقتطعه من الاجرة اللاحقة
المادة 23
فتح المادةيجب على المصلحة المسيرة ان تدفع ، في حالة عجز وقتي او عجز يتجاوز خمسة عشر يوما ، التعويضات | اليومية مرتين في الشهر وذلك من غير ان تتجاوز الفترة 1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الاولى عام 1388 ه الفاصلة بين دفعتين ستة عشر يوما وذلك بالرغم من جميع الاحكام المخالفة ومهما تكن دورية الدفع الخاص بالاجرة غير انه يجوز مخالفة هذه القاعدة وذلك اذا كان المصاب مقبولا للاستفادة من تمام الاجرة المحتفظ بها طيلة مدة العجز الوقتي .
المادة 24
فتح المادةيجوز تثبيت التعويض اليومي كله أو بعضه في حالة الاستئناف لعمل خفيف وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 وبشرط ان يكون هذا الاستئناف من شأنه أن يساعد على الشفاء أو على استقرار الجرح ..
القسم الثالث — احكام مشتركة تتعلق بالتعويضات العينية والنقدية
المادة 25
فتح المادةيجوز للمصلحة المسيرة أن تأمر باجراء فحص طبي للمصاب وذلك بمجرد ما يصل الى علمها خبر الحادث لكي تطلع مواجهة على حالة الجريح وعلى الطابع المهني للجرح.
وفى حالة حصول خلاف بين الطبيب الذي يقوم بهذا الفحص والطبيب المعالج ، يعين طبيب خبير طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 91 الى 100 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه
المادة 26
فتح المادةتحدد تاريخ الشفاء أو استقرار الجرح المصلحة المسيرة ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المواد من 27 الى 29 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 .
تعرض النزاعات المتعلقة بتاريخ الشفاء أو استقرار الجرح على الفحص الطبي المنصوص عليه فى المواد من 91 الى 100 من الامر رقم 66 183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو - سنة 1966 والمشار اليه اعلاه
المادة 27
فتح المادةيجب على رئيس المصلحة الذي صرح اليه المصاب بالحادث الذي تعرض له ان يسلم اليه في الحال ورقة الحادث المنصوص عليها فى المادة 31 من المرسوم رقم 67 43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9
- مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، تتضمن بيان وعنوان المصلحة المسيرة التي يتعين على الطبيب الذي اختاره المصاب طبقا للمادة 30 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ان يوجه اليها نسخة من الشهادات الطبية •
المادة 28
فتح المادةتوجه الوصفات والطوابع المشار اليها في المادة 33 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 من طرف المصاب الى المصلحة المسيرة .
المادة 29
فتح المادةان التصريح بالانتكاس يجب ان يقدمه المصاب حالا الى المصلحة المسيرة التي يكون تابعا لها عند وقت الحادث ويوجه هذا المصاب نسخة من هذا التصريح الى المصلحة التي يكون تابعا لها عند وقت الانتكاس .
ان تحمل الانتكاس يتم ضمن الكيفيات المحددة في المادة 36 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 وفى المادة 18 من هذا المرسوم .
يقرر وجود الانتكاس او تاريخ استقرار الجرح من طرف المصلحة المسيرة التي كان المصاب تابعا لها عند تاريخ الحادث وذلك ضمن الكيفيات المحددة فى المادة 26 من هذا المرسوم ..
الفصل الثاني — الاعانات الممنوحة عن العجز الدائم والوفاة
القسم الاول — لجنة العجز الدائم لحوادث العمل
المادة 30
فتح المادةتؤسس لدى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية لجنة خاصة بالايرادات الممنوحة عن حوادث العمل وتتألف من :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الميزانية والمراقبة او ممثله ، مدير الضمان الاجتماعي او ممثله ،
- مدير الادارة او الجماعة او المؤسسة التابع لها المصاب أو ممثلها ،
- عونين يعينهما ، لمدة عامين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، باقتراح من الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، من بين المستخدمين غير المرسمين التابعين للادارات أو الجماعات والمؤسسات المبينة فى المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 ومنهما عون يختار من بين الموظفين غير المرسمين التابعين للدولة ويعين نائب عن كل واحد من هذين العونين
المادة 31
فتح المادةيرجح الجانب الذى منه الرئيس في حالة تعادل الاصوات يقوم بكتابة اللجنة موظف تابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية •
المادة 32
فتح المادةتمارس اللجنة الخاصة بالايرادات الممنوحة عن حوادث العمل نفس الاختصاصات المخولة للجنة الايرادات المؤسسة في مجلس ادارة الصناديق الاجتماعية ...
وتبت على الخصوص فيما يلي :
ا طلبات الايرادات وذلك طبقا للمادة 58 من الأمر رقم | 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وللمادة 53 من المرسوم الجمعة 1 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315 رقم 67-43 المؤرخ 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 | مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه •
2 - الطلبات المتعلقة بتحديد معدل 50 للايرادات الممنوحة للزوج الباقي على قيد الحياة ، والمشار اليها في المقطع الاخير من المادة 67 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ، والمشار اليه اعلاه ، وفى المواد من 79 الى 89 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه
3 - الطلبات الرامية الى الحصول على دفع مخلفات الايرادات شهريا وذلك تطبيقا للمادة 67 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ،
4 - الطلبات المتعلقة بدفع المنحة الوقتية والمقدمة بمقتضى المادة 71 من الامر رقم 66 183 في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمادة 117 من المرسوم رقم 67 43 المؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق - مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ،
ه - اعادة النظر فى الايراد وذلك ضمن الحالات والكيفيات المنصوص عليها في المادة 61 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 ، والمشار اليه اعلاه .
المادة 33
فتح المادةتجتمع لجنة الايرادات الممنوحة عن حوادث العمل مرة على الاقل في الشهر .
القسم الثاني — أحكام مختلفة تتعلق بالعجز الدائم
المادة 34
فتح المادةان المعدل الطبي للعجز الدائم يحدده الطبيب التابع للمصلحة المسيرة وذلك طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 والمتعلق بجدول حساب المعدلات الطبية للعجز الدائم الناتج من حوادث العمل
المادة 35
فتح المادةان الجمع المنصوص عليه في المادة 64 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه يحدد ب 80 ٪ من الاجرة التي يتقاضاها العامل السليم من الصنف الذي يكون المصاب تابعا له عند تاريخ الحادث أو تصفية الايراد وذلك اذا كان معاش العجز ممنوحا بسبب العاهات الناتجة من الحادث
المادة 36
فتح المادةان الايراد مستحق بتمامه حتى وان كان العامل قد استأنف عمله واستفاد من مرتبه بتمامه •
المادة 37
فتح المادةان تحمل مخلفات الايرادات الواجب دفعها | إلى المصابين او ذوى حقوقهم وتقديمها اليهم ، يقعان على | عاتق الوزير المكلف بالمالية وذلك بالنسبة الى الاعوان غير المرسمين التابعين للدولة وعلى عاتق الجماعات او المؤسسات ربة العمل وذلك فيما يخص الاعوان غير التابعين للدولة
المادة 38
فتح المادةفي حالة نزاع غير النزاع المتعلق بالطابع المهني للحادث ، يمكن للمصلحة المسيرة للايرادات ان تمنح تسليفات على الايراد ويمكن لها أيضا أن تمنح ، في حالة عدم النزاع ، تسليفا على المتخلف الاول من الايراد 10
المادة 39
فتح المادةان احكام المادتين 71 و 77 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والمتعلقة بتحمل الايرادات في حالة حوادث متعاقبة ، تطبق على الادارات والجماعات والمؤسسات المشار اليها في هذا المرسوم ..
القسم الثالث — رأس المال الممنوح عن الوفاة
المادة 40
فتح المادةان رأس المال الممنوح عن الوفاة والمنصوص عليه فى المادة 65 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وفى المواد من 121 الى 123 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 ، تتحمله مصلحة التسيير الا في الحالة التي يكون فيها المصاب العون غير المرسم التابع للدولة قد توفي خلال فترة العجز الدائم . ففي هذه الحالة يتحمل رأس المال هذا الوزير المكلف بالمالية ..
الفصل الثالث — النزاعات
القسم الاول — النزاع العام
المادة 41
فتح المادةان النزاعات التي لا تثير مشكلة ذات طابع مهني تكون تابعة ، بموجب المادة 87 من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام - 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه لاختصاص المحاكم المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 39 وفى المواد من 400 الى 47 من القانون رقم 52 – 1403 المؤرخ في في 30 ديسمبر سنة 1952 والمشار اليه اعلاه ، وفى المرسوم رقم 55-73 المؤرخ في 13 يناير سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية لاجل تطبيق القانون المذكور ..
المادة 42
فتح المادةأن اختصاصات لجنة طلبات المراجعة المؤسسة بموجب المادة 2 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمشار اليه اعلاه تمارسها لجنة مراجعة خاصة بحوادث العمل ، تتألف ، علاوة على أعضاء لجنة الايرادات المؤسسة بموجب المادة 30 من هذا المرسوم ، من مدير الشؤون القضائية بوزارة العدل او ممثله .. 1316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الاولى عام 1388 ه
المادة 43
فتح المادةتطبق على لجنة المراجعة الخاصة بحوادث العمل قواعد السير والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 31 و 33 من هذا المرسوم وفى المادة 39 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ فى 30 فبراير سنة 1952 والمشار اليه اعلاه ، وفى المادة 15 من المرسوم رقم 55 المؤرخ في 1 يناير سنة 1955 والمشار اليه اعلاه ، وفي المادة الاولى والمقطع 3 من المادة 4 من القرار المؤرخ فى 27 يناير سنة 1954 والمحددة بموجبه شروط تطبيق القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمشار اليه اعلاه
المادة 44
فتح المادةان النزاعات المتعلقة بالقرارات المتخذة من طرف لجنة الايرادات لا يمكن أن تعرض على لجنة المراجعة الخاصة بحوادث العمل ، بل تحال مباشرة الى محاكم النزاعات العامة التابعة للضمان الاجتماعي او الى الخبير المنصوص عليه في المادة 91 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وذلك في حالة اثارة مشكلة ذات طابع طبسي .
القسم الثاني — النزاعات التقنية
المادة 45
فتح المادةان النزاعات المتعلقة بحالة المصاب يترتب عليها اجراء الخبرة المنصوص عليها في المواد من 91 الى 100 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه •
القسم الثالث — الاعتراض على الطابع المهني
المادة 46
فتح المادةيجوز المصلحة المسيرة ان تعترض على الطابع المهني للحادث وذلك ضمن الكيفيات المحددة في المادة 89 من الامر رقم 66 183 المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه
المادة 47
فتح المادةفي حالة الاعتراض على الطابع المهني من طرف المصلحة المسيرة ، يتحتم على الصندوق الاجتماعي الذي يكون المصاب تابعا له عند تاريخ الحادث ، أن يقدم بصفة وقتية ، التعويضات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية اذا توفرت الشروط المطلوبة فى المصاب وما دامت المصلحة المسيرة لم تعلن قرارها ولم تصبح قرارات المحاكم المختصة نهائية
الفصل الرابع — تعديل التعويض في حالة خطأ من المصاب أو من الغير
المادة 48
فتح المادةيتسلم المصاب من الصندوق الاجتماعي الذي يكون تابعا له عند تاريخ الحادث ، التعويضات العينية المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية اذا كانت الشروط المطلوبة متوفرة فيه وذلك في الحالة التي يكون فيها الحادث ناتجا عن خطئة المتعمد
المادة 49
فتح المادةيحق للمصلحة المسيرة ان تمارس على الغير المسؤول عن الحادث الطعن المنصوص عليه في المقطع الثاني من المادة 124 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه غير أن هذا الحق لا يعفي المصلحة المسيرة من ان تدفع في الحال الى المصاب او الى ذوى حقوقه التعويضات المنصوص عليها في الأمر رقم 66-13 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 50
فتح المادةتتحمل المصلحة المسيرة تكاليف المطبوعات التي يجب ان تكون مطابقة للنماذج المحددة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وذلك مع مراعاة التعديلات التي يتطلبها الطابع الخاص المتعلق بالتسيير
المادة 51
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وكل وزير يهمه الأمر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 .
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-183
- مرسوم رقم 52-1403
- مرسوم رقم 66-365
- مرسوم رقم 67-43
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
أمر رقم 75-83
امر رقم 75-83 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدعاوى التعويضات المدنية للدولة والجماعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية -
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يتعلق بتعويض حوادث العمل الحاصلة في الخارج. 1061
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 اكتوبر سنة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.