مرسوم رقم 66 212 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-210 المؤرخ فى 2 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 21 ليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 961
الباب الاول — وثائق السفر
المادة الأولى
فتح المادةان جواز السفر الوطني هو سند السفر تحرره سلطات البلد الذى ينتسب اليه صاحب الجواز ويمكن هذا الجواز من مراقبة جنسية الداخل الى الجزائر وهويته.
يتضمن جواز السفر الوطني الزاميا الهوية الكاملة لصاحبه وصورته وامضاء وخاتم السلطة التي تسلمه وكذا الاشارة الى مدة صلاحيته
المادة 2
فتح المادةيجوز للأولاد الذين يقل سنهم عن خمس عشرة سنة أن يسافروا تحت اشراف جواز السفر الوطني أو سند السفر للشخص الذي يصحبهم وذلك بشرط أن تكون حالتهم المدنية وصورتهم ظاهرتين في هذه الوثيقة واذا كان سنهم يقل عن سبع سنوات فتكفى الاشارة الى حالتهم المدنية
المادة 3
فتح المادةان وثيقة السفر هي جواز سفر خاص تسلمه سلطات البلد المستقبلة للأجانب الذين لا يستفيدون من حماية سلطات بلدهم الاصلى : اللاجئون السياسيون وعديمو | الجنسية ) .
المادة 4
فتح المادةيجب على كل اجنبي الداخل للجزائر أن يمتثل للتنظيم الصحي الجاري العمل به .
الباب الثاني التأشيرات القسم الاول التأشيرة القنصلية المادة ه : ان التأشيرة القنصلية تسلمها السلطات القنصلية الجزائرية لمدة قصوى تبلغ ثلاثة أشهر ان الاجنبى الذى يريد تمديد اقامته الى أكثر من المدة الممنوحة بموجب التأشيرة دون أن يريد الاستقرار بالتراب الوطني ، لا يمكن أن يحصل الا على تمديد واحد لاقامة لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر
المادة 6
فتح المادةان الاجنبي العابر هو :
الذي يوجد على ظهر سفينة مارة بميناء ، أو العابر على الطريق الجوى ، أو الذي يجتاز التراب الوطني ، وهذا يعفى من التأشيرة القنصلية • وتسلم له السلطات المختصة ، حسب الحالة ، أما رخصة للنزول وأما رخصة للعبور تصح لمدة من يومين الى خمسة أيام .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-251 (ج.ر عدد 43 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تسلّم تأشيرة العبور، لمدة أقصاها سبعة (7) أيام، للأجنبي العابر التراب الوطني والحائز تأشيرة البلد المتوجه إليه ووثائق تثبت وسائل المعيشة لمدة عبوره.
غير أنه تسلم السلطات المختصة رخصة نزول تتراوح مدتها بين يومين (2) وسبعة (7) أيام الطواقم البواخر والطائرات".
القسم الثاني — التأشيرة للتسوية
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يصبح الدخول الى التراب الوطني ممنوعا على كل أجنبي يتقدم الى الحدود غير حامل للتأشيرة القنصلية وعلى وجه الاستثناء ، يمكن لمصالح الشرطة الجوية وللحدود أو عند عدم وجودها ، العمالة أو نيابة العمالة لمكان الوصول أن تمنح للأجنبي تأشيرة لتسوية الاقامة تبلغ مدته القصوى ثلاثة أشهر .
القسم الثالث — تأشيرة التمديد
المادة 8
فتح المادةان الاجنبي ، الذى يريد تمديد اقامته في التراب الوطنى الى أكثر من مدة الثلاثة أشهر أو من المدة الممنوحة بموجب التأشيرة ، دون ان يريد اقرار اقامته العادية ، يجب عليه أن يقدم الطلب بذلك الى العمالة التابع لها محل اقامته حتى ولو أعفى من التأشيرة القنصلية يجب أن يودع طلبه هذا في ظرف خمسة عشر يوما لأقصى غاية قبل تاريخ انتهاء التأشيرة القنصلية ولا يمكن بحال من الاحوال أن تتجاوز مدة الاقامة الاجمالية الممددة على هذا النحو ، ستة أشهر
المادة 9
فتح المادةيترتب عن تسليم هذه التأشيرات استخلاص الرسوم القنصلية التالية :
عن التأشيرة القنصلية : 10 د ج عن تأشيرة التسوية : 10 د ج ج عن تأشيرة التمديد : 25 د ج
الباب الثالث — شروط الاقامة
المادة 10
فتح المادةيجب على كل أجنبي يريد أن يحدد اقامته الفعلية والعادية والدائمة في الجزائر أن يحصل على بطاقة الاقامة . عند انتهاء المدة الممنوحة بموجب التأشرة والمددة عند الاقتضاء . 962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الثاني عام 1386 ه وتكون لهذه الوثيقة مدة صلاحية عامين مع امكانية تجديدها .
يكون هذا الاجراء الزاميا فيما يخص كل اجنبي يبلغ سنه أكثر من ثماني عشرة سنة .
المادة 11
فتح المادةان بطاقة المقيم هي سند الهوية الذى يتسنى به لصاحبه أن يقيم فى الجزائر طيلة مدة سنتين وتسلم من طرف عامل العمالة التابع له مكان الاقامة •
المادة 12
فتح المادةيجب أن تبين فى طلب بطاقة المقيم ، المقدم من طرف المعنى بالامر ، أسباب تمديد الاقامة التي ينويها في الجزائر وأن يكون هذا الطلب مصحوبا بجميع البيانات المتعلقة بالحالة المدنية للمعنى بالامر وبالحالة الزوجية لزوجته وللأولاد الذين يعيشون معه وبشهادة طبية وبصور الهوية واذا كان الاجنبى الذى يطلب تسليم بطاقة المقيم لا ينوى ممارسة حرفة فى الجزائر ، يتعين عليه اثبات وجود الموارد المتوفرة عنده واذا كان طالبا ، فيجب عليه أن يقدم ، علاوة على ما ذكر ، شهادة التقييد في مدرسة أو في كلية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-204 (ج.ر عدد 66 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-204 (ج.ر عدد 66 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 12 من المرسوم رقم 66 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 كما يلى تعدل وتتمم المادة 12 من المرسوم رقم 66 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 كما يلى
المادة 13
فتح المادةيوجه طلب بطاقة المقيم أو طلب تجديدها الى عامل العمالة ويودع في قسم الشرطة التابع له محل الاقامة أو في عدمه ، في دار البلدية ويترتب عن هذا الاجراء دفع رسم قدره خمسة دنانير ( ه دج ) يستخلص فى شكل طابع جبائي • يسلم محافظ الشرطة أو شيخ البلدية الى المعني بالامر وصل ايداع يصح لمدة ثلاثة أشهر وتقوم هذه الوثيقة مقام بطاقة المقيم ، ريثما يتم تسليمها •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 67-127 (ج.ر عدد 63 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
ان المقطع الثانى من المادة 13 من المرسوم وقم 66-212 المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه يعدل كما يلى
المادة 14
فتح المادةيجب على كل أجنبي أن يكون مستعدا لتقديم المستندات أو الوثائق المرخص له بموجبها فى الاقامة بالجزائر، وذلك عند كل مطالبة من أعوان السلطة ..
المادة 15
فتح المادةيجب على الاجنبي الذي فقد بطاقة اقامته أن يصرح بذلك ، في ظرف ثمان وأربعين ساعة ، لقسم الشرطة أو دار البلدية التابع لها محل اقامته وتسلم له نسخة ثانية محررة من طرف عامل العمالة الذي يكون قد حرر البطاقة المفقودة وذلك مقابل أداء رسم قدره خمسة دنانير (5 دج) .
ويجب على الاجنبى الذى فقد بطاقة اقامته خلال تنقله داخل التراب الوطنى أن يصرح بذلك ، علاوة على ما ذكر الى قسم الشرطة القريب منه أو الى أقرب دار بلدية التي تسلم له وصلا بتصريحه .
المادة 16
فتح المادةيجب سحب بطاقة المقيم :
في حالة وفاة صاحبها ، .
أو بسبب أمر ادارى أن أصبح صاحبها لا تتوفر فيه شروط المنح .
المادة 17
فتح المادةيجب أن يودع طلب تجديد بطاقة المقيم في قسم | الشرطة أو في عدم وجوده ، في دار البلدية التابع لها محل الاقامة وذلك في ظرف الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة ان اجراءات التجديد تماثل الاجراءات المطلوبة لتحرير البطاقة الاولى .
المادة 18
فتح المادةلكي يمكن للأجنبي أن يمارس نشاطا مهنيا مأجورا ، في الجزائر ، يجب عليه أن يحصل سلفا على عقد عمل أو على رخصة العمل ويجب عليه أيضا اذا اراد ممارسة نشاط مهني منظم ، أن يثبت حصوله على رخصة مسلمة من طرف المصالح المختصة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-204 (ج.ر عدد 66 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 | كما يلى
الباب الرابع — شروط الخروج
المادة 19
فتح المادةيجوز لكل أجنبي غير مقيم أن يغادر التراب الوطنى ضمن نفس الشروط التي تمكن من الدخول اليه
المادة 20
فتح المادةيتحتم على كل أجنبي مقيم أن يحصل قبل خروجه من الاقليم الوطنى ، على تأشيرة الخروج .
المادة 21
فتح المادةتمنح تأشيرة الخروج من طرف عامل العمالة التابع له محل اقامة الاجنبى وذلك بعد تقديم المستندات المطلوبة وخاصة بطاقة المقيم والابراء الجبائي .
ويترتب عن هذا الاجراء الاستخلاص في شكل طابع جبائي لرسم يبلغ : 2,50 د ج عن تأشيرة الخروج النهائي ، ه دج عن تأشيرة الخروج مع العودة
المادة 22
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 23
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 .
هواري بومدين
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-251 (ج.ر عدد 43 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 مكرّر : يمكن أن تسلّم الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية تأشيرة قنصلية متعددة الدخول.
وتكون صالحة لمدة ثلاثة (3) أشهر أو ستة (6) أشهر أو سنة أو سنتين.
وتتضمن فترات إقامة لا يمكن أن تتجاوز تسعين ( ) يوما .90 لا يمكن أن تتجاوز الإقامة الفعلية الإجمالية على التراب الوطني مدة مائة وثمانين (180) يوما في السنة.
تحدد شروط تسليم هذه التأشيرة بموجب نص خاص".
المادة 5 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-251 (ج.ر عدد 43 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 مكرّر 1 : تسلّم الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية التأشيرات حسب الشروط المذكورة أدناه :
1 - تسلّم التأشيرة الدبلوماسية وتأشيرة لمصلحة وتأشيرة المجاملة على التوالي حائز جواز سفر دبلوماسي وجواز سفر لمصلحة وجواز سفر عاد قيد الصلاحية.
2 - تسلّم تأشيرة الصحافة للأجنبي الذي يثبت صفة الصحفي والحائز رسالة من الجهاز أو المستخدم الطالب منح التأشيرة لفائدة الصحفي المعني.
3 - تسلّم تأشيرة السياحة للأجنبي الحائز بيان الحجز في فندق أو شهادة إيواء مصادق عليها من رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر سكن الشخص المضيف، ووثائق تثبت وسائل المعيشة لمدة الإقامة وتذكرة أو وسيلة النقل ذهابا وإيابا.
4 - تسلّم تأشيرة الأعمال للأجنبي الحائز دعوة من المتعامل الجزائري أو رسالة تكليف أو أمر بمهمة من قبل الهيئة المستخدمة لطالب التأشيرة وكذلك بيان الحجز في فندق أو شهادة التكفل من الهيئة المضيفة.
5 - تسلّم تأشيرة الدراسة للأجنبي الحائز شهادة تسجيل بمؤسسة تعليمية عمومية أو خاصة معتمدة من الدولة الجزائرية، ويجب عليه أن يقدم زيادة على ذلك، شهادة منحة دراسية مسلمة من السلطات الجزائرية أو من سلطات بلده أو وثائق تثبت وسائل التكفل بدراسته وإقامته.
6 - تسلّم تأشيرة العمل للأجنبي الحائز عقد عمل ورخصة مؤقتة للعمل مسبقة للترخيص بالعمل تسلمها المصالح المختصة المكلفة بالتشغيل وشهادة مؤشر عليها من المصالح نفسها، تضمن بموجبها الهيئة المستخدمة التكفل بترحيل العامل الأجنبي بمجرد انتهاء علاقة العمل.
7 - تسلّم تأشيرة العمل المؤقت للأجنبي الحائز عقد عمل لا تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر ورخصة مؤقتة للعمل المؤقت تسلمها المصالح المختصة المكلفة بالتشغيل وشهادة مؤشر عليها من المصالح نفسها ، تضمن بموجبها الهيئة المستخدمة التكفل بترحيل العامل الأجنبي بمجرد انتهاء علاقة العمل.
كما تسلّم تأشيرة العمل المؤقت للأجنبي الحائز عقد استفادة أو أداء خدمات يبرمه هو نفسه أو تبرمه الهيئة المستخدمة مع شركة أو هيئة تمارس نشاطا ما في الجزائر.
8 - تسلّم التأشيرة العائلية للأجنبي الحائز شهادة إيواء يعدها أحد أفراد عائلته الجزائرية الذي يلتزم بإيوائه ويصدق عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر إقامة الشخص المضيف.
9 - تسلّم التأشيرة الطبية للأجنبي الحائز شهادة طبية وتكفل بالمصاريف الطبية وموافقة المؤسسة العلاجية المستقبلة، ويجب عليه ، زيادة على ذلك، تقديم بيان حجز في فندق أو شهادة إيواء مع وثائق تثبت وسائل المعيشة لمدة العلاج.
10 - تسلّم التأشيرة الثقافية للأجنبي الحائز دعوة للمشاركة في ملتقى أو تظاهرة ذات طابع ثقافي أو علمي أو رياضي مع وثائق تثبت وسائل المعيشة لمدة الإقامة.
11 - تسلّم التأشيرة الجماعية للأجانب المسافرين بجواز سفر جماعي قيد الصلاحية والحائزين بيان حجز في فندق ووثائق تثبت وسائل المعيشة لمدة الإقامة وتذكرة السفر". 38 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-251 (ج.ر عدد 43 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرّر 1 : يحدّد نص خاص ، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-251
« تتمّم أحكام المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 6 مكرر و 6 مكرر 1 ، تحرران كما يأتي : " المادة 6 مكرّر فيما يخص التأشيرات »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-204
« تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 | كما يلى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-152
مرسوم تنفيذي رقم 14-152 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-123
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-123 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يض بط شروط وكيفيات م نح الاعتماد لله يئات ال خ اص ة لتنصيب ال ع م ال وسحبه م ن ها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-454
مرسوم تنفيذي رقم 06-454 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-211
مرسوم تنفيذي رقم 04-211 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 10 ديسمبر لتأشيرة الدخول إلى الجزائر. سنة 2002 ، يؤسس لاصقة ذاتية حاملة 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 14 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع بالإعفاء من الحقوق والرسوم
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-38
مرسوم تنفيذي رقم 97-38 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997: يتضمن كيفيات منح ممثلي الشركات التجارية الأجانب بطاقة التاجر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اعفاء التأشيرات القنصلية الممنوحة للرعايا الفرنسيين من رسم الطابع. 33
-
مرسوم رقم 86-237
مرسوم رقم 86-237 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بتصريح ايواء الاجانب. 1587
-
مرسوم رقم 81-158
مرسوم رقم 81-158 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتعلق بتنقل المواطنين التونسيين واقامتهم في الجزائر
-
مرسوم رقم 81-293
مرسوم رقم 81-293 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و/أو الاعلامية الاجنبية
-
مرسوم رقم 76-56
مرسوم رقم 76-56 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتنقل واقامة الرعايا المؤرخ الفرنسيين بالجزائر . 400 في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 احداث المكتب الوطنى لاشغال الغابات . 395 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقنى 401
-
مرسوم رقم 75-111
مرسوم رقم 75-111 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحسرة الممارسة من طرف الاجانب على التراب الوطني
-
أمر رقم 71-60
أمر رقم 71-60 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بشروط استخدام الاجانب . 1126
-
مرسوم رقم 71-204
مرسوم رقم 71-204 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام - 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66 211 المؤرخ وزارة المالية
-
مرسوم رقم 67-127
مرسوم رقم 67-127 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-212 المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-211 المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 943
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967، يتضمن تقنين مختلف الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة برسم الطابع 577
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.